حالات ضبط الرسائل والخطابات
شروط الأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها :
ضحي المشرع بحرمة المراسلات في سبيل كشف الحقيقة في بعض الحالات التي تقتضي مصلحة المجتمع فيها ترجيح هذه المصلحة علي الحق في حرمة الحياة الخاصة ممثلة في سرية هذه المراسلات ، فقد نصت المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء علي أمر مسبب ولمدة لا تزيد علي ثلاثين يومـاً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة " .
ومفاد هذا النص أن الشروط المتطلبة للأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها هي (19) :
أولاً - الشروط الموضوعية :
1 - أن تكون الجريمة المسندة الي المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
2 - أن يكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ويرجع تقدير ذلك للمحقق وتراقبه في التقدير محكمة الموضوع .
ثانياً - الشروط الشكلية :
1 - أن يكون الأمر الصادر بالضبط أو المراقبة مسبباً .
2 - أن تنحصر مدة سريانة في ثلاثين يوماً قابلة لتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة .
ــــــــــــــــــــــــ
(19) أنظر الدكتور عوض محمد : الوجيز فى الإجراءات الجنائية . الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1977 ، ص 313 ومابعدها .
مدلول الإتصالات التليفونية :
لم يعرف المشرع معني عبارة الإتصالات التليفونية ، ولذلك فقد ذهبت محكمة النقض الي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليها وأبيح ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية (1).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 42 ص 219 .
الحالات التى يجوز فيها مراقبة الإتصالات
تنحصر الحـالات التي يجوز فيها مراقبة الإتصالات التليفونية فى حالتين هما :
الحالة الأولي : إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة .
الحالة الثانية : إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً أو 308 مكرراً عقوبات .
الحالة الأولى :
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة :
نصت علي هذه الحالة المادة 95 إجراءات جنائية ، ويتعين أن تتوافر الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بالمراقبة وهي لا تخرج عما سبق وأن بيناه بشأن ضبط المراسلات فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار .
ويصدر الأمر من قاضي التحقيق ويتعين أن يكون الأمر مسبباً ببيان الدلائل التي قامت ضد المتهم ومدي كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من المراقبة ، ويتحدد الأمر بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز تجديده لمدد أخري .
الحالة الثانية :
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً أو 308 مكرراً عقوبات :
يتعين أيضاً أن يتوافر في هذه الحالة نفس الشروط الشكلية والموضوعية السابق بيانها آنفاً ، بيد أن الأمر في هذه الحالة يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة.
شروط الأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها :
ضحي المشرع بحرمة المراسلات في سبيل كشف الحقيقة في بعض الحالات التي تقتضي مصلحة المجتمع فيها ترجيح هذه المصلحة علي الحق في حرمة الحياة الخاصة ممثلة في سرية هذه المراسلات ، فقد نصت المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء علي أمر مسبب ولمدة لا تزيد علي ثلاثين يومـاً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة " .
ومفاد هذا النص أن الشروط المتطلبة للأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها هي (19) :
أولاً - الشروط الموضوعية :
1 - أن تكون الجريمة المسندة الي المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
2 - أن يكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ويرجع تقدير ذلك للمحقق وتراقبه في التقدير محكمة الموضوع .
ثانياً - الشروط الشكلية :
1 - أن يكون الأمر الصادر بالضبط أو المراقبة مسبباً .
2 - أن تنحصر مدة سريانة في ثلاثين يوماً قابلة لتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة .
ــــــــــــــــــــــــ
(19) أنظر الدكتور عوض محمد : الوجيز فى الإجراءات الجنائية . الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1977 ، ص 313 ومابعدها .
مدلول الإتصالات التليفونية :
لم يعرف المشرع معني عبارة الإتصالات التليفونية ، ولذلك فقد ذهبت محكمة النقض الي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليها وأبيح ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية (1).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر نقض 14 فبراير سنة 1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س 18 رقم 42 ص 219 .
الحالات التى يجوز فيها مراقبة الإتصالات
تنحصر الحـالات التي يجوز فيها مراقبة الإتصالات التليفونية فى حالتين هما :
الحالة الأولي : إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة .
الحالة الثانية : إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً أو 308 مكرراً عقوبات .
الحالة الأولى :
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة :
نصت علي هذه الحالة المادة 95 إجراءات جنائية ، ويتعين أن تتوافر الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بالمراقبة وهي لا تخرج عما سبق وأن بيناه بشأن ضبط المراسلات فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار .
ويصدر الأمر من قاضي التحقيق ويتعين أن يكون الأمر مسبباً ببيان الدلائل التي قامت ضد المتهم ومدي كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من المراقبة ، ويتحدد الأمر بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز تجديده لمدد أخري .
الحالة الثانية :
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً أو 308 مكرراً عقوبات :
يتعين أيضاً أن يتوافر في هذه الحالة نفس الشروط الشكلية والموضوعية السابق بيانها آنفاً ، بيد أن الأمر في هذه الحالة يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة.