الماده343 عقوبات
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
========================================
سرقة السندات المسلمة إلى المحكمة
======================================== 
  - سرقة السندات المسلمة إلى المحكمة  ::
تفترض هذه الجريمة أن المتهم سلم مستندا إلى المحكمة لتستعين به فى تحقيق دعوى مطروحة عليها ؛ ثم اختلس هذا السند ؛ فحال بين المحكمة وبين الاستعانة به فى استظهار عناصر الدعوى..
علة التجريم :: علة التجريم أن فعل المتهم ينطوى على عرقلة عمل المحكمة فى تحقيق الدعوى ؛ فهو من هذه الوجهة إخلال باليسير السليم لعمل القضاء فى خصوص دعوى مطروحة عليه.. وينطوى الفعل كذلك على إضرار بالخصم الذى تعلق حقه بالمستند المقدم ؛ وصار له أن يحتج به إذا اقتضت مصلحته ذلك.. وعلى هذا النحو ؛ فإن علة التجريم مزدوجة :: كفالة السير السليم للعمل القضائى ؛ وصيانة حق تولد للخصوم أثناء تحقيق الدعوى..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  - أركان الجريمة ::
 تفترض الجريمة أربعة أركان هما :
1 - موضوعا ( هو السند أو الورقة التى قدمت وسلمت إلى المحكمة )
2 -  صفة فى المتهم( هى أنه مقدم الورقة ومسلمها )
3-  ركنا ماديا ( قوامه فعل الاختلاس )
4 -  ركنا معنويا ( يتخذ صورة القصد الجنائي )
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
موضوع الجريمة
======================================== 
  موضوع الجريمة ::
 موضوع الجريمة - سند أو ورقة - ؛ قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها..
يتعين أن يكون موضوع الجريمة - سندا أو ورقة -.. وتجمع بين السند والورقة فكرة - المحرر- ؛ على ما سبق تفصيلها فى - التزوير فى المحررات-.. والسند محرر يعتبر دليل إثبات ؛ والورقة محرر ليست له قوة الدليل ؛ ولكن له أهمية فى تحقيق الدعوى.. وقصر موضوع الجريمة على المحررات يفيد استبعادها إذا كان ما سلم إلى المحكمة ليس محررا.. ولو كانت له أهمية فى تحقيق الدعوى ؛ كسلعة لإثبات تعرضها للغش.. ولا عبرة بأهمية السند أو الورقة فى تحقيق الدعوى.. وتطبيقا لذلك ؛ تتحقق الجريمة إذا كان موضوعها تقرير خبير ؛ أو سندا قدمه المدعى لإثبات حقه أو قدمه المدعى عليه لدفع طلب المدعى ؛ أو مذكرة تتضمن دفاع خصم ؛ ولو ارتكب الفعل الخصم الذى قدم المذكرة ؛ كما لو استرد الخصم المذكرة التى قدمها بدفاعه ثم أبدلها بمذكرة أخري..
ويتعين أن يكون موضوع الجريمة ؛ أى السند أو الورقة - قدم وسلم إلى المحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها -.. وقد رجح فى الفقه النص الفرنسى الذى اشترط التقديم والتسليم إلى المحكمة على النص العربى الذى اكتفى بالتقديم أو التسليم ؛ ذلك أن الشارع عبر عن الفعل بلفظ - سرق - ؛ وهو ما يفترض صيرورة الشيء فى حيازة غير المتهم.. وتطبيقا لذلك ؛ فإن الجريمة لا ترتكب إذا اقتصر المتهم على تقديم السند ؛ أى أبرزه للمحكمة كى تطلع عليه ؛ ولكنها لم تتسلمه ؛ ثم طالبته بتسليمه أو تقديمه فرفض.. وتستند فكرة الشارع إلى وجوب صيرورة السند أحد عناصر تحقيق الدعوى ؛ وهو ما يفترض ضمه إلى ملفها ؛ وبقاءه رهن اطلاع المحكمة ودراستها حتى تصدر الحكم فى الدعوى أو تقرر رده لعدم حاجتها إليه.. ومؤدى ذلك احتمال أن تعتمد المحكمة عليه فى حكمها ؛ ومن ثم كانت خطورة فعل المتهم أنه يجرد المحكمة من عنصر كان من المحتمل أن تستند إليه فى إصدار حكم مطابق للقانون.. وتطبيقا لهذه الفكرة ؛ فإن الجريمة لا تقوم بفعل من يخفى عن خصمه سندا بالغ الأهمية فى الدعوى ؛ أو يرفض تنفيذ أمر المحكمة بتقديم سند له أهمية فى تقدير المحكمة..
وقد تطلب النص أن يكون تقديم السند أو الورقة وتسليمه إلى المحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها ؛ وتعبير - محكمة - يتسع لجميع المحاكم ؛ فسواء أن تكون محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية ؛ ويتسع هذا التعبير كذلك للمحاكم العسكرية.. ولكنه لا يشمل الجهات واللجان الإدارية وسلطات الشرطة والنيابة العامة وقاضى التحقيق..
ولم يتطلب القانون أن يكون تقديم السند وتسليمه إلى المحكمة فى قاعة الجلسة أو إلى القاضى نفسه :: فيجوز أن يسلم إلى الكاتب أثناء انعقاد الجلسة أو فى غير وقت انعقادها ؛ ويجوز أن يسلم إلى القاضى فى غير وقت الجلسة أو إلى الخبير الذى انتدبته المحكمة ؛ ذلك أن مآل السند فى جميع هذه الفروض أن يضم إلى ملف الدعوى ؛ وأن يصير أحد عناصر تحقيقها..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
صفة المتهم
======================================== 
  صفة المتهم ::
لا يرتكب هذه الجريمة إلا - من قدم الورقة وسلمها للمحكمة- ؛ ومن ثم تندرج هذه الجريمة بين - جرائم ذوى الصفة الخاصة -.. أما إذا ارتكب الفعل الذى تقوم به الجريمة شخص سواه ؛ طبقت القواعد العامة ؛ وقامت بالفعل الجريمة التى تقررها هذه القواعد :: فإذا ارتكب الفعل خصم مسلم السند قامت جريمة سرقة عادية ؛ وإذا ارتكبه الموظف المنوط به حفظه فى ملف الدعوى ففعله اختلاس للمال العام يخضع للمادة 112 من قانون العقوبات.. وإذا اشترك شخص مع مقدم السند فى فعله اعتبر شريكا له فى جريمته.. أما إذا اشترك مقدم الورقة مع شخص آخر فى الفعل الذى تقوم به الجريمة ؛ كما لو حرضه أو ساعده عليه ؛ فمقدم الورقة يعتبر فاعلا للجريمة التى نصت عليها المادة 343 من قانون العقوبات على الرغم من أن نشاطه لم يجاوز فعل الاشتراك ؛ ولا يعتبر الشخص الآخر فاعلا ؛ إذ تنقصه الصفة المطلوبة فى الفاعل.. وإذا ارتكب الفعل محامى - من سلم السند - ؛ فالأصل أن تطبق عليه المادة 343 من قانون العقوبات ؛ باعتباره يمثله ويعمل لمصلحته ؛ وفى الغالب يرتكب الفعل بناء على رضائه أو طلبه وينبنى على ذلك - بمفهوم المخالفة - أنه إذا لم يتصرف باعتباره ممثلا له ؛ كما لو ارتكب الفعل لمصلحة خصم موكله أو لمصلحة شخص ليس طرفا فى الدعوى ؛ طبقت القواعد العامة ؛ واعتبر الفعل سرقة عادية..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
الركن المادى
======================================== 
  الركن المادى ::
 عبر الشارع عن الفعل الذى تقوم به الجريمة فى الصياغة العربية للنص بتعبير - سرقة ذلك بأى طريقة كانت - ؛ وعبر عنه فى صياغته الفرنسية بتعبير - اختلس ذلك بأية طريقة -.. وترتكب الجريمة بغير شك إذا صدر عن المتهم فعل الاختلاس الذى تقوم به السرقة.. ولكن السؤال يثور حول ما إذا كان نطاق الجريمة يقتصر على هذا المجال.. وعلى سبيل المثال ؛ فإذا أعيدت الورقة إلى من سلمها كى يطلع عليها أو يستعين بها فى الرد على مذكرة قدمها خصمه أو ليحتج بها فى دعوى أخرى أو لدى جهة إدارية ثم رفض أن يعيدها ؛ فهل تقوم الجريمة بذلك !! استعمل الشارع فى الصياغة الفرنسية للنص لفظ - اختلس -.. ولما كان الشارع قد استعمل هذا اللفظ - فى جرائم عديدة - للدلالة على أفعال غير الفعل الذى تقوم به السرقة ؛ وكانت علة التجريم فى المادة 343 من قانون العقوبات تتحقق بكل فعل يمس عن طريقة مسلم السند بحق القضاء وحقوق سائر أطراف الدعوى على السند ؛ فإننا نعتقد قيام الجريمة بكل فعل يفقد به المتهم ملف الدعوى السند الذى سبق أن سلمه وضم إليه ؛ ولو لم يكن اختلاسا فى مدلول السرقة ؛ إذ هو اختلاس فى المدلول الذى تفترضه هذه الجريمة ويحقق علة تجريمها.. ويؤيد هذا التفسير أن الشارع أردف لفظ - اختلس - بعبارة - بأية طريقة - مما يفهم منه عدم قصره على الاختلاس فى مدلول السرقة بالإضافة إلى أن الاختلاس فى هذا المدلول غير متصور باعتباره يفترض صدوره عن غير المالك فى حين أن المتهم مازال مالك السند الذى سلمه..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
القصد الجنائى
======================================== 
  القصد الجنائى ::
 هذه الجريمة عمدية ؛ ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي.. ويفترض القصد علم المتهم بأن السند الذى اختلسه هو الذى سبق له تقديمه وتسليمه للمحكمة ؛ وعلمه أن له صلة بتحقيق الدعوى الذى تجريه المحكمة ؛ واتجاه إرادته إلى إبعاده عن ملف الدعوى بحيث لا يصير أحد العناصر التى يمكن أن تعتمد عليها المحكمة فى تحقيقها.. وتطبيقا لذلك ينتفى القصد إذا اعتقد المتهم أن الورقة التى  انصب عليها فعله ليست الورقة التى سبق تسليمها أو اعتقد أنها غير ذات صلة بالدعوى أو غير ذات فائدة فى تحقيقها.. وينتفى القصد كذلك إذا لم تتوافر لدى المتهم إرادة إبعاد السند عن ملف الدعوى ؛ كما فى حالة رد السند إلى مقدمه ثم عدم إعادته إذا ثبت أن مرجع ذلك إلى فقده لإهمال المتهم أو حادث فجائى أو قوة قاهرة..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)
 
========================================
عقوبة الجريمة
======================================== 
  عقوبة الجريمة ::
 حدد الشارع عقوبة الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.. والشروع فى هذه الجريمة متصور ؛ ولكن لا عقاب عليه لعدم النص..
ويجوز إثبات جميع أركان الجريمة بكل طرق الإثبات ؛ ولو جاوزت قيمة السند عشرين جنيها..
ويتعين أن يتضمن حكم الإدانة إثباتا لتوافر أركان الجريمة ؛ فيثبت تقديم السند وتسليمه إلى المحكمة ؛ وتعلقه بتحقيق الدعوى المطروحة عليها ؛ ويثبت صدور فعل الاختلاس عن المتهم.. ولكن لا يشترط أن يصرح الحكم بتوافر القصد ؛ إذ يستخلص من سياق إثباته البيانات السابقة ؛ خاصة وأن فعل الاختلاس يفترضه..
(دكتور/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص1257 وما بعدها)