المذكرة الإيضاحية للنصوص الموضوعية الواردة في القانون
رقم 1 لسنة 2000 والصادرة في 13/ 12/ 1999
• إعطاء النيابة العامة دوراً فاعلاً في تحديد دخل الملتزم بالنفقة، وإنهاء نظام التحريات الإدارية القائم:
واجه المشرع ما كشف عنه الواقع العملي من عدم دقة التحريات الإدارية عن دخل المطلوب الحكم عليه بأداء النفقة وما في حكمها.. بما يترتب عليه في كثير من الأحيان – ورود معلومات تفتقر إلى الصحة وتتخذ هذه المعلومات أساسا لتحديد دخل المطلوب منه النفقة. فأوجب المشروع أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق يمكنها من بلوغ تحديد الدخل الحقيقى دون إخلال بأحكام قانون سرية الحسابات بالبنوك.. ولا شك أن هذا التحقيق القضائي سوف يسهم في الوصول إلى حكم عادل في دعاوى النفقات.
(المادة - 23)
• تنظيم حق الزوجة والأولاد القصر في السفر إلى الخارج:
نص المشروع في المادة 26 منه على أن "يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوجة أو الأولاد القصر من السفر أو من استخراج جواز سفر – بحسب الأحوال – إذا ما ثار نزاع في هذا الشأن، ويختص كذلك بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوج من السفر إذا امتنع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه، أو تبين أن سفره من شأنه أن يؤدي إلى إخلاله بالتزاماته نحو رعاية أسرته.
ويصدر القاضي أمره بالمنع من السفر لمدة محدودة قابلة للتجديد، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن. وله في جميع الأحوال أن يرفض الطلب إذا كان مقدمه قد أساء استعمال حقه في طلب منع السفر. وينتهي مفعول الأمر تلقائياً بالتنازل عنه في أي وقت.
ويجوز للقاضي أن يأذن بالسفر قبل انتهاء مدة المنع إذا زالت الأسباب التي بنى عليها الأمر بالمنع.
ويجب أن يكون الأمر مسبباً وتقتصر حجيته على الأسباب التي بنى عليها.
وقد جاء النص في المشروع على هذا النحو استصحاباً للأصل العام والمقرر في المادة 41 من الدستور، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وللقواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني التي تقنن نظرية إساءة استعمال الحق من مصدرها الأصلي في فقه الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت التزم النص بأحد المبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، وهو مبدأ المواجهة، فأوجب على القاضي إلا يصدر أمره إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن، تمكيناً لأطراف المنازعة من إبداء وجهات نظرهم حتى يقف القاضي عليها ويصدر أمره عن بصر وبصيرة.
(المادة 26)
• تنظيم إجراءات الخلع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:
وفي ذلك نص المشروع على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإذا لم يتراضا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
- ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا إذا قامت بعرض الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
- ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
- ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
- ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ودليل مشروعية الخلع مصدران
أولهما: هو القرآن الكريم حيث ورد في سورة البقرة ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي فلا جناح ولا أثم على الرجل فيما أخذ، ولا على المرأة فيما أعطت".
وثاني المصدرين هو السنة النبوية الشريفة الثابتة ... وهو ما رواه البخاري والنسائي، عن ابن عباس من أن جميلة بنت عبد الله بن أتى – امرأة ثابت بن قيس، وكانت تبغضه وهو يحبها – أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً، أي تخشى أن لا تؤدي حقوق الزوجية لبغضها إياه ونفورها منه – وكان قد أصدقها حديقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة فقال لها أما الزيادة فلا، وقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فاختلعت منه بمهرها فقط.
وهكذا يقر الإسلام نظام الخلع اتساقاً مع مبادئه الكلية العادلة التي ترتكز على دفع الحرج وإزالة الضرر.
وبالرغم من أن هذا النظام الذي تقرره الشريعة الإسلامية، قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين، هما المادتان 6، 24 إلا أنه لم يقنن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه، حتى رأى المشروع تقنينه لأنه يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما جعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أنه يعفي الزوجة إن ضاق بها الحال، من إشاعة أسرار حياتها الزوجية، وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل، وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذي أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبرح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق، بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وذلك هو ظاهر الآية الكريمة ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.
وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، ولكن هذا التنازل لا يشمل حقوق صغارها من حضانة أو نفقة أو رؤية أو غيرها لأنها ليست حقوقاً خاصة بها تملك التنازل عنها فإن اشترط للخلع إسقاط شيء من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط، أما ما تدفعه لزوجها فهو مقدم الصداق الذي دفعه لها، وهو المقدم الذي يثبت في عقد الزواج، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمى، وتنازع الطرفان في قدره طبقت المحكمة حكم المادة (19) من القانون رقم 25 لسنة 1929 لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين، وأن تتكرر هذه المحاولة مرتين أن كان لها ولد، فإن عجزت عن الصلح حكمت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة.
والطلقة هنا تقع بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكملة للثلاث، فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، أما إن كانت مكملة للثلاث، فتكون بائنة بينونة كبرى ولا يجوز أن يتزوجها مطلقها بعقد ومهر جديدين إلا بعد أن تكون قد تزوجت من غيره زواجاً صحيحاً، ثم انقضى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة.
حيث يتعين أن تعرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوماً ويمثل هذا الحكم أحد الأبعاد الاجتماعية التي تبناها المشروع للحفاظ على كيان الأسرة.
(المادة 18)
• تنظيم إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق:
اختصر المشروع إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق وأوجب حسم الأمر خلال جلستين متعاقبتين على الأكثر وجعل من أقوال الحكمين أو أحدهما أو غير ذلك مما تستقيه المحكمة من أوراق الدعوى سنداً تبنى عليه حكمها... وتستغني بذلك عن مرحلة التحقيق التي قد تستغرق مدة طويلة من الزمن.
(المادة 19)
• تنظيم أحكام مراجعة الزوج لمطلقته في الطلاق الرجعي:
حيث استحدث المشروع حكماً جديداً يقضي بعدم الاعتداد بالمراجعة، عند الإنكار، إلا إذا كان الزوج قد أعلن مطلقته بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء تسعين يوماً من توثيق طلاقه لها، وكانت الأحكام الحالية خالية من مثل هذا النص مما أتاح للمتلاعبين أن يراجعوا مطلقاتهم دون علمهن حتى يفاجأن بهذه المراجعة عند إقدامهن على الزواج. أو بعد زواجهن من جديد.
(المادة 22)
• تنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير:
عنى المشروع بتنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، فجعل الأصل بأن يكون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية – وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر – وبشرط أن يتوافر فيه ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
(المادة 68)
• رفع النسب التي يجوز الحجز عليها من مرتب أو أجر أو معاش المحكوم عليه:
فقد رفعها المشروع لتصل إلى 60% بدلاً من 40% في النصوص القائمة وهذا مما يحقق العدالة والتيسير بتمكين المحكوم لهم من مواجهة أعباء الحياة ويحفز المحكوم عليه لمراعاة الالتزامات التي تفرضها عليه أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق.
(المادة 78)
• عدم إيقاف إجراءات تنفيذ أحكام النفقة ولو استشكل فيها:
إذ لم يرتب المشروع على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة الصادرة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو الأقارب وقف إجراء تنفيذها – وذلك خروجاً على القواعد العامة لمراعاة حاجة المحكوم لهم بالنفقة.
(المادة 80)
رقم 1 لسنة 2000 والصادرة في 13/ 12/ 1999
• إعطاء النيابة العامة دوراً فاعلاً في تحديد دخل الملتزم بالنفقة، وإنهاء نظام التحريات الإدارية القائم:
واجه المشرع ما كشف عنه الواقع العملي من عدم دقة التحريات الإدارية عن دخل المطلوب الحكم عليه بأداء النفقة وما في حكمها.. بما يترتب عليه في كثير من الأحيان – ورود معلومات تفتقر إلى الصحة وتتخذ هذه المعلومات أساسا لتحديد دخل المطلوب منه النفقة. فأوجب المشروع أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق يمكنها من بلوغ تحديد الدخل الحقيقى دون إخلال بأحكام قانون سرية الحسابات بالبنوك.. ولا شك أن هذا التحقيق القضائي سوف يسهم في الوصول إلى حكم عادل في دعاوى النفقات.
(المادة - 23)
• تنظيم حق الزوجة والأولاد القصر في السفر إلى الخارج:
نص المشروع في المادة 26 منه على أن "يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوجة أو الأولاد القصر من السفر أو من استخراج جواز سفر – بحسب الأحوال – إذا ما ثار نزاع في هذا الشأن، ويختص كذلك بإصدار أمر على عريضة بمنع الزوج من السفر إذا امتنع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه، أو تبين أن سفره من شأنه أن يؤدي إلى إخلاله بالتزاماته نحو رعاية أسرته.
ويصدر القاضي أمره بالمنع من السفر لمدة محدودة قابلة للتجديد، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن. وله في جميع الأحوال أن يرفض الطلب إذا كان مقدمه قد أساء استعمال حقه في طلب منع السفر. وينتهي مفعول الأمر تلقائياً بالتنازل عنه في أي وقت.
ويجوز للقاضي أن يأذن بالسفر قبل انتهاء مدة المنع إذا زالت الأسباب التي بنى عليها الأمر بالمنع.
ويجب أن يكون الأمر مسبباً وتقتصر حجيته على الأسباب التي بنى عليها.
وقد جاء النص في المشروع على هذا النحو استصحاباً للأصل العام والمقرر في المادة 41 من الدستور، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وللقواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني التي تقنن نظرية إساءة استعمال الحق من مصدرها الأصلي في فقه الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت التزم النص بأحد المبادئ الأساسية لضمانات التقاضي، وهو مبدأ المواجهة، فأوجب على القاضي إلا يصدر أمره إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن، تمكيناً لأطراف المنازعة من إبداء وجهات نظرهم حتى يقف القاضي عليها ويصدر أمره عن بصر وبصيرة.
(المادة 26)
• تنظيم إجراءات الخلع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:
وفي ذلك نص المشروع على أن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإذا لم يتراضا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
- ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا إذا قامت بعرض الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
- ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
- ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
- ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ودليل مشروعية الخلع مصدران
أولهما: هو القرآن الكريم حيث ورد في سورة البقرة ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي فلا جناح ولا أثم على الرجل فيما أخذ، ولا على المرأة فيما أعطت".
وثاني المصدرين هو السنة النبوية الشريفة الثابتة ... وهو ما رواه البخاري والنسائي، عن ابن عباس من أن جميلة بنت عبد الله بن أتى – امرأة ثابت بن قيس، وكانت تبغضه وهو يحبها – أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً، أي تخشى أن لا تؤدي حقوق الزوجية لبغضها إياه ونفورها منه – وكان قد أصدقها حديقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة فقال لها أما الزيادة فلا، وقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فاختلعت منه بمهرها فقط.
وهكذا يقر الإسلام نظام الخلع اتساقاً مع مبادئه الكلية العادلة التي ترتكز على دفع الحرج وإزالة الضرر.
وبالرغم من أن هذا النظام الذي تقرره الشريعة الإسلامية، قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين، هما المادتان 6، 24 إلا أنه لم يقنن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه، حتى رأى المشروع تقنينه لأنه يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما جعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، كما أنه يعفي الزوجة إن ضاق بها الحال، من إشاعة أسرار حياتها الزوجية، وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل، وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذي أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبرح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق، بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وذلك هو ظاهر الآية الكريمة ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.
وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، ولكن هذا التنازل لا يشمل حقوق صغارها من حضانة أو نفقة أو رؤية أو غيرها لأنها ليست حقوقاً خاصة بها تملك التنازل عنها فإن اشترط للخلع إسقاط شيء من هذه الحقوق صح الخلع وبطل الشرط، أما ما تدفعه لزوجها فهو مقدم الصداق الذي دفعه لها، وهو المقدم الذي يثبت في عقد الزواج، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمى، وتنازع الطرفان في قدره طبقت المحكمة حكم المادة (19) من القانون رقم 25 لسنة 1929 لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين، وأن تتكرر هذه المحاولة مرتين أن كان لها ولد، فإن عجزت عن الصلح حكمت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة.
والطلقة هنا تقع بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكملة للثلاث، فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، أما إن كانت مكملة للثلاث، فتكون بائنة بينونة كبرى ولا يجوز أن يتزوجها مطلقها بعقد ومهر جديدين إلا بعد أن تكون قد تزوجت من غيره زواجاً صحيحاً، ثم انقضى هذا الزواج بالطلاق أو الوفاة.
حيث يتعين أن تعرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تزيد على ستين يوماً ويمثل هذا الحكم أحد الأبعاد الاجتماعية التي تبناها المشروع للحفاظ على كيان الأسرة.
(المادة 18)
• تنظيم إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق:
اختصر المشروع إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق وأوجب حسم الأمر خلال جلستين متعاقبتين على الأكثر وجعل من أقوال الحكمين أو أحدهما أو غير ذلك مما تستقيه المحكمة من أوراق الدعوى سنداً تبنى عليه حكمها... وتستغني بذلك عن مرحلة التحقيق التي قد تستغرق مدة طويلة من الزمن.
(المادة 19)
• تنظيم أحكام مراجعة الزوج لمطلقته في الطلاق الرجعي:
حيث استحدث المشروع حكماً جديداً يقضي بعدم الاعتداد بالمراجعة، عند الإنكار، إلا إذا كان الزوج قد أعلن مطلقته بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء تسعين يوماً من توثيق طلاقه لها، وكانت الأحكام الحالية خالية من مثل هذا النص مما أتاح للمتلاعبين أن يراجعوا مطلقاتهم دون علمهن حتى يفاجأن بهذه المراجعة عند إقدامهن على الزواج. أو بعد زواجهن من جديد.
(المادة 22)
• تنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير:
عنى المشروع بتنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، فجعل الأصل بأن يكون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية – وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر – وبشرط أن يتوافر فيه ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
(المادة 68)
• رفع النسب التي يجوز الحجز عليها من مرتب أو أجر أو معاش المحكوم عليه:
فقد رفعها المشروع لتصل إلى 60% بدلاً من 40% في النصوص القائمة وهذا مما يحقق العدالة والتيسير بتمكين المحكوم لهم من مواجهة أعباء الحياة ويحفز المحكوم عليه لمراعاة الالتزامات التي تفرضها عليه أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق.
(المادة 78)
• عدم إيقاف إجراءات تنفيذ أحكام النفقة ولو استشكل فيها:
إذ لم يرتب المشروع على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة الصادرة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو الأقارب وقف إجراء تنفيذها – وذلك خروجاً على القواعد العامة لمراعاة حاجة المحكوم لهم بالنفقة.
(المادة 80)