المسئولية العقدية والتعويض بموجب الشرط الجزائي :
عالج القانون المدني أحكام التعويض المستند الشرط الجزائي للإخلال بالمسئولية العقدية في المواد من 215 ، 218 ،219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 من القانون المدني :-
الأساس القانوني للشرط الجزائي كتعويض اتفاقي
تنص المادة 223 من القانون المدني : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
سقوط الحق في الشرط الجزائي
تخفيض الشرط الجزائي
الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي
تنص المادة 224 من القانون المدني :
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
تنص المادة 215 من القانون المدني :
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
تنص المادة 218 من القانون المدني :
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة 219 من القانون المدني :
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة 220 من القانون المدني :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
متي يجوز المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي :
تنص المادة 225 من القانون المدني :
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
تقدير محكمة الموضوع للتقدير :
تنص المادة 221 من القانون المدني :
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
عالج القانون المدني أحكام التعويض المستند الشرط الجزائي للإخلال بالمسئولية العقدية في المواد من 215 ، 218 ،219 ، 220 ، 223 ، 224 ، 225 من القانون المدني :-
الأساس القانوني للشرط الجزائي كتعويض اتفاقي
تنص المادة 223 من القانون المدني : يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
سقوط الحق في الشرط الجزائي
تخفيض الشرط الجزائي
الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي
تنص المادة 224 من القانون المدني :
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
تنص المادة 215 من القانون المدني :
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ،
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
تنص المادة 218 من القانون المدني :
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة 219 من القانون المدني :
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة 220 من القانون المدني :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
متي يجوز المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي :
تنص المادة 225 من القانون المدني :
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
تقدير محكمة الموضوع للتقدير :
تنص المادة 221 من القانون المدني :
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.