الماده344 عقوبات
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
========================================
أركان جريمة تعطيل المزادات
======================================== 
  - أركان جريمة تعطيل المزادات ::-
1- أن يقع الفعل الذى تنص عليه المادة فى مزاد عمومي..
2- أن يلجأ الجانى إلى التهديد أو الإكراه أو التطاول باليد..
3- أن يؤدى هذا التهديد أو الإكراه أو التطاول باليد إلى تعطيل المزاد..
4- أن يتوافر لدى الجانى القصد الجنائي..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - طبعة 1948 الجزء الخامس ص372 وما بعدها)
========================================
الركــن الأول :: المــزاد
======================================== 
  الركــن الأول :: المــزاد
يشترط أن يقع الفعل فى مزاد علنى ذلك بأن المادة 344 عقوبات ليس الغرض منها ضمان تحديد الأسعار بصفة عامة طبقا لقانون العرض والطلب وإنما الغرض منها ضمان صدق المعاملات التى تحصل فى صورة مزاد علنى ؛ لأنها تقتضى دعوة عامة..
للمنافسة والشارع يرى فى حرية المنافسة ما يضمن الوصول إلى ثمن المثل ومن ثم لا تطبق المادة 344 عقوبات على من يلجأ إلى التهديد أو الإكراه أو التطاول باليد لإبعاد منافس أو أكثر فى بيع أو تأجير أو تعهد حاصل بالممارسة..
وإذا كان الشارع لا يكفل حرية المنافسة إلا فى المزادات فهو يحمى هذه الحرية فى كافة المزادات أياً كان نوع الأشياء الموضوعة فى البيع أو الإيجار الخ.............. وسواء أكانت هذه الأشياء منقولة أو ثابتة مملوكة للأفراد أو للحكومة..
ولا تقتصر الحماية على المزادات المتعلقة ببيع شئ أو شرائه أو تأجيره بل تتناول المزادات المتعلقة بمقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك..
ويدخل فى عموم نص المادة 344 عقوبات كل البيوع القضائية الخاصة بالعقارات ؛ بيع المنقولات فى المزاد العلنى والخلاصة أن  أحكام المادة 344 عامه وتتناول كل أنواع المزادات سواء أكانت جبريه أوإختياريه فلا محل لاستثناء المزادات التى تحصل بطريقة ودية..
ومما ينبغى ملاحظته أن لفظ - مزاد-  المعبر به فى المادة 344 هو لفظ عام يراد به كل مزاد تقدم فيه العطاءات سواء فى صورة مزايدة أو فى صورة مناقصة وهذا مستفاد من عبارات المادة نفسها لأنه إذا كان المزاد المتعلق بالبيع أو التأجير يكون فى شكل مزايدة فالمزاد المتعلق بالشراء يكون فى شكل مناقصة وكذلك المزاد المتعلق بالمقاولة أو التوريد يكون بالمناقصة..
والمادة 344 عقوبات لا يمنع تطبيقها بسبب أن المزاد الذى وقعت الجريمة فى أثنائه كان به بطلان يعيبه..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - طبعة 1948 الجزء الخامس ص372 وما بعدها)
========================================
الركــن الثانى :: الطرق التى يلجأ إليها لتعطيل المزاد
======================================== 
  الركــن الثانى :: الطرق التى يلجأ إليها لتعطيل المزاد
لا يكفى لتطبيق المادة 344 عقوبات أن يثبت الإخلال بحرية المنافسة فى مزاد عمومى بل يجب أيضا أن يثبت أن هذا الإخلال قد حصل بطريقة من الطرق المبينة فى المادة على سبيل الحصر وهى التهديد أو الإكراه أو التطاول باليد أو نحوه أى أن يكون التعطيل أو الإخلال نتيجة إكراه أدبى أو مادي.. وهذه الطرق تكون الفعل المادى الذى يجب وقوعه من الجانى لتكوين الجريمة.. وكل طريقه أخرى لا عقاب عليها حتى ولو كانت نتيجتها تعطيل المزاد أو الإخلال بحريته..
يترتب على ذلك أنه لا جريمة فى إبعاد منافس من مزاد عمومى بطريق الطلب أو الرجاء .. ولا جريمة فى اتفاق عدة مزايدين على عدم تجاوز سعر معين فى العطاءات التى تقدم منهم حتى يرسو المزاد على مزايد آخر يتقدم بعطاء أعلى بل أن استعمال طرق احتياليه أدت فعلا إلى الإخلال بحرية المزاد لا يكفى لتكوين جريمة المادة 344 عقوبات فلا تطبق هذه المادة على شخص تمكن من إبعاد المزايدين بإقناعهم بأكاذيب بأن الصفقة خاسرة  بأن نعت الشيء المطروح للبيع بأقبح الأوصاف ونشر فى الجرائد مقـــالات للتقليل مـــن قيمته وأيد هذه المزاعم الكاذبة بمستندات كتابية تدخل الغش على المزايدين..
وتتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 344 عقوبات إذا عطل المزاد أو أخل بحريته بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد ونحوه ويقول المستشار جندى عبد الملك وهذه الطريقة نادرة الوقوع  وليس فى أحكام المحاكم المصرية على ما نعلم حكم طبقت فيه المادة 334 عقوبات..
ويعتبر من قبيل الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 344 إعطاء شخص مسكراً أو مخدراً لمنعه من الاشتراك فى المزاد متى كان الثابت أنه أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه..
ويشمل الإكراه القوة التى تقع على الأشياء ؛ كما إذا كان المتهم توصلا لمنع منافس من الذهاب إلى المكان الذى سيعمل فيه المزاد قد قتل دابته أو أتلف عجلة عربته أو دراجته..
ويشمل التهديد كل قول أو إشارة تصدر لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إقاعه به سواء أكان هذا الخطر مادياً أو أدبياً وسواء أكان ماسا بشخص المجنى عليه أو ماله..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - طبعة 1948 الجزء الخامس ص372 وما بعدها)
========================================
الركــن الثالث :: تعطيل المزادات
======================================== 
  الركــن الثالث :: تعطيل المزادات
يشترط لتكوين الجريمة المنصوص عليها فى المادة 344 عقوبات أن يكون المزاد قد عطل فعلا وهذا التعطيل هو الضرر المادى الذى أراد المشرع الجنائى المعاقبة عليه فإذا لم يتوصل الجانى إلى هذه النتيجة فيكون قد خاب أثر فعله لظروف خارجه عن إرادته ولا يكون هناك سبيل لمحاكمته لأن القانون لا يعاقب على الشروع فى هذه الجريمة..
والضرر الذى أراد الشارع المعاقبة عليه هو الحيلولة دون وصول المزادات إلى الثمن الحقيقي..
ومما ينبغى ملاحظته أنه لا يمكن الإخلال بحرية المنافسة بإكراه أو تهديد يحدث بعد المزاد ؛ فإن هذا الإكراه أو التهديد لا يمكن أن يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 344 عقوبات بل هو من قبيل الانتقام الذى يعاقب عليه بمقتضى النصوص العامة..
أما الإخلال المعاقب عليه بالمادة 344 عقوبات فيجب أن يحصل بواسطة تهديد أو إكراه يرتكب إما قبل المزاد وإما فى أثناء المزاد ذلك لأن القانون لم يقصر الحماية التى يحيط بها حرية المزادات على التهديد أو الإكراه الذى يرتكب فى خلال عملية المزاد بل أطلقها وجعلها تشمل المدة السابقة على المزاد
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - طبعة 1948 الجزء الخامس ص372 وما بعدها)
========================================
الركـــن الرابع :: القصد الجنائي
======================================== 
  الركـــن الرابع :: القصد الجنائي
جريمة تعطيل المزادات هى من الجرائم العمدية.. ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى كان مرتكب التهديد أو الإكراه أو التطاول يعلم أنه بهذا الفعل يعطل المزاد أو يخل بحريته ولا عبرة بالبواعث.. فلا يخلى المتهم من العقاب ادعاؤه بأنه كان حسن النية لأن الشيء قد رسا عليه بثمن المثل..
(الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - طبعة 1948 الجزء الخامس ص372 وما بعدها)
========================================
العقــوبة
======================================== 
  العقــوبة ::
الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور..