الحكم الغيابى قاطع للتقادم
أن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإن أمضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو إستئناف أو غيرها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  لما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده على أساس أنها جنحة سلوك طريق تحظر تعليمات المرور السير فيه الأمر المنطبق على المادة 74/9 من قانون المرور فقضت المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 77 من هذا القانون وبانقضاء الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة ولما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بتأييده، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة أن يكون جائزا.
 [الطعن رقم 1487 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 578 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد استند إلى أن "الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، هو أمر نهائي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان، لما يؤدي إليه منطق بطلانه من إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة، وهو ما لم يسمح به القانون ذاته، وإن كانت هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة ومناقشتها عند الاقتضاء إلا أن هذا لا ينسحب على الأمر ذاته، كما أنه مشروط بإمكان تصحيح الإجراء الباطل بمعرفة محكمة الموضوع، وإلى أن القانون لا يسمح للمتهم بالطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالته إلى محكمة الجنايات، وأنه في الحالات التي سمح فيها لغير المتهم بالطعن في أوامر الغرفة، قد قصر ذلك على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، وليس من بينها بطلان الأمر لابتنائه على إجراء باطل بسبب الخطأ في الإجراءات، وإلى أن المحكمة اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً وأن الحكم الغيابي السابق صدوره فيها يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره وبالتالي يعتبر قاطعاً للتقادم بوصفه آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى وأن مدة التقادم لم تكتمل بعد صدوره ............". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويسوغ به الرد على ما يجادل فيه الطاعن حول صحة أمر الإحالة والحكم الغيابي الذي اعتبرته المحكمة قاطعاً للتقادم.
 [الطعن رقم 60 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1971 -  مكتب فني 22 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 264 - تم رفض هذا الطعن]
 
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وأنه تطبيقا لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة - يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 22 أبريل سنة 1975 بإدانة المطعون ضدهما فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بذلك الحكم. لما كان ذلك، وكانت المدة لم تمض من يوم صدور الحكم الغيابي الابتدائي لحين صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 يناير سنة 1977 فإن هذا الحكم فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
 [الطعن رقم 1744 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 268 -  تم قبول هذا الطعن]
 
كما أن التقادم يقطع بأى إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ولو اتخذ فى مواجهة غير المتهم :
وقد قضت محكمة النقض بان :
   من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
 [الطعن رقم 1322 -  لسنــة 47 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1978 -  مكتب فني 29 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 224 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وتقرير المتهم بالمعارضة أو الأستئناف أو بالنقض إجراء قاطع للتقادم:
وقد قضت محكمة النقض بان :
الإشكال فى التنفيذ من إجراءات المحاكمة من شأنه أن يقطع التقادم :
فقد قضى بأن :  لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها - بعموم لفظه - على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية - وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 من أبريل سنة 1974، مما قد يوحي بأنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وأنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات، كما لم تمضي هذه المدة بين آخر إجراء منها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض، فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
[الطعن رقم 352 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 162 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 
  لما كانت الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض في 15 أكتوبر سنة 1972 ثم استشكلت في الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة بندر الجيزة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنها جلسة 14 ديسمبر سنة 1978 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم الطعون فيه فيما قضى في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
[الطعن رقم 1351 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 897 - تم رفض هذا الطعن]
 
وصدور الحكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان صدارا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني :
وقد قضت محكمة النقض بان :
   من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى العمومية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوطة بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم قد وقعت بتاريخ 4-8-1968، وصدر حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني في 15-5-1973 ثم أعيد رفع الدعوى بعد استئذان رئيس النيابة وقضت فيها محكمة أول درجة بالإدانة بجلسة 9-4-1974، فإن إجراءات رفع الدعوى ونظرها في المرة الأولى والتي انتهت بصدور الحكم بعدم القبول تنتج أثرها في قطع التقادم، وليس بذي شأن أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في هذه الدعوى ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما (أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها) بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، فإن مثل هذه الإجراءات أو ذلك الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في ذاته لا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها وإذ لم تكن مدة التقادم قد انقضت ما بين صدور الحكم بعدم القبول وإعادة تحريك الدعوى بالطريق الصحيح - مما لا ينازع فيه المتهم - فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون غير مقبول.
 
 
[الطعن رقم 5777 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1983 -  مكتب فني 34 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 748 - تم رفض هذا الطعن]
 
ويبدأ سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجنى عليه ذلك :
من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.
 [الطعن رقم 1796 -  لسنــة 56 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 652 - تم رفض هذا الطعن]