تطبيقات من أحكام النقض على أغتصاب الأناث:
* إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسي و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه . ( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلي مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها . وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة ولا إطلاعها فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً علي حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه
الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.
( نقض 17 مارس سنة 1941 طعن رقم 692 سنة 11 قضائية )
* إن القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو إستغراق في النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل و هي نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتي حضر علي إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1942 طعن رقم 1469 سنة 12 قضائية )
* إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً و مباشرة إلي تحقيق ذلك المقصد .
( نقض 11 يناير سنة 1943 طعن رقم 259 سنة 13 قضائية )
* ما دامت المحكمة لم تضف إلي الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم علي هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
( نقض 13 يناير سنة 1949 طعن رقم 2396 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجري ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلي تحقيق ذلك القصد .
( نقض 19 ديسمبر سنة 1949 طعن رقم 1580 سنة 19 قضائية )
* متي كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها علي صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات .
( نقض 14 مايو سنة 1951 طعن رقم 166 سنة 21 قضائية )
* متي كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 و عملت في الفترة من أول سنة 1949 حتي
أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم و أنه إرتكب الجريمة إبان إشتغالها طرفه ، و كانت غرفة الإتهام قد قصرت بحثها علي أساس أن الواقعة - علي ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات و لما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر إستبعدته و إعتبرت أن الفعل بعد إستبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة و لم تبحث الموضوع علي أساس أن الواقعة لو صحت و كان الفعل قد وقع من المتهم علي المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متي كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون .
( نقض 13 أبريل سنة 1954 طعن رقم 237 سنة 24 قضائية )
* متي قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلي غرضه منها فتمزق لباسها في يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .
( نقض 29 أكتوبر سنة 1956 طعن رقم 694 سنة 26 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أثبت الحكم أن إتصالاً جنسياً تم بين المتهم و المجني عليها و هو مناط إدانة المتهم ، أما طريقة حصول هذا الإتصال و كيفيته ، فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته - متي كان ذلك فإن دعوي الخطأ في الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية .
( نقض 4 فبراير سنة 1957 طعن رقم 1448 سنة 26 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .
( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية )
* متي كان المتهم قد باغت المجني عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها علي وقوع الجريمة .
( نقض 27 يناير سنة 1958 طعن رقم 1743 سنة 27 قضائية )
* إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل علي الإكراه بأدلة سائغة في قوله " أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها علي الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له " فإن
هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلي أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع .
( نقض 19 يناير سنة 1959 طعن رقم 1683 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التي تقع علي جانبي الطريق حتي إذا ما إطمأنا إلي أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعا في إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي - علي حد قولها - معتمدين في ذلك علي المسدس الذي كان يحمله أحدهما و الذي إستعمله في تهديد المجني عليها ليحملها علي الرضوخ لمشيئتهما و لكنها علي الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتي سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا علي اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضي علي أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في إغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها - إستناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 30 يناير سنة 1961 طعن رقم 1973 سنة 30 قضائية )
* متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلي ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها ، و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* متي كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي ، فقد كان متعيناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعي ، أما و هي لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( نقض 4 أبريل سنة 1971 طعن رقم 43 سنة 41 قضائية )
* لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلي المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوي عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجني عليها لم يسند إلي الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع علي الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة .
( نقض 6 مايو سنة 1979 طعن رقم 1826 سنة 48 قضائية )
* جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية )
* إستقر القضاء علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقصدها من المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و متي أثبت الحكم أخذاً
بأقوال المجني عليها التي إطمأنت إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية )
* ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثي بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني و زميلاً له قد هددا المجني عليها ... بقتل وليدها الذي كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف علي قلبها - بعد أن إنفردا بها في قلب الصحراء - خشية علي وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة .
( نقض 16 مارس سنة 1980 طعن رقم 1634 سنة 49 قضائية )
* لما كان القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 25 مايو سنة 1981 طعن رقم 2420 سنة 50 قضائية )
* ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة .
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها و أنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً ، كما إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً و أن حالة المقاومة والرعب التي إنتابت المجني عليها تؤدي إلي إنقباض شديد بالمهبل و أنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا
الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه ، و هي غير ملزمة - من بعد بندب خبير آخر في الدعوي لتحديد مدي إمكان مواقعة المجني عليها في السيارة و أثر مقاومتها علي تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 14 يناير سنة 1987 طعن رقم 5946 سنة 56 قضائية )
* لما كان النص في المادة 267 / 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس - علي أن " من واقع أنثي بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " يدل في صريح لفظه و واضح معناه علي أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثي المجني عليها ، و هو لا يكون كذلك - و علي ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتي إلا أن تكون الأنثي المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هي لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثي علي قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها ، بلوغاً إلي غاية الأمر في ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال علي قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام ، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية - علي السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلي صحيح حكم القانون و إنتهت إلي عدم قيام تلك الجناية .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* من المقرر أن جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية )
* إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون إعتراف متهم علي ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال علي واقعة واحدة بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو أنصبت أقوال أحدهما علي واقعة تغاير تلك التي إنصرفت إليها أقوال الآخر ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوي أقوال كل منهما علي حدة . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفي بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها ، كما نفي الطاعن الرابع ما أسندته إليه ، فإنه كان علي الحكم المطعون فيه ، حتي يستقيم قضاؤه ، أن يورد مضمون إعتراف كل من الطاعنين ، و إذ كان الحكم قد عول في إدانتهما ، ضمن ما عول ، علي الدليل المستمد من إعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة علي ما حصله من أقوال المجني عليها علي الرغم من الخلاف القائم بين أقوالهما و ما قرره كل منهما ، علي السباق المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثي المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثي هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثي بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوي بين الفاعل و الشريك في جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة - التي يتحقق بإقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمه أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقييق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية )
* إن ظرف الإقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف و المواقعة بأن
تكونا قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن و لا يشترط وقوعهما في مكان واحد و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع .
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون و إن أورد - في تحصيله واقعة الدعوي - أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجني عليها حتي أمني بها إلا أنه عاد فخلص إلي إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثي بغير رضاها بما إنتهي منه إلي أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثي دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفي عنه قالة التناقض التي رماه بها الطاعنان .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* غير مجد قول الطاعنين إنهما كانا يجهلان سن المجني عليها الحقيقية ، ذلك بأن كل من يقوم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي إنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتي الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليها ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور في الرد علي دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له علي المجني عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التي لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر إنه لا يكفي في جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أعمال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطعن بها و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها
بما فيها ركنيها المادي و المعنوي و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما علي إستقلال متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة و لا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير و كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي و ما جاء بأقواله من إصابة المجني عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفي لغشاء البكارة و ممتد إلي الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلي الجزء الأمامي لمنطقة العجان و أنه لا يمكن حدوث إصابة المجني عليها من مثل إصطدامها بدراجة أو إدخال أصبغ بفرجها ، و كان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه - فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . و فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولي و الفني ، و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي لا يقبل منه النعي علي المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كان لا يعبب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجني عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الأصبع و إنعدام خبرتها العملية - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن علي ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي إنتهي إليها ، هذا إلي أن ما إستند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليها مع غيرها أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليها و لو كانت في مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها في هذا الصدد .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي و الأدبي و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها و هي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض علي مقتضاه فلا تثريب علي المحكمة من بعد إن لم تبين مدي الضرر ولا عناصره التي قدرت التعويض المحكوم به علي أساسها إذا الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كانت المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 قد جري نصها علي أن ، كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثي بنفسه و بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ، و إذا كان قانون العقوبات قد تعرض للحالات المشار إليها في المادة 290 منه المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لم يجر علي ما نهجه في المادة 22 منه من إعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها و ذلك بما نص عليه في عجز المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 من أنه و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها مواقعة المخطوفة غير رضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجني عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها من المطعون ضده و آخر بأفعال مستقلة عن الجناية الأولي التي سبقتها و قد إرتكبت الجنايتان في فترة قصيرة من الزمن و في مسرح واحد فإن ما إنتهي إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف الإقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد و في فترة قصيرة من الزمن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رأي معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما و قد نزل بها إلي عقوبة السجن فيكون قد أخطأ في تقديرها و إذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( نقض 23 أبريل سنة 1991 طعن رقم 513 سنة 60 قضائية )
* إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسي و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه . ( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هي مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلي مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان له حق تأديبها . وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة ولا إطلاعها فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً علي حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
( نقض 22 نوفمبر سنة 1928 طعن رقم 1192 سنة 45 قضائية )
* يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوي العمومية علي المتهم بدون سبق تعديل في التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون علي أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوي ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته علي هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلي شروع في هتك عرض من غير أن تنبه
الدفاع إلي ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.
( نقض 17 مارس سنة 1941 طعن رقم 692 سنة 11 قضائية )
* إن القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو إستغراق في النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل و هي نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتي حضر علي إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة .
( نقض 19 أكتوبر سنة 1942 طعن رقم 1469 سنة 12 قضائية )
* إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً و مباشرة إلي تحقيق ذلك المقصد .
( نقض 11 يناير سنة 1943 طعن رقم 259 سنة 13 قضائية )
* ما دامت المحكمة لم تضف إلي الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم علي هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت علي المتهم بشروعه في مواقعة فأدانته المحكمة في جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .
( نقض 13 يناير سنة 1949 طعن رقم 2396 سنة 18 قضائية )
* متي كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجري ، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلي تحقيق ذلك القصد .
( نقض 19 ديسمبر سنة 1949 طعن رقم 1580 سنة 19 قضائية )
* متي كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلي مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها علي صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك علي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 /1 من قانون العقوبات .
( نقض 14 مايو سنة 1951 طعن رقم 166 سنة 21 قضائية )
* متي كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجني عليها قررت أنها ولدت في 21 من مارس سنة 1933 و عملت في الفترة من أول سنة 1949 حتي
أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم و أنه إرتكب الجريمة إبان إشتغالها طرفه ، و كانت غرفة الإتهام قد قصرت بحثها علي أساس أن الواقعة - علي ما روته المجني عليها - هي وقاع بالإكراه المنصوص عليه في المادة 267 من قانون العقوبات و لما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر إستبعدته و إعتبرت أن الفعل بعد إستبعاد هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة و لم تبحث الموضوع علي أساس أن الواقعة لو صحت و كان الفعل قد وقع من المتهم علي المجني عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متي كانت شروطها قد توافرت - فإن إغفالها هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئاً في تطبيق القانون .
( نقض 13 أبريل سنة 1954 طعن رقم 237 سنة 24 قضائية )
* متي قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلي غرضه منها فتمزق لباسها في يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متي إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .
( نقض 29 أكتوبر سنة 1956 طعن رقم 694 سنة 26 قضائية )
* متي كان مؤدي ما أثبت الحكم أن إتصالاً جنسياً تم بين المتهم و المجني عليها و هو مناط إدانة المتهم ، أما طريقة حصول هذا الإتصال و كيفيته ، فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته - متي كان ذلك فإن دعوي الخطأ في الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية .
( نقض 4 فبراير سنة 1957 طعن رقم 1448 سنة 26 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .
( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية )
* متي كان المتهم قد باغت المجني عليها و هي مريضة و مستلقية في فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها علي وقوع الجريمة .
( نقض 27 يناير سنة 1958 طعن رقم 1743 سنة 27 قضائية )
* إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل علي الإكراه بأدلة سائغة في قوله " أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها علي الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له " فإن
هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهة المجني عليها و أن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلي أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها ، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء في جريمة الوقاع .
( نقض 19 يناير سنة 1959 طعن رقم 1683 سنة 28 قضائية )
* مجرد إرتكاب فعل هتك العرض في الظلام و في وحشة الليل و في مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية )
* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التي تقع علي جانبي الطريق حتي إذا ما إطمأنا إلي أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعا في إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي - علي حد قولها - معتمدين في ذلك علي المسدس الذي كان يحمله أحدهما و الذي إستعمله في تهديد المجني عليها ليحملها علي الرضوخ لمشيئتهما و لكنها علي الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتي سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا علي اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضي علي أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهي إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في إغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها - إستناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون .
( نقض 30 يناير سنة 1961 طعن رقم 1973 سنة 30 قضائية )
* متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي الشرعي قد دل علي إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلي ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع الحلقي القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . ( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلي الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلي فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجاني بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجني عليها أو ذويها ، و لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه .
( نقض 16 مارس سنة 1970 طعن رقم 1869 سنة39 قضائية )
* متي كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي ، فقد كان متعيناً علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعي ، أما و هي لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( نقض 4 أبريل سنة 1971 طعن رقم 43 سنة 41 قضائية )
* لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلي المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوي عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجني عليها لم يسند إلي الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع علي الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة .
( نقض 6 مايو سنة 1979 طعن رقم 1826 سنة 48 قضائية )
* جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية )
* إستقر القضاء علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقصدها من المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و متي أثبت الحكم أخذاً
بأقوال المجني عليها التي إطمأنت إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 7 مايو سنة 1979 طعن رقم 89 سنة 49 قضائية )
* ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثي بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثاني و زميلاً له قد هددا المجني عليها ... بقتل وليدها الذي كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف علي قلبها - بعد أن إنفردا بها في قلب الصحراء - خشية علي وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة .
( نقض 16 مارس سنة 1980 طعن رقم 1634 سنة 49 قضائية )
* لما كان القضاء قد إستقر علي أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 25 مايو سنة 1981 طعن رقم 2420 سنة 50 قضائية )
* ركن القوة في جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة .
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه و لا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها و أنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً ، كما إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً و أن حالة المقاومة والرعب التي إنتابت المجني عليها تؤدي إلي إنقباض شديد بالمهبل و أنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا
الشأن و لا مصادرة عقيدتها فيه ، و هي غير ملزمة - من بعد بندب خبير آخر في الدعوي لتحديد مدي إمكان مواقعة المجني عليها في السيارة و أثر مقاومتها علي تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما إستقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
( نقض 14 يناير سنة 1987 طعن رقم 5946 سنة 56 قضائية )
* لما كان النص في المادة 267 / 1 من قانون العقوبات - الوارد في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات و الجنح التي تحصل لآحاد الناس - علي أن " من واقع أنثي بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " يدل في صريح لفظه و واضح معناه علي أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثي المجني عليها ، و هو لا يكون كذلك - و علي ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتي إلا أن تكون الأنثي المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هي لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضي بداهة أن تكون الأنثي علي قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجني عليها وقت العبث في موطن العفة منها ، بلوغاً إلي غاية الأمر في ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال علي قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الإعدام ، في حين أن العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثاني من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - علي ما يبين من مدوناته - قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية - علي السياق بادي الذكر - لا يمكن الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلي صحيح حكم القانون و إنتهت إلي عدم قيام تلك الجناية .
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 4113 سنة 57 قضائية )
* من المقرر أن جريمة خطف الأنثي التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثي عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .
( نقض 6 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 3973 سنة 58 قضائية )
* إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون إعتراف متهم علي ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال علي واقعة واحدة بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو أنصبت أقوال أحدهما علي واقعة تغاير تلك التي إنصرفت إليها أقوال الآخر ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوي أقوال كل منهما علي حدة . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفي بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها ، كما نفي الطاعن الرابع ما أسندته إليه ، فإنه كان علي الحكم المطعون فيه ، حتي يستقيم قضاؤه ، أن يورد مضمون إعتراف كل من الطاعنين ، و إذ كان الحكم قد عول في إدانتهما ، ضمن ما عول ، علي الدليل المستمد من إعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة علي ما حصله من أقوال المجني عليها علي الرغم من الخلاف القائم بين أقوالهما و ما قرره كل منهما ، علي السباق المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثي المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثي هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها و حملها علي مواقعة الجاني لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثي بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوي بين الفاعل و الشريك في جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .
( نقض 8 ديسمبر سنة 1988 طعن رقم 6007 سنة 58 قضائية )
* من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة - التي يتحقق بإقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمه أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقييق و من أقوال الشهود حصول الإكراه .
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية )
* إن ظرف الإقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف و المواقعة بأن
تكونا قد إرتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن و لا يشترط وقوعهما في مكان واحد و تقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع .
( نقض 9 أبريل سنة 1990 طعن رقم 24891 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، و كان الحكم المطعون و إن أورد - في تحصيله واقعة الدعوي - أن الطاعن الأول قام بمواقعة المجني عليها حتي أمني بها إلا أنه عاد فخلص إلي إنتفاء أركان جناية مواقعة أنثي بغير رضاها بما إنتهي منه إلي أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية هتك عرض أنثي دون السادسة عشرة بالقوة و التهديد ، و من ثم تنتفي عنه قالة التناقض التي رماه بها الطاعنان .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* غير مجد قول الطاعنين إنهما كانا يجهلان سن المجني عليها الحقيقية ، ذلك بأن كل من يقوم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي إنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتي الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليها ، فإن النعي علي الحكم بدعوي القصور في الرد علي دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له علي المجني عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التي لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذي أسبغته النيابة العامة علي الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر إنه لا يكفي في جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني علي كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أعمال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها و التي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان و كيانه الفطري ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه علي المجني عليها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطعن بها و أورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها
بما فيها ركنيها المادي و المعنوي و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما علي إستقلال متي كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفي للدلالة علي قيامها .
( نقض 20 يناير سنة 1991 طعن رقم 73 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من إعتراضات و مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة و لا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير و كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي و ما جاء بأقواله من إصابة المجني عليها كانت من جراء دخول قضيب ذكر بالغ منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق شامل بالجزء الخلفي لغشاء البكارة و ممتد إلي الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلي الجزء الأمامي لمنطقة العجان و أنه لا يمكن حدوث إصابة المجني عليها من مثل إصطدامها بدراجة أو إدخال أصبغ بفرجها ، و كان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه - فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . و فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولي و الفني ، و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي لا يقبل منه النعي علي المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كان لا يعبب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجني عليها - لصغر سنها - بين القضيب و الأصبع و إنعدام خبرتها العملية - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن علي ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي إنتهي إليها ، هذا إلي أن ما إستند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليها مع غيرها أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليها و لو كانت في مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها في هذا الصدد .
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهي إليه الحكم
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت
الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي و الأدبي و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها و هي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض علي مقتضاه فلا تثريب علي المحكمة من بعد إن لم تبين مدي الضرر ولا عناصره التي قدرت التعويض المحكوم به علي أساسها إذا الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
( نقض 5 فبراير سنة 1991 طعن رقم 45756 سنة 59 قضائية )
* لما كانت المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 قد جري نصها علي أن ، كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثي بنفسه و بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ، و إذا كان قانون العقوبات قد تعرض للحالات المشار إليها في المادة 290 منه المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لم يجر علي ما نهجه في المادة 22 منه من إعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها و ذلك بما نص عليه في عجز المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 من أنه و مع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا إقترنت بها مواقعة المخطوفة غير رضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما مؤداه أن المتهمين قارفوا جناية خطف المجني عليها بالإكراه ثم أتبعوا ذلك بمواقعتها بغير رضاها من المطعون ضده و آخر بأفعال مستقلة عن الجناية الأولي التي سبقتها و قد إرتكبت الجنايتان في فترة قصيرة من الزمن و في مسرح واحد فإن ما إنتهي إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف الإقتران يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية الخطف و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا في وقت واحد و في فترة قصيرة من الزمن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رأي معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما و قد نزل بها إلي عقوبة السجن فيكون قد أخطأ في تقديرها و إذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( نقض 23 أبريل سنة 1991 طعن رقم 513 سنة 60 قضائية )