[hide_me]
بعد
الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد تمام المداولة قانونا. ومن
حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه الماثلة شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضية بالجيزة
باستبعاد المدعي من الترشيح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك
للألعاب الرياضية المزمع إجراؤها أحد يومي28 أو2009/5/29, مع ما يترتب
علي ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين لرئاسة مجلس
إدارة النادي المذكور, مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان,
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه آنف الذكر ما مع يترتب علي ذلك من
آثاره وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الدعوي الماثلة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن
حيث إنه من المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا
لحكم المادة(49) من القانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة,
توافر ركنين مجتمعين هما: ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه ـ
بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب
علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن
حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة(10) من دستور جمهورية مصر العربية
الصادر في1971 ـ والمعدل بالاستفتاء الذي أجري في2007/3/26 ـ تنص علي
ان: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, وترعي النشء والشباب,
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة(62) منه علي
ان: للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام
القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حتي
الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.. وتنص
المادة(72) علي أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون.. وتنص المادة(73) من ذات الدستور علي أن: رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام
الدستور.
وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة
الاجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل
الوطني. وتنص المادة(75) علي أنه: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية, وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ومن حيث إن
المادة(2) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ـ المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 ـ تنص علي أن: يحرم من مباشرة
الحقوق السياسية1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 ـ من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله..
4
ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو
إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس
بالتدليس أو تزوير أو استعجال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو
هتك عرض أوافساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة
ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, كذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا
بتنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.5-........6-........
ومن
حيث إن المادة(5) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب
معدلا بالقانون رقم175 لسنة2005 ـ تنص علي انه: مع عدم الاخلال
بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس الشعب:1 ـ....2 ـ....3 ـ....4 ـ....5 ـ....6
ـ ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد
الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام
المادة96 من الدستور........
من حيث إن المادة(1) من اللائحة
الداخلية لمجلس الشعب وفقا للتعديل الصادر في2005/7/4 ـ تنص علي ان مجلس
الشعب هو السلطة التشريعية, ويتولي الرقابة علي أعمال الحكومة.....
ومن
حيث إن القانون رقم40 لسنة1977 بنظام الأحزاب السياسية ـ المعدل
بالقانون رقم177 لسنة2005 ـ قد نص في المادة(6) منه علي أنه مع
مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما
يلي:1 ـ ان يكون مصريا..2 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية.3
ـ.........
ومن حيث إن المادة(20) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 تنص علي أنه: يشترط فيمن يعين في
إحدي الوظائف....3 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص
عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو
الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره....
ومن حيث إن
المادة(1) من القانون رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة ـ المعدل بالقانون رقم51 لسنة1978 ـ تنص علي انه تعتبر هيئة
أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا
تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم....
وتنص المادة(4) من ذات القانون
علي أن: للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية
للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل
علي البيانات الآتية:...........( د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة
والشروط الواجب توافرها في اعضائه..............
ويجوز تعديل هذه
الأنظمة بقرار من الوزير المختص...... وتنص المادة(40) من ذات القانون
علي أن: علي مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية
المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. وتنص
المادة(49) من ذات القانون علي أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان
بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو
للقرارات المنفذة له....
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد إصدار
لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي
للرياضة رقم85 لسنة2008, تنص علي أن يعتمد النظام الأساسي المرافق
للأندية الرياضية, وتنص المادة(39) من ذات اللائحة علي أن شروط
الترشيح لمجلس الإدارة:
يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقة به استمارة بيانات مستوفاة...... ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية:
1 ـ...............................2 ـ........................3 ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
4
ـ ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة
للحرية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره5 ـ...........6 ـ...........7
ـ.........8 ـ..........9 ـ...........10 ـ..........11
ـ..........
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصري قد كفل
لكل مواطن مصري حق الترشيح وجعل من مساهمته في الحياة العامة واجبا
وطنيا, وأوكل للقانون تنظيم الحق في الترشيح لمجلسي الشعب والشوري,
وأن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب. والامتناع عن تنفيذ هذه
الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون, ورئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية وهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة
القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية, وأن الدستور قد
اشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وإن
القانون73 لسنة1956 المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية قد حدد علي سبيل الحصر في المادة2 منه الحالات
التي تؤدي إلي الحرمان من مباشرة المواطن لحقوقه السياسية, ومنها
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم محددة نص عليها البند الرابع من هذه
المادة, وجميع هذه الجرائم ماسة بالشرف أو الاعتبار أو الامانة, كما
ان القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب قد حدد في البند6 من
المادة5 منه فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الا يكون قد اسقطت عضويته
بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار او بسبب
الاخلال بواجبات العضوية,
وان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية
ويتولي الرقابة علي اعمال الحكومة, كما ان القانون رقم40 لسنة1977
المعدل بالقانون رقم177 لسنة2005 بنظام الاحزاب السياسية لم يشترط
فيمن ينتمي لعضوية اي حزب سياسي إلا ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية فضلا
عن الشروط الأخري الواردة بنص المادة6 من هذا القانون بالاضافة إلي ان
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 لم يشترط فيمن
يعين في احدي الوظائف العامة إلا ان يكون لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة مالم يكن قد رد
إليه اعتباره.
ومن حيث ان المستفاد من نصوص احكام القانون
رقم77 لسنة1975 ولائحته التنفيذية المشار إليها, ان للجهة الإدارية
المركزية المختصة الحق في وضع انظمة اساسية نموذجية للهيئات الخاضعة
لاحكام هذا القانون ـ ومنها الاندية الرياضية, تتضمن هذه الانظمة الشروط
الواجب توافرها في اعضاء مجلس الإدارة, وهذه الانظمة يجوز تعديلها بقرار
من الوزير المختص, وبناء علي ذلك اصدار رئيس المجلس القومي للرياضة
قراره رقم85 لسنة2008 بلائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية,
وحددت المادة39 من هذه اللائحة شروط الترشيح لمجلس إدارة النادي
الرياضي,
ونصت هذه المادة في البند3 منها علي أنه يجب ان يكون المرشح لمجلس الإدارة حسن السمعة محمود السيرة,
ونص البند4 من هذه المادة علي انه يجب ألا يكون المرشح لمجلس الإدارة قد
صدرت ضده أي احكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية مالم يكن
قد رد إليه اعتباره.
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم, ولما كان
البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوي ـ
ان اللجنة المؤقتة القائمة علي اعمال مجلس إدارة نادي الزمالك بجلستها
رقم10 المنعقدة بتاريخ2009/3/28 قد قررت دعوة الجمعية العمومية للنادي
للانعقاد احد يومي2009/5/28 أو2009/5/29 لانتخاب مجلس إدارة جديد
للنادي للدورة الانتخابية,2013/3/2009 تنفيذا لفتوي الجمعية العمومية
لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم131 الصادرة بتاريخ2009/3/8
ملف رقم1921/1/58
وقد تقدم للترشيع لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي
وبعض الاعضاء ومن بينهم المدعي, وان اللجنة المؤقتة سالفة الذكر
بتاريخ2009/4/22 واخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بكشوف المرشحين
لمنصب رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي, وبعد ان قامت هذه الجهة بمراجعة
هذه الكشوف بماحوته من أوراق ومستندات ـ قامت باستبعاد المدعي من كشوف
المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الإدارة استنادا إلي ما ورد بصحيفة حالته
الجنائية من أنه عوقب بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بالحكم الصادر من
محكمة شمال الجيزة في الجنحة رقم3851 لسنة2007 بتاريخ2007/5/16
بتهمة قذف وسب واهانة هيئة قضائية,
الأمر الذي ينطبق عليه نص
البندين رقمي3 و4 من المادة39 من لائحة النظام الاساسي للأندية
الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم85 لسنة2008,
ولما كان المستقر عليه دستوريا وقانونيا علي النحو المشار إليه سلفا ان
المشرع الدستوري قد نظم الحقوق والحريات بمباديء اصولية حاكمة اخصها هو
التمتع بهذه الحقوق والحريات, وان الحظر والحرمان منها هو الاستثناء,
وانه لايكفي لحرمان المواطن من مباشرة هذه الحقوق ـ ومنها حق الترشيح ـ
مجرد معاقبته بموجب حكم جنائي نهائي بعقوبة سالبة للحرية وانما لابد ان
يكون الحكم الموجب للحرمان صادرا في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف
والاعتبار,
وهذه الأخيرة تنم عن سوء خلق مرتكبها وانحراف طباعه
بما يؤدي إلي اسهجان المجتمع لفعلته التي عوقب عنها, وهو ما تطلبه
المشرع عند الترشيح لارفع المناصب الإدارية والتشريعية في الدولة ومنها
عضوية مجلسي الشعب والشوري والانتماء لاي حزب سياسي, والنقابات
المهنية, ومن ثم فان ما انتهت إليه لائحة النظام الاساسي للأندية
الرياضية بموجب نص البند4 من المادة39 المشار إليها, من اشتراط ألا
يكون المرشح لمجلس إدارة النادي الرياضي قد صدرت ضده اي احكام جنائية
نهائية في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية, دون تحديد انواع بذاتها من هذه
الجنح وقصرها علي الجنح المخلة بالشرف والامانة اسوة بما نص عليه في قانون
مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وجميع
القوانين الخاصة بالنقابات المهنية,
قد حول الاستثناء وهو عدم
الحظر والحرمان من الترشيح إلي اصل عام, وذلك بالمخالفة للاصول
الدستورية والقانونية المقررة, فضلا عن ذلك انه لايستساغ عقلا ومنطقا
القول بأن الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة يؤدي إلي حرمان
الشخص من الترشيح لمجلس إدارة النادي الرياضي حتي لو كانت هذه العقوبة في
حدودهاالدنيا وهي اربع وعشرون ساعة وفقا لمقتضي نص المادة481 من قانون
الإجراءات الجنائية, وكانت في غير جريمة مخلة بالشرف والاعتبار, اذ ان
ذلك سيؤدي لامحالة إلي اتساع نطاق الحظر والحرمان وتقييد الحقوق والحريات
وحرمان العديد من المواطنين من ممارسة حقوقهم في الترشيح لمجالس إدارات
الأندية الرياضية,
وهي نتيجة لم تكن تدور في خلد المشرع عند
تنظيمه لهذا الحق وتتأباها الاحكام الدستورية والاصولية سالفة البيان,
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر
بتاريخ2008/7/8 في الطعنين رقمي28120 و28605 لسنة54 ق/عليا إلي
ان الجريمة التي ارتكبها المدعي المشار إليها سلفا لاتدخل في عداد الجرائم
المخلة بالشرف والامانة, الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه اذ صدر
باستبعاد المدعي من كشوف المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد
صدر بحسب الظاهر من الأوراق, غير قائم علي سند صحيح يبرره من الواقع
والقانون, بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار,
فضلا عن توافر ركن الاستعجال اذ سيترتب علي تنفيذ هذا القرار حرمان المدعي
من الترشيح في الانتخابات المزمع اجراؤها احد يومي2009/5/28
أو2009/5/29 اسوة بغيره من المرشحين الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة ـ
والحالة هكذا ـ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك
من اثار أهمها إدراج اسم المدعي بكشوف المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي
الزمالك في الانزارات سالفة الذكر.
ومن حيث ان من غير الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة1/184 مرافعات. فلهذه الاسباب
حكمت
المحكمة: بقبول الدعوي شكلا, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما
يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب, والزمت جهة الادارة
مصروفات هذا الطلب, وامرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون اعلانه,
بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي
القانوني في طلب الالغاء.
[/hide_me]الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد تمام المداولة قانونا. ومن
حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه الماثلة شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مدير مديرية الشباب والرياضية بالجيزة
باستبعاد المدعي من الترشيح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك
للألعاب الرياضية المزمع إجراؤها أحد يومي28 أو2009/5/29, مع ما يترتب
علي ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين لرئاسة مجلس
إدارة النادي المذكور, مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان,
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه آنف الذكر ما مع يترتب علي ذلك من
آثاره وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الدعوي الماثلة استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن
حيث إنه من المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا
لحكم المادة(49) من القانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة,
توافر ركنين مجتمعين هما: ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه ـ
بحسب الظاهر من الأوراق ـ مرجح الإلغاء, وركن الاستعجال: بأن يترتب
علي تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن
حيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة(10) من دستور جمهورية مصر العربية
الصادر في1971 ـ والمعدل بالاستفتاء الذي أجري في2007/3/26 ـ تنص علي
ان: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, وترعي النشء والشباب,
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة(62) منه علي
ان: للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام
القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حتي
الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.. وتنص
المادة(72) علي أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, ويكون الامتناع
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون.. وتنص المادة(73) من ذات الدستور علي أن: رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام
الدستور.
وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة
الاجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل
الوطني. وتنص المادة(75) علي أنه: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية, وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ومن حيث إن
المادة(2) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ـ المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 ـ تنص علي أن: يحرم من مباشرة
الحقوق السياسية1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 ـ من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله..
4
ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو
إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس
بالتدليس أو تزوير أو استعجال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو
هتك عرض أوافساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة
ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, كذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة, وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا
بتنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.5-........6-........
ومن
حيث إن المادة(5) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب
معدلا بالقانون رقم175 لسنة2005 ـ تنص علي انه: مع عدم الاخلال
بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن
يرشح لعضوية مجلس الشعب:1 ـ....2 ـ....3 ـ....4 ـ....5 ـ....6
ـ ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد
الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام
المادة96 من الدستور........
من حيث إن المادة(1) من اللائحة
الداخلية لمجلس الشعب وفقا للتعديل الصادر في2005/7/4 ـ تنص علي ان مجلس
الشعب هو السلطة التشريعية, ويتولي الرقابة علي أعمال الحكومة.....
ومن
حيث إن القانون رقم40 لسنة1977 بنظام الأحزاب السياسية ـ المعدل
بالقانون رقم177 لسنة2005 ـ قد نص في المادة(6) منه علي أنه مع
مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما
يلي:1 ـ ان يكون مصريا..2 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية.3
ـ.........
ومن حيث إن المادة(20) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 تنص علي أنه: يشترط فيمن يعين في
إحدي الوظائف....3 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص
عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو
الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره....
ومن حيث إن
المادة(1) من القانون رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة ـ المعدل بالقانون رقم51 لسنة1978 ـ تنص علي انه تعتبر هيئة
أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا
تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم....
وتنص المادة(4) من ذات القانون
علي أن: للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية
للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل
علي البيانات الآتية:...........( د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة
والشروط الواجب توافرها في اعضائه..............
ويجوز تعديل هذه
الأنظمة بقرار من الوزير المختص...... وتنص المادة(40) من ذات القانون
علي أن: علي مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية
المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. وتنص
المادة(49) من ذات القانون علي أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان
بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو
للقرارات المنفذة له....
ومن حيث إن المادة الأولي من مواد إصدار
لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي
للرياضة رقم85 لسنة2008, تنص علي أن يعتمد النظام الأساسي المرافق
للأندية الرياضية, وتنص المادة(39) من ذات اللائحة علي أن شروط
الترشيح لمجلس الإدارة:
يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقة به استمارة بيانات مستوفاة...... ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية:
1 ـ...............................2 ـ........................3 ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
4
ـ ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة
للحرية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره5 ـ...........6 ـ...........7
ـ.........8 ـ..........9 ـ...........10 ـ..........11
ـ..........
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور المصري قد كفل
لكل مواطن مصري حق الترشيح وجعل من مساهمته في الحياة العامة واجبا
وطنيا, وأوكل للقانون تنظيم الحق في الترشيح لمجلسي الشعب والشوري,
وأن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب. والامتناع عن تنفيذ هذه
الأحكام أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون, ورئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية وهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة
القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية, وأن الدستور قد
اشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وإن
القانون73 لسنة1956 المعدل بالقانون رقم173 لسنة2005 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية قد حدد علي سبيل الحصر في المادة2 منه الحالات
التي تؤدي إلي الحرمان من مباشرة المواطن لحقوقه السياسية, ومنها
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم محددة نص عليها البند الرابع من هذه
المادة, وجميع هذه الجرائم ماسة بالشرف أو الاعتبار أو الامانة, كما
ان القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب قد حدد في البند6 من
المادة5 منه فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الا يكون قد اسقطت عضويته
بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار او بسبب
الاخلال بواجبات العضوية,
وان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية
ويتولي الرقابة علي اعمال الحكومة, كما ان القانون رقم40 لسنة1977
المعدل بالقانون رقم177 لسنة2005 بنظام الاحزاب السياسية لم يشترط
فيمن ينتمي لعضوية اي حزب سياسي إلا ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية فضلا
عن الشروط الأخري الواردة بنص المادة6 من هذا القانون بالاضافة إلي ان
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 لم يشترط فيمن
يعين في احدي الوظائف العامة إلا ان يكون لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالامانة مالم يكن قد رد
إليه اعتباره.
ومن حيث ان المستفاد من نصوص احكام القانون
رقم77 لسنة1975 ولائحته التنفيذية المشار إليها, ان للجهة الإدارية
المركزية المختصة الحق في وضع انظمة اساسية نموذجية للهيئات الخاضعة
لاحكام هذا القانون ـ ومنها الاندية الرياضية, تتضمن هذه الانظمة الشروط
الواجب توافرها في اعضاء مجلس الإدارة, وهذه الانظمة يجوز تعديلها بقرار
من الوزير المختص, وبناء علي ذلك اصدار رئيس المجلس القومي للرياضة
قراره رقم85 لسنة2008 بلائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية,
وحددت المادة39 من هذه اللائحة شروط الترشيح لمجلس إدارة النادي
الرياضي,
ونصت هذه المادة في البند3 منها علي أنه يجب ان يكون المرشح لمجلس الإدارة حسن السمعة محمود السيرة,
ونص البند4 من هذه المادة علي انه يجب ألا يكون المرشح لمجلس الإدارة قد
صدرت ضده أي احكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية مالم يكن
قد رد إليه اعتباره.
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم, ولما كان
البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوي ـ
ان اللجنة المؤقتة القائمة علي اعمال مجلس إدارة نادي الزمالك بجلستها
رقم10 المنعقدة بتاريخ2009/3/28 قد قررت دعوة الجمعية العمومية للنادي
للانعقاد احد يومي2009/5/28 أو2009/5/29 لانتخاب مجلس إدارة جديد
للنادي للدورة الانتخابية,2013/3/2009 تنفيذا لفتوي الجمعية العمومية
لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم131 الصادرة بتاريخ2009/3/8
ملف رقم1921/1/58
وقد تقدم للترشيع لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي
وبعض الاعضاء ومن بينهم المدعي, وان اللجنة المؤقتة سالفة الذكر
بتاريخ2009/4/22 واخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بكشوف المرشحين
لمنصب رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي, وبعد ان قامت هذه الجهة بمراجعة
هذه الكشوف بماحوته من أوراق ومستندات ـ قامت باستبعاد المدعي من كشوف
المرشحين لمنصب رئاسة مجلس الإدارة استنادا إلي ما ورد بصحيفة حالته
الجنائية من أنه عوقب بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بالحكم الصادر من
محكمة شمال الجيزة في الجنحة رقم3851 لسنة2007 بتاريخ2007/5/16
بتهمة قذف وسب واهانة هيئة قضائية,
الأمر الذي ينطبق عليه نص
البندين رقمي3 و4 من المادة39 من لائحة النظام الاساسي للأندية
الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم85 لسنة2008,
ولما كان المستقر عليه دستوريا وقانونيا علي النحو المشار إليه سلفا ان
المشرع الدستوري قد نظم الحقوق والحريات بمباديء اصولية حاكمة اخصها هو
التمتع بهذه الحقوق والحريات, وان الحظر والحرمان منها هو الاستثناء,
وانه لايكفي لحرمان المواطن من مباشرة هذه الحقوق ـ ومنها حق الترشيح ـ
مجرد معاقبته بموجب حكم جنائي نهائي بعقوبة سالبة للحرية وانما لابد ان
يكون الحكم الموجب للحرمان صادرا في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف
والاعتبار,
وهذه الأخيرة تنم عن سوء خلق مرتكبها وانحراف طباعه
بما يؤدي إلي اسهجان المجتمع لفعلته التي عوقب عنها, وهو ما تطلبه
المشرع عند الترشيح لارفع المناصب الإدارية والتشريعية في الدولة ومنها
عضوية مجلسي الشعب والشوري والانتماء لاي حزب سياسي, والنقابات
المهنية, ومن ثم فان ما انتهت إليه لائحة النظام الاساسي للأندية
الرياضية بموجب نص البند4 من المادة39 المشار إليها, من اشتراط ألا
يكون المرشح لمجلس إدارة النادي الرياضي قد صدرت ضده اي احكام جنائية
نهائية في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية, دون تحديد انواع بذاتها من هذه
الجنح وقصرها علي الجنح المخلة بالشرف والامانة اسوة بما نص عليه في قانون
مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وجميع
القوانين الخاصة بالنقابات المهنية,
قد حول الاستثناء وهو عدم
الحظر والحرمان من الترشيح إلي اصل عام, وذلك بالمخالفة للاصول
الدستورية والقانونية المقررة, فضلا عن ذلك انه لايستساغ عقلا ومنطقا
القول بأن الحكم الجنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة يؤدي إلي حرمان
الشخص من الترشيح لمجلس إدارة النادي الرياضي حتي لو كانت هذه العقوبة في
حدودهاالدنيا وهي اربع وعشرون ساعة وفقا لمقتضي نص المادة481 من قانون
الإجراءات الجنائية, وكانت في غير جريمة مخلة بالشرف والاعتبار, اذ ان
ذلك سيؤدي لامحالة إلي اتساع نطاق الحظر والحرمان وتقييد الحقوق والحريات
وحرمان العديد من المواطنين من ممارسة حقوقهم في الترشيح لمجالس إدارات
الأندية الرياضية,
وهي نتيجة لم تكن تدور في خلد المشرع عند
تنظيمه لهذا الحق وتتأباها الاحكام الدستورية والاصولية سالفة البيان,
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر
بتاريخ2008/7/8 في الطعنين رقمي28120 و28605 لسنة54 ق/عليا إلي
ان الجريمة التي ارتكبها المدعي المشار إليها سلفا لاتدخل في عداد الجرائم
المخلة بالشرف والامانة, الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه اذ صدر
باستبعاد المدعي من كشوف المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد
صدر بحسب الظاهر من الأوراق, غير قائم علي سند صحيح يبرره من الواقع
والقانون, بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار,
فضلا عن توافر ركن الاستعجال اذ سيترتب علي تنفيذ هذا القرار حرمان المدعي
من الترشيح في الانتخابات المزمع اجراؤها احد يومي2009/5/28
أو2009/5/29 اسوة بغيره من المرشحين الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة ـ
والحالة هكذا ـ الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك
من اثار أهمها إدراج اسم المدعي بكشوف المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي
الزمالك في الانزارات سالفة الذكر.
ومن حيث ان من غير الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة1/184 مرافعات. فلهذه الاسباب
حكمت
المحكمة: بقبول الدعوي شكلا, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما
يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب, والزمت جهة الادارة
مصروفات هذا الطلب, وامرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون اعلانه,
بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي
القانوني في طلب الالغاء.