ضم الصغير أو الصغيرة
-----------------------------------
نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه : ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر , ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء , مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الأم , فأم الأم وأن علت , فأم الأب وأن علت , فالأخوات الشقيقات , فالأخوات لأم , فالأخوات لأب , فبنت الأخت الشقيقة , فبنت الأخت لأم , فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات , فبنت الأخت لأب , فبنات الأخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور , فأم الأم وأن علت ، فأم الأب وأن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث , مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء , انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم , ثم الأخ لأم , ثم أبن الأخ لام , ثم العم ثم الخال ثم الشقيق , فالخال لأب فالخال لأم .
إن كان من حق والد المحضون فى ضمه بعد هذا السن ( 15 سنة ) فعليه أن يرفع الأمر للقاضى بضمه ، وعلى القاضى أن يخير الصغير فى البقاء فى يد الحاضنة ، وإذا سقطت إحدى شروط الحاضنة فى الحضانة كما سبق وإن أشرنا إليها فى الفصل السابق قبل بلوغ السن القانونى لانتهاء الحضانة ، فلمن له الحق فى الحضانة أن يسقط عنها الحضانة ويطلب ضم الصغير أو الصغيرة فى يده .
ونظمت الفقرات ( من 7 إلى 9) من المادة (20) سالفة الذكر ترتيب الحاضنات التى من حقهن طلب ضم الصغير أو الصغيرة إلى حضانتهم .
-----------------------------------
نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه : ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر , ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء , مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الأم , فأم الأم وأن علت , فأم الأب وأن علت , فالأخوات الشقيقات , فالأخوات لأم , فالأخوات لأب , فبنت الأخت الشقيقة , فبنت الأخت لأم , فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات , فبنت الأخت لأب , فبنات الأخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور , فأم الأم وأن علت ، فأم الأب وأن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث , مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء , انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم , ثم الأخ لأم , ثم أبن الأخ لام , ثم العم ثم الخال ثم الشقيق , فالخال لأب فالخال لأم .
إن كان من حق والد المحضون فى ضمه بعد هذا السن ( 15 سنة ) فعليه أن يرفع الأمر للقاضى بضمه ، وعلى القاضى أن يخير الصغير فى البقاء فى يد الحاضنة ، وإذا سقطت إحدى شروط الحاضنة فى الحضانة كما سبق وإن أشرنا إليها فى الفصل السابق قبل بلوغ السن القانونى لانتهاء الحضانة ، فلمن له الحق فى الحضانة أن يسقط عنها الحضانة ويطلب ضم الصغير أو الصغيرة فى يده .
ونظمت الفقرات ( من 7 إلى 9) من المادة (20) سالفة الذكر ترتيب الحاضنات التى من حقهن طلب ضم الصغير أو الصغيرة إلى حضانتهم .