صيغة دعـوى إثبات نشـوز
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج المعلن إليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ ../../..... ولا تزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناً شرعياً ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ ../../..... حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم   وقضى فيها بتاريخ ../../..... بتأيد الحكم المستأنف وقام الطالب بإعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها أصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجه حق شرعى الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ........ بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ........ الموافق ../../..... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعتبارها ناشزاً ولا نفقة لها على الطالب اعتبارا من ../../..... حتى تقلع من معصية النشوز وبإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم / 
 
المستندات المطلوبة :
1-وثيقة الزواج ـ
2-انذار بالطاعة ـ
3-صورة رسمية من الحكم الصادر ضد المعلن إليها برفض اعتراضها 0
الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى :
1 -أن يكون هناك زواج صحيح قانوناً وشرعاً وقائماً بين الطرفين 0
2 -أن تكون الزوجة خارجة عن طاعة زوجها أو هجرت منزل الزوجة بدون سبب أو مبرر شرعى 0
3-أن يوجه الزوج لزوجته إنذار بالطاعة يدعوها فيه إلى الدخول فى طاعته فى المسكن المهيأ لها من قبلة.
4-ألا تكون الزوجة قد اعترضت على هذا الإنذار خلال المدة القانونية ، أو أن تكون اعترضت ولكن حكم برفض اعتراضها من قبل المحكمة بحكم نهائى0
حكم النشوز ذات حجية مؤقتة بحكم زوال أثارة وإلغاءه إذا ما أبدت الزوجة استعدادها للدخول فى طاعة زوجها وتم ذلك بالفعل 0