الماده 95 مدنى
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 95 ليبي و 96 سورى و86 عراقى و 79 عراقى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                ومهما يكن من امر، فينبغى التنويه بان هذه الأحكام لا تعدو ان تكون مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين، فإذا تعأرض هذا التفسير مع ما إرادة المتعاقدان، بأن إشتراط صراحة أو ضمنا ان يكون العقد باطلا عند عدم الإتفاق على المسائل التى إحتفظ بها، وجب إحترام هذه الإرادة، ولا يتم العقد ما لم يحصل الإتفاق على تلك المسائل... ويراعى من ناحية اخرى ان المشروع، قد جعل من (طبيعة الموضوع) عنصرا من عناصر التوجيه، التى يشترك بها القاضى فى اكمال العقد
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني - جزء 2- ص 46 و 42)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - إذا اختار الطرف الاخر قبول الإيجاب الموجه اليه، وجب ان يكون قبوله مطابقا للإيجاب كل المطابقة، اما إذا اختلف عن الإيجاب بأن زاد عليه أو نقص فيه و عدله، إعتبر هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا، فإذا طلب البائع ثمنا للمبيع الفا حالة، وقبل المشترى ان يدفع تسعمائة أو الفا مؤجلة أو الفا حالة على ان يزيد البائع فى المبيع، ولم يتم البيع.
ولا يكفى ان يطابق القبول الإيجاب فى المسائل الجوهرية فى العقد، بل يجب ايضا ان يطابقه فى جميع المسائل المتعاقدة عليها، وهذا لا يمنع من ان يترك المتعاقدان كثيرا من المسائل التفصيلية دون ذكر، فتسرى عليها القواعد العامة، فإذا إتفق المؤجر والمستأجر على العين المؤجرة والاجرة والمدة وسائر الشروط الجوهرية، ولم يعرضا فى تعاقدهما لمن يتحمل ضريبة (الخفر) أو اجرة البواب أو اشتراك المياه، تم عقد الإيجار بالرغم من ذلك، وتركت هذه المسائل التفصيلية، ولكن إذا عرض المتعاقدان فعلا لهذه المسائل التفصيلية ولم يتفقا عليها، فإحتفظا بها لتكون محلا للإتفاق فيما بعد، واشترطا ان العقد لايتم عند عدم الإتفاق عليها، ثم يتم العقد الا إذا إتفقا يفترض ان المتعاقدين اراد إتمام العقد على كل حال، وإذا قام خلاف بينهما على هذه المسائل، فإن العقد يعتبر قد تم بالرغم من ذلك، ويبت القاضى فى المسائل التفصيلية المختلف عليها طبقا لطبيعة المعاملة والأحكام القانون والعرف والعدالة (م 95 مدنى). والذى يبرر هذا الحكم الذى تخرج فيه مهمة القاضى عن المألوف من  عمله- فهو هنا لا يقتصر على تفسير العقد، بل يساهم فى صنعه، ان المسائل التى إحتفظ بها المتعاقدان للإتفاق عليها فيما بعد مسائل تفصيلية، فافترض القانون ان نية المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد حتى لو لم يتفقا على هذه المسائل، ما دام انهما لم يشترطا ان العقد لا يتم عند الإتفاق عليها(1).
____________________
(1)   الوسيط -1- للدكتور السنهوري - ط 1952- ص 218 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 72 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق
======================================== 
     هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م96، الليبي م95، العراقي م86/2 .
وقد جاء عن هذه المادة بالمذكرة الإيضاحية بأن "في هذه الحالة يتولى القاضي أمر الفصل في المسائل التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها ما لم يتراض المتعاقدان بشأنها، وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضي، فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين، بل يستكمل ما نقض منها".
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            ليس من الضروري لإبرام العقد أن يتم الاتفاق على جميع المسائل : والذي يسترعى النظر في الحالة التي جاء فيها هذا النص هو أن المتعاقدين قد حددا مسائل لم يتم الاتفاق عليها واحتفظا بها لتكون محلاً للاتفاق فيما بعد، وبالرغم من أنهما لم يتفقا عليها بعد ذلك، إلا أن العقد يعتبر قد تم، والذي يبرر هذا الحكم هو أن هذه المسائل ليست جوهرية في العقد، وأن القانون قد افترض أن نية المتعاقدين انصرفت إلى إبرام العقد حتى لو قام خلاف بينهما على هذه المسائل، مادام أنهما لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، فتفسيراً لنية المتعاقدين على هذا الوجه المعقول أباح القانون للقاضي أن يقضي فيما اختلفا فيه طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة، وهذا أيضاً أمر يسترعي النظر، فإن مهمة القاضي في هذه الحالة تخرج عن المألوف من عمله، فهو لا يقتصر على تفسير ما اتفق عليه المتعاقدان، بل يجاوز ذلك إلى تدبير ما اختلفا فيه، فهو إذن يساهم في صنع العقد، ويوجه هذا الحكم فيما انطوى عليه من جرأة مادام المفروض أن المتعاقدين قد أرادا إبرام العقد ولو لم يتفقا على هذه المسائل غير الجوهرية، استتبع ذلك أن نفرض أيضاً أنهما أرادا أن يحل القاضي محلهما ليبت فيما اختلفا فيه، لأن هذا هو السبيل الوحيد للملاءمة بين ما اتفقا عليه من إبرام العقد وما اختلفا فيه من المسائل، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر مثلاً على المسائل الجوهرية في الإيجار، فتراضيا على العين المؤجرة والأجرة والمدة وسائر الشروط الجوهرية، واختلفا فيمن يتحمل ضريبة الخفر أو أجرة البواب أو اشتراك المياه، وهي عادة مبالغ زهيدة، ولم يشترطا أن العقد لا يتم إلا إذا اتفقا أيضاً على هذه المسألة التفصيلية، كان من المستساغ أن يفترض القانون أن المتعاقدين قد أرادا إبرام عقد الإيجار وأنهما تركا للقاضي أن يبت في هذه المسألة غير الجوهري طبقاً للعرف إذا لم يستطيعا هما أن يصلا فيها إلى اتفاق، فالأمر إذن لا يعدو أن يكون تفسيراً لنية المتعاقدين، بحيث لو قام دليل على أن نيتهما لم تنصرف إلى ذلك، وأنهما لم يقصدا إبرام العقد إلا بعد الاتفاق الكامل حتى على هذه المسائل التفصيلية، لوجب استبعاد النص، ولتحتم على القاضي أن يقضي بأن عقد الإيجار لم يبرم مادام أن المتعاقدين لم يتفقا على جميع المسائل التي تناولاها، جوهرية كانت أو تفصيلية. (السنهوري بند 109-110)
وقد قضت محكمة النقض بأن "تنص المادة 95 من القانون المدني على أنه ”إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم...“ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - الذي احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع - بقوله أنه ”بتاريخ 12/6/1954 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 جنيهاً للفدان مقسطاً على سبع سنوات..... مع تطبيق باقي الاشتراطات التي ترد في عقد البيع الذي يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة“ وأشار إلى المستندات التي تضمنها ملف الإصلاح الزراعي المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بوصفها بائعة، ومنها أيضاً كتاب إدارة الملكية والتعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائي الذي يتضمن أن ”الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائي والسير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء على أطيان.... وقف التي تقع المساحة المبيعة ضمنها“ وكان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفي العقد والعين المبيعة والثمن - فإن الحكم المطعون فيه إذ رأى في ”تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع وأن عقد البيع لم ينعقد، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها وبالشروط التي ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد، ومادام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد“ دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التي أشار إليها، ويقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور" (الطعن رقم 352 لسنة 39ق جلسة 16/1/1975) وبأنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينهما خلاف على المسائل التي أرجئ الإتفاق عليها كان لهما أن يلجأ إلى المحكمة للفصل فيه". (الطعن رقم 1880 س 49 ق جلسة 29/3/1983) وبأنه "مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة في ذلك بالعرف الجاري في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذي استغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التي استخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الاتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق" (الطعن رقم 2361 لسنة 59 ق جلسة 15/6/1994) وبأنه "مؤدى نص المادتين 95، 101/ 1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/9/1973 لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/9/1976 وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 970 لسنة 49 ق جلسة 27/2/1980)