الماده360 عقوبات
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  - الحريــــــــق بإهمـــــال ::
طبيعة الجريمة ::
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار. وهذا الحدث هو إشتعال النار في أشياء قابلة للإحتراق أياً كان مدي هذا الإحتراق. فلا يلزم إثبات حدوث ضرر كبير من جراء الحريق وإنما يكفي لوقوع الجريمة مجرد إشتعال ولو أطفيء على الفور.
والجريمة من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية) ولو كان أثرها ممتداً في  صورة إحتراق. والشروع في الجريمة غير متصور لسبب يتعلق بركنها المعنوي وهو أن هذا الركن هو الإهمال ولا يتصور الشروع فيه لعدم إنصراف القصد إلي الحدث الناجم منه. فإما أن يقع الحدث بسببه فتكون الجريمة كاملة, وإما أن يتخلف الحدث فلا تقوم جريمة أصلاً ولا وسط بين الأمرين، والإشتراك في الإهمال لا يتصور لعدم قابلية الإهمال للإتفاق أو التحريض أو المساعدة عليه إذ أن تعدد الإهمال يعني تعدداً في المهملين دون رابطة معنوية تجمعهم علي هدف مشترك المفروض فيه أنه غير مقصود أصلاً. وبالتالي يعزي الحدث لا إلى مهملين متفقين وإنما متعددين يعتبر كل مهمل منهم فاعلاً أصلياً مادام إهماله يرتبط به الحدث إرتباط المسبب بالسبب.
( أنظر في ذلك الدكتور / رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص 1384 وما بعدها )
 
========================================
الركن المادي
======================================== 
  - الركن المادي:
هو سلوك سلبي خطر يتمثل في عدم تنظيف أو ترميم فرن أو مدخنة أو محل آخر توقد فيه النار فتتسرب تبعاً لذلك شعلة تحدث حريقاً فيما تقع عليه, أو يتمثل إشعال النار دون حيطة بالقرب من كميان تبن أو حشيش يابس في بيت أو مبنى أو غابة أو كرم أو غيط أو بستان فيشعل التبن أو الحشيش محدثاً حريقاً, أو يتمثل في الإشعال الأرعن لصواريخ في جهة من جهات البلدة فينشأ منه إمساك شرر الصواريخ بمادة قابلة للإشتعال تحدث حريقاً.
وتضيف المادة إلي صور السلوك الخطر السالف بيانها صورة من صور إهمال آخر بمعني أي سلوك خطر آخر ينذر بإشتعال النار في مادة قابلة لإمساك النار بها. ومن قبيل ذلك كيزان ذرة بجوار قطعة أساس خشبية تمسك بها النار، أو بجوار عامود خشبي تمر به من أعلي سلوك الكهرباء.
وأضافت المادة محل التعليق صورة أخرى للركن المادي يكون السلوك فيها مستحقاً لعقاب أشد هي صورة التدخين بغير إحتياط مثل إلقاء عقب لفافة التبغ المشتعل في مكان به مواد تمسك بها النار، وصورة إيقاد النار في محطة لخدمة وتموين السيارات أو محطة للغاز الطبيعي أو مركز لبيع إسطوانات البوتاجاز أو مستودع للمنتجات البترولية أو مخزن مشتمل علي مواد وقود مثل الفحم أو مواد أخرى قابلة للإشتعال مثل قماش النايلون. فالبديهي أن التحوط يوجب تحاشي إيقاد النار في مثل هذه الأمكنة. فمجرد إيقاد النار في مكان من هذه الأمكنة بموقد لإعداد الشاي فوقه مثلا يكون الجريمة إذا نشأ عند ذلك حدوث حريق. وفي هذه الحالات تعتبر الجريمة من جرائم الوسيلة الخاصة (التدخين) أو المكان الخاص.
ولم تغرق المادة محل التعليق بين محدث الحريق وما إذا كان مالكاً أم غير مالك للأشياء المحرقة. ذلك لأن الحريق قابل للإمتداد إلى الغير بالأذى سواء أحدثه مالك أو غير مالك .
( أنظر في ذلك الدكتور / رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص 1384 وما بعدها )
 
========================================
الركن المعنوي
======================================== 
  - الركن المعنوي :
الحريق بإهمال جريمة غير عمدية الفرض فيها أن الجاني لم يوجه إرادته إلى إحداث الحريق, وإلا كان عمداً, فالشرط فيها أن يكون الحريق قد تسبب عن إهماله . وصور الإهمال كثيرة تختلف بإختلاف الظروف, وقد تخير الشارع منها صوراً يغلب أن تكون هي السبب في حدوث الحريق, ثم عقب عليها بعبارة مطلقة وهي "أو بسب إهمال آخر" فدل بذلك علي أنه لم يقصد حصر صور الإهمال.
( أنظر في ذلك الدكتور / رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص 1384 وما بعدها )
 
 
========================================
العقوبة
======================================== 
  - العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على شهر أو غرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
- إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة و تموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مركز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس و الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.