الماده345 عقوبات
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  -  أركان الجريمة ::-
1- استعمال طرق معينه بنص القانون..
2- أن تكون هذه الطرق أدت إلى علو أو انحطاط الأسعار عن القيمة المقدرة لها فى المعاملات التجارية..
3- نوع الأشياء التى حصل التلاعب بأسعارها والتى يجب أن تكون غلال أو بضائع أو بونات أو سندات عمومية..
4- القصد الجنائي..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)
========================================
الركن الأول :: الطرق المستعملة
======================================== 
  الركن الأول :: الطرق المستعملة
 يجب استعمال طريقة من الطرق المعينة المذكورة فى المادة 345 عقوبات على سبيل الحصر وهذه الطرق هى ::-
1- نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراه..
2- إعطاء البائع ثمنا أزيد مما طلبه..
3- التواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم..
- الطريقة الأولى ::
 هى أن تنشر عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه.. مثال ذلك نشر خبر حادث سياسى خطير توصلا إلى خفض الأسعار فإنه من المعلوم أن بورصات الأوراق المالية والبضائع عرضه للتأثير من هذه الإشاعات إذ دل الاختبار على أنها كثيراً ما أدت إلى صعود فجائى أو تدهور فى الأسعار وتكون النتيجة فى الحالتين حصول ضائقة اقتصادية ضارة بمصالح التجارة والزراعة وإثراء بعض المضاربين والتجار..
فيشترط إذن أن يكون الخبر مزوراً أو مفترى.. فالخبر المزور هو الكاذب والخبر المفترى هو المنسوب كذباً إلى شخص ما.. مثال الخبر المفترى نشر إشاعة مؤداها أن تاجرا معروفا باشتغاله بمشروع تجارى هام قد حل به الخراب بسبب إفلاس أحد المصارف وسيطر إلى تصفية مركزه..
ويشترط أيضاً نشر هذه الأخبار الكاذبة أو المفتراه عمدا.. وينطوى تحت ذلك أمران ::-
الأول :: أن يكون ناشر الخبر الكاذب قد نشره وهو عالم بكذبه..
الثانى :: أن يكون استعمل هذه الطريقة بقصد الوصول إلى علو أو انحطاط الأسعار وبناء على ذلك لا جريمة إذا كانت الأخبار قد نشرها الفاعل بدون قصد سيئ وبعدئذ أراد الانتفاع من العلو أو الانحطاط  الذى ترتب على نشر تلك الأخبار لأنه لم ينشرها عمدا .. وحتى لو نشرت الأخبار عمدا ولكن لم تنشأ فكرة المضاربة إلا مؤخرا بعد ظهور العلو أو الانحطاط فإن النص لا ينطبق لأن المتهم إنما انتفع من حادث تسبب فيه بغير عمد ولم يكن يتوقعه من قبل..
- الطريقة الثانية ::
 هى إعطاء البائع ثمناً أزيد مما طلبه
ويعاقب على استعمال هذه الطريقة إذا كان الغرض الوصول إلى علو الأسعار؛ فإنه لا يتصور عمليا أن يعرض المشترى ثمناً أزيد من المطلوب منه إذا لم يكن غرضه رفع الأسعار.. وقد يجوز أن يكون الغرض من الزيادة الوصول إلى احتكار بضاعة ما ولكن هذا ليس بشرط لازم للعقاب ؛ بل يكفى أن يثبت أن المتهم قد توصل بإعطاء الزيادة إلى رفع أسعار هذه البضاعة.. مثال ذلك تاجر غلال قدم بواسطة أعوان له زيادة فى بدء سير السوق ثم اغتنم فرصة ارتفاع السعر وصرف بضاعته فى ظروف أحسن ففى هذه الحالة تتحقق الجريمة..
- الطريقة الثالثة ::
 هى التواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن المتفق عليه فيما بينهم..
يشترط القانون التواطؤ وهو يقتضى تعدد الجناة فلا يعاقب صاحب الغلال أو البضاعة إذا حفظها فى مخازنه على أمل بيعها فى المستقبل بثمن أزيد بعد أن تبلغ الأسعار حدا ما مع أنه لو اتبع عدد عظيم من أصحاب الغلال نفس هذه الخطة لقلت الغلة فى السوق وارتفع ثمنها.. ولكن هذا العمل المشروع إذا وقع من عدة أشخاص يعمل كل منهم مستقلاً عن غيره يصبح معاقبا عليه إذا كانت نتيجة اتفاق سابق فالقانون إنما يعاقب على هذا الاتفاق أى التواطؤ بين أصحاب الغلال لأنه يجوز أن تكون له نتائج أشد خطورة من العمل الفردى إذ يجوز أن يؤدى إلى احتكار حقيقى وليس بشرط أن يأخذ التواطؤ شكل عقد مدون فى محرر رسمى  أو عرفى بل يجوز أن ينتج عن اتفاق شفهى ولو كان سريا.. وهذه الاتفاقات على أنواع مختلفة والشروط التى يمكن أن تتضمنها لا تقع تحت حصر..
ومن هذه الاتفاقات ما يدعو للشك ويثير صعوبات جمه من حيث التطبيق القانوني.. وأعظمها شأناً ما ينشأ عن عقد الشركة.. فإن من الوسائل الفعالة لمنع المزاحمة أن يجتمع مشاهير التجار الحائزين لبضاعة ما ويؤلفون شركة واحدة تندمج فيها جميع المشروعات المتنافسة وتسمى هذه الشركة.................. أى شركة احتكار..
فيذهب بعض الشراح إلى أن المادة (345) عقوبات لا تنطبق على شركات الاحتكار لأنها تشترط تواطؤ مشاهير التجار وتقتضى حتماً أن تكون البضاعة المحتكره مملوكه لعدة أشخاص يتفقون فيما بينهم لتفادى المزاحمة وهذا لا يتوفر فى حالة الشركة لأن نتيجتها وضع هذه البضاعة بين أيدى الشركة وهى شخص معنوى واحد يختلف عن أشخاص الشركاء..
ويرى البعض الآخر :: أن الشركاء بتأليفهم الشركة واتحادهم معاً بقصد احتكار الصنف ومنع المزاحمة والتسلط على السوق إنما يكونون التواطؤ المنصوص عليه فى المادة (345) عقوبات إذ الشركة ليست فى الواقع إلا اجتماع التجار المشهورين.. ويدحض هذا البعض الحجة المستخلصة من شخصية الشركة المعنوية بأنه لا يجوز اتخاذ حيلة قانونية وسيلة للتخلص من المنع الصريح المنصوص عليه فى المادة 345 عقوبات فإن القانون الجنائى لا يتقيد بالنظريات الوهمية بل ينظر إلى الحقائق والحقيقة هنا هى أن مشاهير التجار أرادوا التواطؤ وهو ما يكفى لتحقيق هذا الركن من أركان الجريمة..
ويشترط للعقاب على التواطؤ أن يحصل بين مشاهير الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال وهذا مفهوم لأن تواطؤ بعض الحائزين أيا كانوا أو تواطؤهم بشأن بضائع من أصناف مختلفة لا يمكن أن يؤدى إلى الاحتكار أو ارتفاع الأسعار..
ويشمل نص المادة (345) عقوبات المنتجين أيضاً كالملاك والزراع والصناع لأنهم أول المنتجين.. ويقع أيضاً تحت هذا النص التواطؤ بين المنتجين والتجار..
ويشترط أن يكون التواطؤ بين الحائزين على عدم البيع أصلا أو على منع البيع بثمن أقل من المتفق عليه.. ومن ثم لا تنطبق المادة 345 عقوبات على التواطؤ بين المشترين أو المستهلكين على عدم شراء بضاعة من البضائع أو على منع شرائها بثمن أزيد من المتفق عليه حتى ولو كان التواطؤ بين مشاهير المشترين لهذه البضاعة ولو كانوا حائزين لكمية منها فى مخازنهم ؛ فإن هذا التواطؤ وإن كان من الجائز أن يحدث تأثيراً فى الأسعار من شأنه الإضرار بمصالح المنتجين لأنه يجعلهم يبيعون بضاعتهم بثمن بخس إلا أنه لا يعاقب عليه قانوناً لأن أولئك التجار ليسوا حائزين للبضاعة التى يمتنعون عن شرائها ولأن تواطؤهم هو على عدم الشراء أو على منع الشراء بثمن أزيد لا على عدم البيع أو على منع البيع بثمن أقل كما يفرضه القانون..
وبمقتضى نص المادة(345) عقوبات يشترط التواطؤ بين مشاهير الحائزين لصنف واحد على عدم بيعه أو على منع بيعه بثمن أقل من المتفق عليه فيما بينهم..
وليس بشرط أن يكون التواطؤ على عدم البيع أو على منع البيع بثمن أقل من الثمن المتفق عليه مصحوباً بطرق احتيالية أخرى وإن كان بعض الشراع يقولون بغير ذلك فإن النص لا يشترط غير هذا التواطؤ..
كما أنه ليس بشرط أن يكون التواطؤ على منع البيع مطلقاً بل قد تتحقق الجريمة ولو حصل الاتفاق على أن لا يباع سوى كمية محدودة من البضائع أو على أن لا يحصل البيع إلا لبعض المشترين أو لمن يقبل منهم بالشروط التى يقدرها الحائزون..
- الطريقة الرابعة ::
 يعاقب القانون على استعمال - أية طريقة احتيالية أخرى- وهى عبارة عامة تدل على أن غرض الشارع معاقبة كل من يحول الأسعار عن مجراها الطبيعى بأية طريقة من طرق الاحتيال..
فإذا كانت الطرق المستعملة خالية من الاحتيال فلا عقاب ولذا حكمت محكمة النقض والإبرام ببراءة صاحب آلة طحن استأجر الآلات الأخرى الموجودة فى بلدة ثم أوقف إدارتها عمداً ليتمكن من احتكار الطحن لنفسه فى هذه البلدة؛ لأن الطرق التى استعملها المتهم ليست من الطرق الاحتيالية لخلوها من الغش والتدليس.. وإذن يكون ما وقع منه نوعا من أنواع المزاحمة التجارية الحرة التى لا تقع تحت أحكام المادة (345 عقوبات)..
(نقض5 مارس سنة 1910 مج 11عدد 75)
لا يشترط فى حالة استعمال الطرق الاحتيالية ولا فى حالتى نشر الأخبار الكاذبة وإعطاء البائع ثمنا أزيد مما طلبه حصول تواطؤ أو احتكار فإذا توصل شخص واحد بطريقة من هذه الطرق إلى رفع أو خفض الأسعار يعاقب طبقا للمادة 345 عقوبات ولو لم يقصد بذلك احتكار البضاعة ولا يشترط فى هذه الأحوال أيضا حيازة البضائع التى حصل التلاعب فى أسعارها فإن صفة مشاهير الحائزين ليست مشروطة إلا فى حالة التواطؤ..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)
========================================
الركــن الثانى :: النتيجة التى حصل عليها الجاني
======================================== 
  الركــن الثانى :: النتيجة التى حصل عليها الجاني
يشترط أن تؤدى الطرق المستعملة إلى علو أو انحطاط الأسعار عن القيمة المقدرة لها فى المعاملات التجارية فلا يجوز توقيع أية عقوبة ما لم يقم الدليل على أن هذا العلو أو الانحطاط قد نتج فعلا إذ القانون لا يعاقب على الشروع فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (345 عقوبات) بل يعاقب فقط على الجريمة التامة ويجب لتعرف علو الأسعار أو انحطاطها مراعاة - القيمة المقدرة لها فى المعاملات التجارية - فلا تتكون الجريمة حتما متى قام الدليل على أن الأسعار ارتفعت أو انحطت من يوم حصول التواطؤ لأنه يجوز أن يكون هذا التغيير فى الأسعار ناشئا عن أسباب أخرى غير التواطؤ.. فيتعين إذن على القاضى أن يبحث ماذا تكون عليه الأسعار إذا لم تقع الأعمال المنسوبة للمتهمين..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)
========================================
الركــن الثــالــث :: نــوع الأشياء
======================================== 
  الركــن الثــالــث :: نــوع الأشياء
يشترط فى نص المادة 345 عقوبات أن تكون الأشياء التى حصل التلاعب بأسعارها - غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية -..
يراد بالغلال :: كل ما أعد لغذاء الإنسان أو الحيوان كالحبوب والدقيق..
وقد ذهب البعض إلى أن كلمة بضائع لا تطلق إلا على الأشياء المادية القابلة للعد أو الوزن أو القياس ولكن هذا الرأى قد عدل عنه الآن وأصبح من المتفق عليه أن البضائع تشمل كل ما يتداول فى التجارة ويكون له فيها سعر مقدر..
وقد حكمت محكمة بنى سويف الجزئية بأنه من المقرر علماً وعملاًَ أن كلمة - بضائع - الواردة بالمادة 345 عقوبات المقابلة للمادة 419 عقوبات فرنسى كما تشمل الأشياء المادية كالغلال والسندات وغيرها تشمل أيضا الأمور غير المادية التى لها قيمة تجارية كالتعهد بنقل الأشخاص والبضائع وأعمال البنوك والوكلاء بالعمولة لأنه كما يجوز التصرف بالبيع فى البضائع المادية يجوز كذلك التصرف بالطريقة عينها فى حق من الحقوق الغير مادية وعلى ذلك يدخل طحن الحبوب تحت كلمة بضائع الواردة بالمادة المذكورة..
وطحن الحبوب هو عمل تجارى لأن متعهد الطحن يتجر بطاحونة بواسطة بيع منفعته مؤقتا لمن يطحن فطحن الحبوب إذن بضاعة غير مادية خاضعة لأحكام المعاملات التجارية بحسب مقتضيات الحالة صعوداً وهبوطاَ وعليه فصاحب الطاحونة الذى يحتكر صناعة الطحن بجهة معينة باتفاقه مع أصحاب الطواحين الأخرى على إقفال طواحين بعضهم والاتفاق مع البعض الأخر على إدارة طاحونة بأجرة معينة نظير استيلائه منهم على جزء من الأجرة المتفق عليها وينشأ عن ذلك إعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقدرة لها فى المعاملات التجارية فإن عمله هذا يعاقب عليه بمقتضى المادة 345 عقوبات (بنى سويف الجزئية 20 أكتوبر سنة 1909 مج 11 عدد 11وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا ولكنه ألغى من محكمة النقض لعدم توفر الطرق الإحتيالية..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)
========================================
الركـــن الرابع :: القصد الجنائي
======================================== 
  الركـــن الرابع :: القصد الجنائي
يجب طبقاً للمبادئ العامة أن يكون المتهم قد أتى الفعل عن علم أى وهو عالم بأن الطرق التى يستعملها تؤدى إلى علو أو انحطاط الأسعار عن القيمة المقدرة لها فى المعاملات التجارية ؛ ولا عبرة بالبواعث فلا يهم أن يكون الباعث على الجريمة تحقيق غرض سياسى كسقوط وزارة أو الحصول على ربح معتدل أو فاحش أو اتقاء خسارة مالية.. ولا يشترط وجود نية الإضرار بالغير..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  -  عقوبة الجريمة ::
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة التعدد الصورى للجريمة بتوافر جريمة أخرى معها هى البيع مثلا بأكثر من التسعيرة.. يحكم بعقوبة الجريمة الأشد عقاباً ( م 32 عقوبات)..
(المستشار جندي عبد الملك المرجع السابق ص 381 وما بعدها)