مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionسـن الـزواج شـرعاً وشـرط العـقل شـرعاً  Emptyسـن الـزواج شـرعاً وشـرط العـقل شـرعاً

more_horiz
سـن الـزواج شـرعاً وشـرط العـقل شـرعاً
--------------------------------------------------
أولاً : سن الزواج .
سن الزواج شرعاً : لم يتفق فقهاء الشريعة الإسلامية علي سن معينة للزواج ، بل وجد خلاف بينهم في هذا الموضوع ، ونتعرض لهذا الخلاف بالقدر اليسير :
الاتجاه الأول (جمهور الفقهاء) : ويري جواز الصغير والصغير ، ويستندون إلي الأدلة الشرعية التالية :
أ- قول الله تعالي " وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ " .
ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أنها تبين العدة ، والنساء الملتزمات بها ، وقد ذكر الله تعالي من بين النساء ذوات العدة ، من لم يحضن ، وهي التي لم تبلغ ، والعدة لا تكون إلا بعد زواج ، وهو ما يستفاد منه جواز زواج الصغيرة .
ب- ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت " تزوجني النبي  ، وأنا ابنة ستة ، وبني بي وأنا ابنة تسع " .
ج- إضافة إلي ما ورد عن زواج بعض الصحابة بصغيرات ، وهي حالت عدة
الاتجاه الثاني : وهو اتجاه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم ، ويرون أن الزواج يشترط فيه البلوغ ، فيجب أن يبلغ الصغير أو الصغيرة حتي يتزوجا .
ويستندون إلي العديد من الأدلة وهي :
أ- قوله تعالي " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " .
ووجه الاستدلال أن الحاجة إلي الزواج توجد ببلوغ سن النكاح ، فلا حاجة للصغير في الزواج ، وحيث تنعدم حاجة الصغير ، تنعدم الولاية.
ب- كما أن الصغر يتنافي مع مقصود النكاح ، فمن مقاصد الزواج التناسل ، وقضاء الشهوة ، والصغر يتنافي مع كليهما .
ثانياً : العقل .
إذا كان المجنون أو من ذهب عقله ، قادر علي الوطء والإنجاب ، إلا أن ذهاب العقل قد يتنافي مع مقاصد الزواج الأخري ، وعن رأي فقهاء الإسلام في هذا الموضوع ، فبعضهم رأي أنه ليس مانعا للزواج ، والبعض الأخري رأي أنه مانع من الزواج ، وذلك علي البيان التالي :
ذهب المالكية وبعض الحنفية ، إلي أن ذهاب العقل ، غير مانع للنكاح ابتداء ، ولكن من حق الطرف الآخر فسخ العقد إذا لم يكن يعلم بالآفة العقلية ، ولم يرض بها .
أما الشافعية فهم علي ذلك أيضاً ، وخصوصاً في شأن المرأة المريضة عقلياً . وذلك لأن زواج المرأة المريضة عقلياً يغرم الزوج نفقتها ومهرها ، أما الآفة العقلية للرجل ، فيعتبر الشافعية أنها مانعة من زواجه ابتداء .
وعلي الرغم من ذلك يجيز الشافعية زواج الرجل المريض عقليا أو المجنون في حالتين ، الأولي : إذا رؤى يتوثب النساء من فرط الشهوة ، أما الثانية : إذا كان بحاجة إلي خدمة النساء .
أما عن مذهب الإمام أحمد فيري أن الجنون أو ذهاب العقل مانع من الزواج ابتداء . وهذا ما عليه بن حزم أيضاً ، ولكن بن حزم يعلل ذلك بفقدان أهلية الرضا أو الإذن به .
ثالثاً : عدم وجود محرمية بين الزوجين .
بمعني ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل ( المحرمات من النساء ) ، مصداقا لقول الله تعالي" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً " ، وفيما يلي نوضح المحرمات من النساء :
النوع الأول : وهن المحرمات تحريما مؤبدا : وهن ثلاثة فئات :
1-الفئة الأولي : المحرمات بسبب النسب .
2-الفئة الثانية : المحرمات بسبب الرضاع .
3-الفئة الثالثة : المحرمات يسبب المصاهرة .
ونوضح كل منهم بشيء من التفصيل :
1-الفئة الأولي : المحرمات بسبب النسب : والسند الشرعي في تحريمهن ، قوله تعالي : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ " ، وهن علي أصناف أربعة :
 
الصنف الأول : أصول الرجل من النساء : ويقصد بهن .
الأم : وهي كل امرأة لها علي الرجل ولادة مباشرة مثل الأم ، أو غير مباشرة مثل الجدة ، ويشمل الجدة لأم أو لأب وإن علت .
الصنف الثاني : فروع الرجل من النساء .
البنت : وهي كل أنثي للرجل عليها ولادة مباشرة مثل البنت وبنت البنت ، وبنت الابن مهما نزلن .
الصنف الثالث : فروع الأبوين من النساء : ويقصد بهن فروع والدي الرجل وهن .
الأخت : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم .
بنت الأخت : وهي كل امرأة للأخت عليها ولادة وإن نزلت مثل بنتها وبنت بنتها .
بنت الأخ : وهي كل امرأة للأخ (شقيق أو لأب أو لأم )  عليها ولادة مباشرة مثل بنته الصلبية ، أو ولادة غير مباشرة مثل بنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن
الصنف الرابع : فروع الأجداد والجدات المنفصلات بدرجة واحدة .
وفروع الأجداد هن : العمات ، أما فروع الجدات ، فهن :
الخالات : والمقصود بعبارة المنفصلات بدرجة واحدة ، أن العمة أو الخالة هي المحرمة ، لكن بنتها غير محرمة ، فيجوز الزواج من بنت العمة وبنت الخالة
2-الفئة الثانية : المحرمات بسبب الرضاع .
دليل التحريم : ودليل التحريم قوله تعالي " وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ " ، كما روي عن الرسول  " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
كما روي البخاري  ، عن جابر بن زيد ، عن بن عباس  ، قال " قيل للنبي  " ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال  " إنها ابنة أخي من الرضاعة " .
وجاء في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله e ، بعد نزول آية الحجاب ، ألا تحتجب من عمها من الرضاعة .
بيان المحرمات من الرضاع : وهن ثمانية أصناف :
1-الأم من الرضاع وإن علت .
2-الابنة من الرضاع وإن نزلت .
3-فروع الأبوين من النساء ، وإن نزلن .
4-فروع أجداده الإناث من الرضاع إذا انفصلن ببطن واحد .
5-فروع الزوجة من الرضاع إذا دخل بها وفروع فروعها .
6-أصول الزوجة من الرضاع وإن علون .
7-زوجة أحد الفروع من الرضاع .
8-زوجة أحد أصوله من الرضاع .
شروط التحريم من الرضاع :
1- أن يكون لبن الرضاع لبن آدمية (امرأة) : فإذا اشتركا في لبن بهيمة مثلا مثل بقرة أو غير ذلك ، فلا يكون لذلك أثر في التحريم .
2- وصول اللبن المرتضع إلي معدة الرضيع : فإذا لم يصل اللبن إلي معدة الرضيع ، فلا تثبت الحرمة ، وكذلك إذا لم يثبت وصوله إلي معدته بيقين .
- مقدار الرضعات الموجبة للتحريم : أختلف العلماء في مقدار الرضعات الموجبة للتحريم ، وذلك علي البيان التالي :
فيري البعض أنه لا يشترط مقدار معين من الرضاعة أو عدد معين من الرضعات ، وهذا هو مذهب أكثر الصحابة والمالكية والحنفية والثوري والأوزاعي
ويستندون في ذلك إلي أن كل من الكتاب والسنة ، أورد نصوص تحريم الرضاعة عموما دون اشتراط مقدار معين .
أما الحنابلة والشافعية في أرجح أقوالهم يرون أن التحريم يثبت بخمس رضعات مشبعات في أوقات متفرقة ، وحجتهم في ذلك ، ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله e وهن فيما يقرأ من القرآن " .
كما يستندون أيضا إلي حجة مفادها أن علة التحريم من الرضاع تكمن في تكوين جسم الطفل من لبن المرضعة ، فصار جزء منها ، ولا يتحقق ذلك إلا برضاعة يوم كامل ، وما يحتاجه الطفل من رضعات في اليوم خمس رضعات ، أما الشيعة الإمامية فيرون أن التحريم يثبت برضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة .
ومن وجهة نظرنا أن الرأي الأول هو الراجح ، لعموم اللفظ في الكتاب والسنة ، فيحرم الزواج بناء علي الرضاع ولو باليسير .
- وقت الرضاع الموجب للتحريم : بدون الدخول في الخلافات الفقهية ، نسوق الرأي الراجح عند الفقهاء والذي عليه أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والصاحبين ، وزفر وابن شبرمة ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، وما روي عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وأمهات المؤمنين فيما عدا عائشة .
ومفاد هذا الرأي أن الرضاعة الموجبة للتحريم تكون في الصغر وقت الطفولة ، حيث يكون الطفل معتمدا علي لبن المرضعة .
وقد حددوا الصغر بفترة حولي الرضاعة السابقة للفطام ، وبعضهم أجاز تجاوز الحولين بفترة قليلة إذا ظل الطفل معتدا علي لبن الرضاعة .
 
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن :
السؤال : من السيد / ........... قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده ؟ .
الجواب : أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له فى ذلك بمثابة إقراره بالرضاع وإقراره به مع الإصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك فى الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك فى الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما فى القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر ( أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا ) وهو المعتمد فى المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء فى حاشية ابن عابدين ( لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو فى سعة من تكذيبها ولكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح ) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم .
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله  .بتاريخ 2 ربيع أول سنة 1377 هجرية
السؤال : من .......... بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته بأنها أرضعته مع خاله ط . الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم.
الجواب : إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فى إثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع بإحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة إقراره به وإقراره به مع الإصرار عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية فقد جاء فى حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو فى سعة من تكذيبها لكن فى محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه جزم فى البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل جدته لأمه فيما أخبرته به من الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب وكان الرضاع المسئول عنه فى مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين فى مذهب الإمام أحمد أما على مذهب الشافعية والرواية الأخرى فى مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل فى هذه الحال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان فى حل من التزويج بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى فى هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه فى إخبارها بهذا الرضاع أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون السائل فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير رضاعة من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين . هذا وأما رضاع خاله ط . من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط . خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ل . الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا جاء فى التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما فى الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط . من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت به من إرضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله أعلم.
فتوى فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله بتاريخ 14 رجب سنة 1377هـ
الفئة الثالثة : المحرمات بالمصاهرة :
وعقد الزواج هو السبب تحريم إناث هذه الفئة ، فالشخص قد انتسب إليهن بالمصاهرة ، أي بالزواج منهم .
- دليل التحريم : قوله تعالي في سورة النساء " وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً " .
وقوله أيضا " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ " .
- بيان المحرمات بالمصاهرة : زوجة أصل الفرد وإن علا ، مثل الأب والجد وإن علا ، وكذلك الجد لأم ، فلا يجوز له الزواج ممن كانت زوجة للأب أو الجد لأب أو لأم وإن علا .
- ما الحكم إذا وطء الأصل (الأب أو الجد) في زنا ، هل يحرم زواج (المزني بها) من الابن ؟
وإجابة هذا السؤال محل خلاف ، حيث يري الحنفية ، والإمام أحمد ، والإمام مالك في رواية عنه ، أنه لا يجوز للفرع الزواج بها ، لأنهم يحملون لفظ النكاح علي الوطء سواء في حلال أو حرام .
بينما يذهب الشافعي رحمه الله ، إلي إجازة زواج الفرع بها ، لأنه يحمل معني (النكاح) علي العقد الصحيح .
- رأينا الخاص : رحم الله الشافعي ، فرأيه الراجح والذي آخذ به وأميل إليه بشدة ، فحاشي لله أن يتوقف فعل الحلال بناء علي الحرام ، فكيف بالله عليكم يحرم المرء من طلب الحلال (الزواج) بناء علي فعل حرام مرتكب (زنا) ، فلا يجوز أن يترتب علي الزنا حكم شرعي .
فإذا قلنا بعدم جواز الفرع بالمزني بها ، فإن ذلك ينطوي علي اعتراف ضمني بماء الزنا وترتيب أثر له ، وماء الزنا مهدر .
1-زوجه فرع الشخص وإن نزل : مثل زوجة الابن وابن الابن .
2-أم الزوجة وإن علت ، مثل أم الزوجة وجدتها وتثبت الحرمة بمجرد العقد دون شرط الدخول .
3-فرع الزوجة المدخول بها ، ويشترط الدخول هنا ، وتفرق هذه الحالة عن سابقتها ، أن فرع الزوجة تعلق بها وصف في الكتاب (ربيبة) ، وقال تعالي " وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " .
النوع الثاني : المحرمات مؤقتا :
وهذا النوع من المحرمات يتسم بان التحريم فيه التأقيت أي خلال زمن أو وقت معين ، أو بسبب قيام مانع للزواج ، ويزول التحريم بزوال المانع أو مضي الوقت المحدد للتحريم ، وهن :
أولا: المشركة (الكافرة والعياذ بالله ) : وهي من لا تؤمن بدين سماوي ، مثل المجوسية أو الصابئة أو الوثنية ، أو الملحدة التي لا تؤمن بأي دين قط .
ودليل تحريم زواج المسلم من المشركة ، قوله تعالي " وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية ، في سؤال يتضمن ( أن أحد الباكستانيين المسلمين المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل الزواج قائما طوال إقامته فى إنجلترا حوالى سنتين - على إن يطلقها قبل عودته إلى بلاده - وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين، وهى وإن كانت تؤمن بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان ، ويسأل هل إذا تزوج هذه الفتاة يعتبر زواجه بها صحيحا أم باطلا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ) ، بأن " من المبادئ الأساسية المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوى - أى لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبى مرسل من عند الله - والفتاة التى يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر فى رسالته . فلا يجوز للطالب وهو مسلم أن يتزوج بتلك الفتاة شرعا " .
فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى رحمه الله ، بتاريخ  19 مارس 1962 م
زواج المسلم من الكتابية : وقد أجاز الشرع الإسلامي الحنيف زواج المسلم من الكتابية (المسيحية أو اليهودية ) وذلك لأن لديها قدرا ولو يسير من الإيمان ، ويكون لها كل حقوق الزوجة المسلمة (فيما عدا الميراث) وعليها واجباتها.
وفي سؤال موجه إلي دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن يتضمن أن  السائل وهو مسلم مع فتاة مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل ( المسلم الديانة ) فقاموا بالتصريح لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ .......... تم زواج السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى المختص على كتاب الله وسنة رسوله e .
وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحاً . وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية.
فأجابت بأن " المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية .
وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا .
إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم ، لانعدام ولاية المسيحى على المسلم ، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
فتوي فضيلة الشيخ محمد خاطر ، رحمه الله بتاريخ رمضان 1398 هجرية
- عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا : فلا يجوز للمسلمة الزواج بغير المسلم ، حتي ولو كان من أهل الكتاب (اليهود والنصاري) ، فإذا كانت لا تدين بالإسلام ثم أسلمت ، ورفض زوجها الإسلام ، فيجب التفريق بينهما ، وكذلك الحال إذا ارتد زوج المسلمة .
وفي سؤال مقدم إلي دار الإفتاء المصرية ، يتضمن أن السيدة ......... كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ........... ورزقت منه ببنتين .
الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم ........ بتاريخ ........... وطلبت السائلة بيان الآتى :
1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر إسلامها ؟ .
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد ؟.
3- وإذا شهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة ؟.
وقد أفتت بأن " المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما .
وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام ، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها .
ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض .
وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا .
أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام ، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة .
هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الإباء .
فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته . وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم " .
فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى رحمه الله بتاريخ 15 ربيع الآخر سنة 1385
ثانيا : المطلقة ثلاثا : فالمطلقة ثلاثا تحرم علي مطلقها حتي تنكح زوجا غيره ، وذلك مصداقا لقوله تعالي " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "

descriptionسـن الـزواج شـرعاً وشـرط العـقل شـرعاً  Emptyرد: سـن الـزواج شـرعاً وشـرط العـقل شـرعاً

more_horiz
وثمة شروط يجب توافرها حتي يجوز زواجها من مطلقها بعد أن طلقها ثلاثا ، وهذه الشروط هي :
1-أن تنقضي عدتها من مطلقها .
2-أن تتزوج بآخر .
3-أن يطأها الزوج الثاني .
4-أن يطلقها الثاني (بدون قصد تحليلها للأول ) أو يتوفي عنها .
5-أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني .
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن " المنصوص عليه فقها أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنقضى عدتها من هذا الطلاق ثم تتزوج زوجا آخر غيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا .
ولما كان من يدعى م. قد طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وهى حامل فإن عدتها تنقضى منه بوضع الحمل .
ولما كان وضع حملها قد تم بتاريخ 20/9/1964 فإنها بذلك تكون قد انقضت عدتها منه ، وحل لها التزوج بغيره . ومن ثم يكون زواجها بعد ذلك بتاريخ 27/9/1964 زواجها صحيحا شرعا تترتب عليه آثاره الشرعية .
لأنه زواج حدث بعد انقضاء عدتها بالوضع ولا يمنع من صحته نزول دم النفاس عليها ويكون طلاقه لها بتاريخ 30/9/1964 قد صادف محله ووقع صحيحا تترتب عله آثاره الشرعية ومنها وجوب اعتدادها بثلاث حيض لأنها من ذوات الحيض .
وقد اختلف فقهاء الحنفية فى المدة التى تصدق فيها المطلقة فى قولها انقضت عدتى إذا كانت نفساء على أقوال أرجحها قول الإمام أبى حنيفة أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم فى رواية الحسن عنه أو خمسة وثمانين يوما فى رواية محمد عنه لأنه يثبت - النفاس خمسة وعشرون يوما إذ لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعدها خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر لأن من أصله أن الدمين فى الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كثر .
حتى لو رأت فى أول النفاس ساعة دما وفى آخرها ساعة دما وكانت المدة بين الدمين طهرا لا دم فيها ، كان الكل نفاسا عنده - فيجعل النفاس خمسة وعشرين يوما حتى يثبت بعدها طهر خمسة عشر يوما فيقع الدم بعد الأربعين .
فإذا كانت كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً وخسمة عشر طهراً وخمسة حيضاً فذلك خمسة وثمانون يوماً - أقل مدة تصدق فيها إذا قالت انقضت عدتى على رواية محمد عن الإمام .
وعلى رواية الحسن عنه . فلأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة يوم أقل مدة تصدق فيها عند ادعائها انقضاء العدة على هذه الرواية وهى التى نأخذ بها فى الفتوى قياسا على تقدير أقل مدة تصدق فيها إذا لم تكن نفساء بستين يوما أو جرى التقدير هناك على أساس أن مدة الحيض عشرة أيام لا خمسة وعلى أى من الروايتين فإن زواج م .
بمطلقته المذكورة بعد طلاقها من ع. غير صحيح شرعا لأنه لم يمض بين تاريخ وضعها حملها وزواجها ب ، وطلاق ع. لها وعودتها إلى زوجها الأول م. سوى خمسة وسبعين يوما ، وهى مدة غير كافية لانقضاء العدة .
فيكون قد تزوجها وهى مازالت فى عدة مطلقها ع. ومن ثم لا تترتب عليه آثاره الشرعية لأنه زواج فاسد شرعاً .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم "  .
فتوي فضيلة الشيخ أحمد هريدى بتاريخ 10 ربيع الأول سنة 1389ه 26 مايو سنة 1969م
ثالثا : زوجة الغير ومعتدته : حيث يقول تعالي في سورة النساء  " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ " ، وهن المتزوجات ، وذلك دون اشتراط أن تكون زوجة لمسلم أو غيره ، ولا أن تكون مسلمة أو غير ذلك .
أما المعتدة ، فسند تحريمها قوله تعالي " وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "  ، فالمقصود بالكتاب في الآية الكريمة هي العدة المفروضة شرعا
كما يجد تحريم المعتدة سنده الشرعي في آيات أخري ، حيث قال تعالي " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"، وقال تعالي " وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"  ، كما قال تعالي " وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" .
استثناء :
جواز العقد علي المعتدة في عدتها : وذلك في حالة المبانة بينونة صغري ، فإذا طلقها زوجها وبانت منه بينونة صغري ، جاز للمطلق العقد عليها في عدتها ، وذلك لأن العدة إنما شرعت منعا لاختلاط الأنساب ، و لا محل لاختلاط الأنساب في الحالة الماثلة لأن ما تأني به من ولد ينسب إليه متي كان ذلك في المدة المحتملة في الشرع ، أما غير مطلقها فلا يجوز له ذلك .
رابعا : تحريم الجمع بين أكثر من أربع : فلا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة مصداقا لقوله تعالي " فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا" .
- الإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات : قد يظن البعض أن الدين الإسلامي الحنيف قد أنشأ تعدد الزواج ، وهذا مخالف للحقائق التاريخية ، فالإسلام لم ينشأ تعدد الزوجات ، بل إن العرب قبل الإسلام كان لهم العديد من الزوجات .
فقد روي الترمذي وابن ماجة والدارقطني والشافعي وأحمد ، أن (غيلان بن سلمة الثقفي) ، أسلم وعنده عشر زوجات ، ولما اسلمن معه ، قال له رسول الله e " اختر منهن أربعا " ، كما أن قيس بن الحارث قال " أسلمت وعندي ثمان نسوة " فأتيت النبي e ، فذكرت له ذلك ، فقال " اختر منهن أربعا " ، وهذا ما رواه أبو داود بسنده في سننه .
- الإسلام جاء ليحد من التعدد القائم : ومما سقناه سلفا يتضح أن الإسلام حد من حرية العرب في الجمع بين أكثر من زوجات ، كما يتضح ذلك أيضا من تلك القيود التي أوردها علي تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ، وهي ما سنبينه فيما يلي :
قيود تعدد الزوجات في الإسلام :
1- القدرة علي الإنفاق : فيجب حتي يباح للمسلم التعدد أن يكون قادرا علي الإنفاق علي زوجاته ومتطلباتهن ، وهو ما يتضح من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " ، والباءة هي القدرة علي القيام بمتطلبات الزواج وأعبائه ، فإذا كانت الاستطاعة واجبة في الزواج لأول مرة أو الزواج المجرد ، من باب أولي وجوبها في حالة التعدد .
2- العدل : ويقصد به العدل بين الزوجات ، مصداقا لقوله تعالي " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" ، فمن يتزوج بأكثر من زوجة ، ملزم بالعدل بينهن في الإنفاق وحسن العشرة والمبيت .
خامسا : الجمع بين المحارم : فلا يجوز الجمع بين المحارم ، مثل المرأة وأختها ، مصداقا لقوله تعالي "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ"
كما نهت السنة النبوية الشريفة عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وتكمن العلة في التحريم ، في الحفاظ علي صلة الرحم ، والحيلولة دون شيوع الكراهية بين ذوي الأرحام .
سادسا : التحريم بسبب الملاعنة : واللعان هو وسيلة شرعية لإنكار النسب أو رمي الزوجة بالزنا دون بينة ، وسوف نوضح المزيد عن اللعان أثناء دراستنا للنسب فيما بعد ، أما ما يهمنا الآن هو هل تحرم الزوجة الملاعنة علي ملاعنها تحريما مؤبدا أم مؤقتا ؟
فقد روي عن علي بن أبي طلب كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا " مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا "
والراجح عند أبي حنيفة أن الحرمة باللعان هي حرمة مؤقتة ، وهذا ما عليه محمد وبعض التابعين ، والفرقة للعان تقع طلقة بائنة عند أبي حنيفة .
وهذا هو الرأي الراجح في الفقه عامة .
رابعاً : تعيين الزوجين .
وهذا هو الشرط الرابع من شروط الزوجين ، ويقصد بالتعيين أن يكونا معروفين ، فلا يحدث خطأ في شخص الزوج أو الزوجة ، وقد تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لشرط التعيين ، وفي هذا يقول صاحب فتح القدير " .. والتعيين بالاسم الذي تعرف به ، حتي لو كان لها اسمان ، اسم في صغرها وآخر في كبرها ، تزوج بالأخير لأنها صارت معروفة به ، ولو كان له بنتان ، كبري وهي عائشة ، وصغري اسمها فاطمة ، وقال زوجتك بنتي فاطمة وهو يريد عائشة ، فقيل انعقد علي فاطمة ، ولو قال : زوجت بنتي من ابنك فقبل ، وليس لهما إلا ابن واحد وبنت صح ، وإن كان لهما ابنتان أو بنتان لا ، إلا أن يسميا البنت والابن ، ولو زوج غائبة وكيل ، فإن كان الشهود يعرفونها فذكر مجرد اسمها جاز ، وإن لم يعرفوها فلابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها ، أما لو كانت حاضرة منتقبة ، فقال تزوجت هذه ، يشير إليها ، وقبلت ، جاز ، لأنها صارت معروفة بالإشارة ، وأما الغائبة فلا تعرف إلا بالاسم والنسب ، وقيل يشترط في الحاضرة كشف النقاب ...... وكذا الحال في تسمية الزوج الغائب " ، وتحقيقا لهذا الشرط ، كان إباحة النظر إلي المخطوبة ، علي النحو السابق توضيحه أثناء دراسة الخطبة .
وفي هذا الشأن ، قدم إلي دار الإفتاء المصرية سؤالا يتضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 بشخص مشهور باسم وتم عقد الزواج بهذا الاسم ، ثم تبين أن اسمه بالبطاقة الشخصية اسم آخر، وهذا الاسم الأخير هو المطابق تماما لاسمه فى شهادة ميلاده ، وقد اطلعنا على عقد الزواج وصورة عرفية من شهادة الميلاد . وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد صحيحا أو لا .
فأفتت بأن " إنه جاء فى البحر ، ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به . وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين ، وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها .
وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل . ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، وفى حادثة السؤال الزوج عقد العقد بنفسه، فبمقتضى النصوص المذكورة يكون العقد صحيحا نافذا . ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم " .
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون ، رحمه الله بتاريخ 4 ذو الحجة 1379 هجرية  29 مايو 1960 م
خامساً : التراضي .
 يتطلب عقد الزواج مثل كافة العقود ، التراضي بين طرفيه ، فلا يجوز إكراه الرجل أو المرأة علي الزواج ، وهذا الشرط يقتضي منا التعرض لولاية الإجبار في الزواج .
المقصود بولاية الإجبار : يقصد بولاية الإجبار ، حق ولي المرأة في إجبارها علي الزواج ، وينبغي في هذا الصدد التفرقة بين نوعين من النساء ، الأولي وهي الثيب ، والثانية وهي البكر ، وذلك علي البيان التالي :
الثيب : وهي المرأة التي سبق لها الزواج ، وبالنسبة للثيب ، فلا يجوز إجبارها علي الزواج ، وذلك لما رواه مسلم ، والترمذي ، وأبو داود وابن ماجة ، عن رسول الله أنه قال " الثيب أحق بنفسها من وليها " .
وفي رواية لأبي هريرة أن رسول اله e قال " لا تنكح الأيم حتى تستأمر " ، والأيم هي من مات زوجها ، ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة ، يستدل أن الثيب لا يجوز لوليها إجبارها علي الزواج .
البكر : أما البكر فقد اختلفت بشأنها آراء الفقهاء ، فجانب منهم يري أن ولاية الإجبار ثابتة للأب علي بنته البكر ، فيجوز له إجبارها علي الزواج ، سواء كان ذلك برضاها أم بدون رضاها . وهذا هو قول الشافعية والمالكية في شأن البكر التي لم يرشدها أبوها ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختلفوا فيما بينهم علي صاحب ولاية الإجبار ، فالشافعية علي ثبوتها للأب والجد بشرط عدم وجود عداوة ظاهرة بين البكر ووليها عداوة ظاهرة . أما الإمام أحمد ، فيقصر ولاية الإجبار علي الأب فقط .
أما الجانب الآخر من الفقهاء ، فيرون عدم جواز إجبار البكر البالغة علي الزواج ، وهذا مذهب الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وقول المالكية في البكر التي رشدها أبوها ، وقد استدلوا علي رأيهم هذا ، بما روي عن رسول الله e أنه قال ".. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها "
وفي رواية لأبي هريرة: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال: "أن تسكت"
وعن عائشة قالت يا رسول الله : تستأمر النساء في أبضاعهن ، قال: " نعم " ، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال:" إذنها صماتها ".
والرأي الثاني هو الراجح ، لصراحة النصوص في وجوب الحصول علي إذن الفتاة وموافقتها .
ويقول الإمام بن القيم في زاد المعاد " وهذا الرأي هو الذي ندين لله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلي الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ، ومصالح أمته ... أما موافقته لحكمه ، فإنه حكم بتخير البكر الكارهة .... وأما موافقته لقواعد شرعه ، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في اقل شئ من ملكها إلا برضاها و لا يجبرها علي إخراج اليسير منه دون رضاها ، فكيف يجوز أن تسلم نفسها بغير رضاها إلي من يريده هو ، وهي اكره الناس له وهو أبغض شيئ إليها ... ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزوجها بمن لا تختاره بغير رضاها .. " .
- ولاية الاختيار : والمقصود بها أن يبرم ولي المرأة العقد نيابة عنها ، بعد موافقتها علي العقد .
وقد وردت في شأن الولاية أحاديث كثيرة ، تشير إلي ضرورة مباشرة العقد من جانب الولي ، ومنها قول النبي e " أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"  .
وقوله e أيضا " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "  ، وقوله e أيضا " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .
و يقول ابن المنذر في اشتراط الولي" إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح" .
وهذا ما عليه أمهات المؤمنين (عائشة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ) رضي الله عنهن جميعا ، وما روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، والحسن البصري ، وبن المسيب ، وبن شبرمة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي .
ورغم ذلك يخرج الإمام أبي حنيفة علي هذه القاعدة ، ولا يشترط الولي في زواج البالغة الرشيدة ، مستندا إلي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " الثيب أحق بنفسها من وليها " .
 
وفي هذا الشأن أفتت دار الإفتاء المصرية بأن :
السؤال : من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب .
الجواب : بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر ( الأب ) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا (مضيقا عليها ) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولاية عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة ، فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب .
ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جاز ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى ، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق . وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم " .
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله بتاريخ 2 جمادى الثانية 1375 هجرية
السؤال: من الأستاذ / ........ بطلبه المتضمن أن فتاة بالغة تزوجت بشخص دون أذن والدها العاصب على مهر قدره خمسة وعشرين قرشا وإن مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصرى وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق على هذا الزواج حق الاعتراض على هذا العقد أو لا .
الجواب : إن كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولى نفسه فى الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير أنه إذا كان كامل الأهلية أنثى ولها ولى عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذى يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتى لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وأدباً وخلقاً وعلماً وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها فى هذه الصفات ينظر إلى مهر امرأة أجنبية تساويها فى هذه الصفات ومن هذا يتبين أنه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحاً ولكنه غير لازم فللولى العاصب أن يطلب إتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج إتمام مهر المثل فان أتمه الزوج لذم العقد وإن لم يتمه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخه وفى حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التى زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذى عقد عليها بدون علمه وإجازته لهذا العقد إتمام مهر مثل بنته المشار إليه فى السؤال فإن أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم " .
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون رحمه الله بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1378 - 23 سبتمبر 1958م
سادساً : الكفاءة .
- المقصود بالكفاءة :
الكفاءة لغة : هي المساواة والمماثلة .
الكفاءة في اصطلاح الفقهاء : ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء ، المساواة بين الزوجين في بعض الأمور للتقريب بين الأسرتين وتوافق طرفي عقد الزواج .
- لصالح من تراعي الكفاءة : المستقر عليه عند الجمهور أن الكفاءة من حق المرأة ووليها العاصب ، كما يجوز ثبوتها لكل منهم منفردا ، فهي مقررة لمصلحة الزوجة ، فالزوجة قد يلحق بها وبوليها ، الحرج نظرا لعدم كفاءة الزوج ، أما الرجل فالكفاءة غير مقررة لصالحة لاعتبارات عديدة ، فالعصمة في يده ، يجوز له التخلص من زوجته غير المتكافئة معه ، وقبل ذلك فأنه يستطيع أن يرفع من شأنها ويساويها به ، أما المرأة فلا تقدر علي ذلك .
إذن فالذي يراعي في هذا الشأن هو مدي كفاءة الرجل للمرأة وليس العكس .
- مقاييس الكفاءة وأوصافها :
أ- في المذهب الحنفي : مقاييس الكفاءة في المذهب الحنفي ، هي أمور ستة ، علي البيان التالي :
1- النسب : والمقصود به أن يكون الشخص سليل أسرة ذات أصل وعراقة ، ويعتبر هذا الشرط ترجمة لسيادة العنصر العربي في عهد الدولة العباسية ، والحقيقة أنه لا مجال للخوض في أقوال الفقهاء بشأن النسب ، بعد نزول قوله تعالي " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ " ، وبعد قول الرسول الكريم  " لا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوي .
2-الإسلام : ولا يقصد بذلك أن يكون الزوج مسلما ، فهذا لازم ، لعدم جواز المسلمة من غير المسلم كما سبق الإشارة ، ولكن يقصد به أن يكون أبواه مسلمين . فإذا كان الشخص مسلم دون والده أو كان هو وأبوه مسلمين دون جده ، فلا يكون كفئا للزوجة المسلمة عند أبي حنيفة ، إلا أن الفقهاء ، يعارضونه ، وحجتهم في ذلك بالغة ، وهي أن أكثر الصحابة قد أسلموا وكانوا خير أمة الإسلام .
3-الحرية : ولا مجال للحديث عنها في العصر الحديث ، بعد اختفاء نظام الرقيق .
4-الحرفة : وهو العمل الذي يقوم به الزوج ، أو المكانة والوظيفة الاجتماعية ، فيكون كفء لها إذا كان يتقارب من والدها في الوظيفة أو المنصب الاجتماعي .
5-المال : ويقصد به مدي المقدرة المالية علي تحمل تكاليف وأعباء الزواج ، فإذا كان قادرا علي دفع مهر المثل ، وقادر علي الإنفاق علي الزوجة ، فيكون كفؤا من هذه الناحية بصرف النظر عن حالة أسرة الزوجة المالية .
6-التدين : وهو التمسك بتعاليم الدين ، وتقوي الله عز وجل .
7-وهناك من الفقهاء غير أبي حنيفة من يضيف إلي مواصفات الكفاءة ، وصف اليسار ، ويقصد به الغني وسعة العيش ، فإذ كانت الزوجة تنتمي لأسرة موسرة ، فيكون الكفء لها من يستطيع أن ينفق عليها مثلما كانت في بيت أسرتها ، بحيث لا تشعر بفارق في المعيشة بين الأسرة وبيت الزوج .
الكفاءة في المذهب الشافعي : وجعل الشافعية الكفاءة في أمور خمسة ، هي :
1-      الدين.               2- النسب .                3- الحرفة . 
4- اليسار .             5- الحرية .
أما الكفاءة في المذهب المالكي فتقتصر علي وصف التدين فقط .
أما الظاهرية فهم لا يعتبرون الكفاءة في الزواج ، فيقول بن حزم " وأهل الإسلام كلهم أخوة ، لا يحرم علي ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي...... " .
وفي سؤال إلي دار الإفتاء المصرية يتضمن ، أن رجلا غير مكره زوج بنته البالغة العاقلة الرشيدة برضاها ثم ادعى بعد زمن انعدام الكفاءة فى الزوج . وطلب معرفة الحكم الشرعى فى ذلك ، فأفتت بأن " إن بعض أئمة مذاهب الفقه الإسلامى اشترط لإجراء عقد الزواج أن يكون بولى من جهة الزوجة مطلقا، وبعضهم لم يشترط ذلك فأجاز للأنثى إذا كانت كاملة الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ إجراء عقد زواجها بنفسها ولا يكون لوليها حق إلا فى كفاءة الزوج وتمام مهر المثل وفى حادثة السؤال إذا كانت البنت المسئول عن زواجها كاملة الحرية بالعقل والبلوغ، وأن أباها هو الذى قام بإجراء عقد زواجها وكان ذلك برضاها فإن هذا العقد يكون نافذا ولازما عند جميع الأئمة متى استوفى جميع شروطه الشرعية الأخرى، وحينئذ لا يكون لأبيها حق الاعتراض على هذا العقد من ناحية كفاءة الزوج مطلقا، لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به . والله سبحانه وتعالى أعلم " .
فتوي فضيلة الشيخ حسن مأمون ، رحمه الله بتاريخ 19 ذى القعدة 1375 هجرية
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد