واثقة من براءتي وسددت جميع ديوني للبنوك
والأفراد.. أنا الوحيدة التي سددت نسبة 100% ودفعت 587 مليون جنيه.. كل
شيء سيظهر في الجلسات القادمة.. الحكومة.. الفرصة الآن متاحة لجميع رجال
الأعمال أن يفعلوا مثلي ليرجعوا لبلدهم ويسددوا ديونهم.. لا توجد عقبات أو
معوقات.. سأعقد مؤتمرا صحفيا عقب براءتي الواثقة فيها أكشف فيه كل
الحقائق.. هكذا تحدثت هدي عبدالمنعم المعروفة بالمرأة الحديدية من قفص
الاتهام وحول سبب رجوعها إلي مصر الآن.. قالت بسخرية عشان الجو في اليونان
برد.. وحول وجود "صفقة" أدت لعودتها في هذا التوقيت.. وضعت يدها علي فمها
وقالت اسكتوا!

وصلت المتهمة إلي محكمة شمال القاهرة في الساعة التاسعة صباح أمس
لاعادة إجراءات محاكمتها بتهمة التزوير والاستيلاء علي أموال البنوك حيث
دخلت قاعة المحكمة في حراسة أمنية مشددة ومنع حرس المحكمة الصحفيين ومصوري
الصحف والفضائيات ووكالات الأنباء من دخول القاعة لأكثر من ساعة ونصف
الساعة.. بينما كانت المرأة الحديدية في قاعة المحكمة حيث حضر محاميها في
حوالي التاسعة والنصف وجلس معها في القاعة حوالي 10 دقائق ثم أدخلت قفص
الاتهام وظلت المرأة الحديدية تحاول تخفيف حرارة القفص بملف الأوراق الذي
كان بيدها وحضر الجلسة طليقها وقال انه متضامن معها.

بدأت الجلسة في حوالي الساعة العاشرة والنصف برئاسة المستشار
عبدالستار إمام بعضوية المستشارين محمد طايع وعلي النمر بأمانة سر نبيل
شهاب وطارق فتحي.. حيث سألتها المحكمة عن اسمها فأجابت هدي عبدالمنعم محمد
إبراهيم.. وعمري 55 سنة.. واجهتها المحكمة بأنها متهمة بالتزوير
والاستيلاء علي أموال البنوك فأنكرت التهمة وقالت رجائي عطية المحامي هو
الممثل القانوني لي.

بدأت المحكمة تستمع إلي الدفاع الذي طلب إخلاء سبيل موكلته وأوضح أن
حكما صدر من محكمة القيم في 8 يونيو 1998 بانهاء الحراسة ورفض طلب
المصادرة استنادا إلي سداد ديون الخاضعين ومعالجة الأوضاع الناشئة عن
الحراسة. كما قبلت تظلمها من المنع من السفر وقضت بإلغائه في 7 نوفمبر
.1998

تحدث الدفاع عن محاكمتها غيابيا والصادر فيها حكم بالسجن 10 سنوات
وقال انها لم تعلم بميعاد الجلسات وان قرار المحكمة في 18 ديسمبر 99 و18
نوفمبر 2000 و18 فبراير 2000 كان إعلان المتهمة بالحضور.. مما يؤكد انها
لم تعلم شيئاً عن الجلسات.. وقال إن محكمة النقض قامت بنقض الحكم الصادر
ضد المتهم الثاني في القضية سيد عسكر بالسجن 10 سنوات في 4 أكتوبر 2008
وقالت في حيثياتها ان ما أورده الحكم من ارتكاب الجرائم قام علي الظن
والاحتمال دون واقع يقيني.

واجهت المحكمة الدفاع بأن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمة قال انه
تم اعلانها ولكن الدفاع أصر علي ان محاضر الجلسات كلها تضمنت صدور قرارات
باعلانها ولم تعلن.

قدم الدفاع مستندات تضمنت شهادة من المدعي الاشتراكي بانهاء الحراسة علي الأموال ورفض طلب المصادرة.


استعرض الدفاع المبالغ التي سددتها سيدة الأعمال للبنوك والضرائب
بنسبة 100% منها 1.2 مليون جنيه للبنك المصري السعودي و364 ألفا لبنك
التجارة و2.1 مليون للعقاري العربي ولبنك مصر العربي الافريقي 53 ألفا
و723 جنيها وبنك القاهرة وسددت 284 ألفا و584 جنيها ولنفس البنك بفرع آخر
مليون و967 ألفا و653 جنيها وبنك قناة السويس وسددت 5 ملايين و175 ألفا
و221 جنيها ولمصلحة الضرائب.. ضريبة الدمغة 8 آلاف جنيه وضرائب الاستثمار
ما يزيد علي 5 ملا يين جنيه وقال الدفاع ان موكلته ليس عليها مليم واحد.
ولو كان عليها مديونيات لتضمنها الحكم الغيابي الصادر بسجنها.

قدم الدفاع للمحكمة صورة من حكم الافلاس الصادر لصالح موكلته في 31
يناير 2008 والذي تضمن سداد جميع المديونيات بناء علي تقرير أمين التفليسة
والحكم بانهائها.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استمرار حبسها علي ذمة القضية.. ومن
المنتظر ان تحدد محكمة الاستئناف الدائرة المختصة لمحاكمتها.. وغادرت
المتهمة المحكمة في حراسة العقيد فرج السيد مدير إدارة الترحيلات إلي
محبسها بقسم مصر الجديدة.

منقول عن جريده الجمهوريه