مذكرة  فى  دعـــوى رؤيـة
 
دعـــوى رؤيـة
بدفاع السيد / ................................... مدعى
ضـد
السيدة / ........................................... مدعى عليها
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليها الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتمكينه من رواية صغيره منها ....... كل يوم جمعة أسبوعيا من الساعة .... وحتى الساعة .... بمقر ....... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه ، أنه كان زوجاً للمدعى عليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ......... مواليد ........ وبتاريخ ../../... طلقها على يد مأذون وانتقلت للإقامة بمسكن والدها وظل الصغير بيدها وحضانتها ، وقد طلب إليها ودياً تمكينه من رؤية صغيرة منها إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى ، وبتاريخ ../../... تقدم المدعى بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ....... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن رؤية الصغير ودياً إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الحضور رغم إعلانها قانونا فأقام المدعى دعواه الماثلة
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع
1. ثبوت الحق فى الرؤية للمدعى .
2. عدم مجاوزة المدعى فى طلباته لصحيح الواقع والقانون .
أولا : ثبوت الحق الشرعى فى الرؤية للمدعى .
إن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعاً وإن حرمان أحدهما من ذلك ضرراً وهذا الضرر منهى عنه العموم الآية الكريمة : لا تضار والده بوالدها ولا مولود له بولده " صدق الله العظيم ، ولا يحق للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية صغيره إذ أنه يحق للأب شرعاً أن يرى طفله الصغير فى أى وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجة شديدة إلى رعاية والده من الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه .
وقد نص المشرع على هذا الحق فى المادة 20 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بقوله : ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين  .
ثانياً : عدم مجاوزة المدعى فى طلباته لصحيح الواقع والقانون  .
بالإطلاع على أوراق الدعوى يتبين للهيئة الموقرة أن طلبات المدعى الختامية تخلص فى طلب رؤية الصغير كل يوم جمعة من الساعة .... صباحاً وحتى .... ظهراً بنادى ......... الرياضى والاجتماعى .
والمدعى لم يتجاوز فى طلباته صحيح الواقع والقانون ما استقر عليه العمل قضاءً ، وآية ذلك :
- بالنسبة لمدة الرؤية فقد حددتها المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بما لا يقل عن ثلاث ساعات على أن يراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم ، وهذا يوافق ما انتهى إليه المدعى فى طلباته .
- حدد القرار الوزارى رقم 1087 لسنة 2000 أماكن تنفيذ الرؤية ومنها أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية واشترطت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى مكان تنفيذ الرؤية ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ، والمدعى لم يخرج فى طلباته عن ذلك فقد انتهى فى طلباته إلى تنفيذ الرؤية بنادى ....... الرياضى والاجتماعى وهو مكان يشيع فيه الطمأنينة فى نفس الصغير .
واستناداً إلى ما تقدم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول والقضاء بطلبات المدعى .
بناء عليه
يصمم المدعى على الطلبات .
وكيل المدعى
.............
المحامى