محمود رمضان زيدان
المحامي بالاستئناف العالي
عضو الاتحاد الدولي للمحامين العرب
رشيد شارع زغلول البحيرة
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ محمود رمضان محمود زيدان المحامي المقيم برشيد شارع زغلول محافظة البحيرة
ضد
1-السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بصفته0 2- السيد المهندس/ وزير البترول بصفته
3- السيدالمهندس/ رئيس الهيئة العامة للبترول بصفته ويعلنوا ب2 شارع محمود عزمي العطارين الاسكندرية
الموضوع
في غضون شهر سبتمبرلسنه2004 اصدرالمعلن اليه الثاني القرار رقم 100/2004 والخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري الي الدولة اليهودية(اسرائيل) وذلك عن طريق شركة غاز شرق المتوسط والتي سمح لها عن طريق التصريح التي منحها اياه المعلن اليه الثالث والذي اعطي هذا الحق عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 1009/2000الذي منح المعلن اليه الثالث ------ حق التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري لاسرائيل ببيع 7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا علي مدار 15 عام قابلة للتجديد
وبتاريخ 1/5/2008 تم ضخ الغاز المصري الطبيعي الي الدولة الصهيونية (اسرائيل) وذلك بصورة تجارية عبر انبوب مارا بالاراضي المصرية ممتدا من مدينة العريش المصرية الي اشكيلون الاسرائيلية بمعدل ضخ مليارات متر مكعب في السنة الواحدة بسعر 1,25(دولار وخمسة وعشرون سنت)0
وحيث ان الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في اسعارالطاقة حيث انها وافقت علي بيع المليون وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرون سنت في حين ان سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدرعالميا بمبلغ18 الي 20 دولار الامر الذي يجعل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية و شركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس واهدارا للمال العام المملوك للشعب المصري ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالالغاء0
كما ان الدستورالمصري والقانون الدولي ينصان علي ان الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوزالتصرف فيها الا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب في حين ان هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهذا ما اكده السيد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في اكثر من لقاء اعلامي علي ان هذه الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم يصدرمنه اية موافقة علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل لانها لم تعرض عليه اصلا وهو الامرالذي يجعلها مخالفة لكل الاعراف الدولية والقوانين المصرية وعلي راسها الدستور المصري المادة(28- 33 151) من الدستورالمصري كما ان القرار المشار اليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسميةالامر الذي جعله والعدم سواء حيث انه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادةالعاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة0
كما ان تصدير الغاز المصري للدولة اليهودية الاسرائلية المعتدية تدعم من قدراتها العسكرية في حين اننا كمصريين وكشعوب المنطقة في اشد الحاجة الي مثل هذا الغاز الي بيوتنا مما يعرض امننا القومي للخطر0فانا علي سبيل المثال من مدينة رشيد ويوجد عندنا اكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمي
-2-
شركة رشيد للغاز الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد عشرة كليو متر ولم يدخل الغاز المصري الي مدينة رشيد ولا بيتي في حين ان الحكومة المصرية المحترمة توصله الي بيوت الصهاينة عبر الاراضي المصرية لمسافة اكثر من ثلاثة الاف كيلو متر فأي منا احق بالغاز المصري بيتي وبيوت
المصريون جميعا ام بيت الصهاينة المؤكد ان الحكومة المصرية تقرر ان بيوت الصهاينة هي الاولي وانا باعتباري من الشعب المصري أقول وبكل قوة انا وكل المصريين احق بهذا الغاز من حفدة القردة والخنازير شاءت الحكومة المصرية ام ابت 0 ولما كان المدعي قد لحقه ضرر من قرار تصدير الغاز الي اسرائيل حيث ادي ذلك الي رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الاسرائيلي 0كما ان تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصري الي الطاقة الامر الذي ادي بالحكومة المصرية الي رفع اسعار الطاقة علي كمصري وعلي جميع المصريين مما ادي الي ارتفاع الاسعار في جميع السلع والخدمات المصرية مما اصابني اشد الضرر من القرارالمطعون عليه
وايقافها والغاءها 0
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي: اولا--- قبول الطعن شكلا0
ثانيا--- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهم بالموافقة علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل رقم 100/2004 مع الزامهم بمصاريف الطلب المستعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان0
ثالثا--- وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر من المعلن اليهم بالموافق علي قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري الي اسرائيل عبرأ نبوب غازمارا بالاراضي المصرية مرورا بالعريش الي اشكيلون الاسرائيلية واعتبار هذا القراركان لم يكن مع الغاء كل ما ترتب عليه من اثارمع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة اتعاب المحاماه و المصروفات0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم
محمود رمضان محمود زيدان
المحامي
ت/0122736257
المحامي بالاستئناف العالي
عضو الاتحاد الدولي للمحامين العرب
رشيد شارع زغلول البحيرة
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ محمود رمضان محمود زيدان المحامي المقيم برشيد شارع زغلول محافظة البحيرة
ضد
1-السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بصفته0 2- السيد المهندس/ وزير البترول بصفته
3- السيدالمهندس/ رئيس الهيئة العامة للبترول بصفته ويعلنوا ب2 شارع محمود عزمي العطارين الاسكندرية
الموضوع
في غضون شهر سبتمبرلسنه2004 اصدرالمعلن اليه الثاني القرار رقم 100/2004 والخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري الي الدولة اليهودية(اسرائيل) وذلك عن طريق شركة غاز شرق المتوسط والتي سمح لها عن طريق التصريح التي منحها اياه المعلن اليه الثالث والذي اعطي هذا الحق عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 1009/2000الذي منح المعلن اليه الثالث ------ حق التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري لاسرائيل ببيع 7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا علي مدار 15 عام قابلة للتجديد
وبتاريخ 1/5/2008 تم ضخ الغاز المصري الطبيعي الي الدولة الصهيونية (اسرائيل) وذلك بصورة تجارية عبر انبوب مارا بالاراضي المصرية ممتدا من مدينة العريش المصرية الي اشكيلون الاسرائيلية بمعدل ضخ مليارات متر مكعب في السنة الواحدة بسعر 1,25(دولار وخمسة وعشرون سنت)0
وحيث ان الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في اسعارالطاقة حيث انها وافقت علي بيع المليون وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرون سنت في حين ان سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدرعالميا بمبلغ18 الي 20 دولار الامر الذي يجعل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية و شركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس واهدارا للمال العام المملوك للشعب المصري ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالالغاء0
كما ان الدستورالمصري والقانون الدولي ينصان علي ان الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوزالتصرف فيها الا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب في حين ان هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهذا ما اكده السيد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في اكثر من لقاء اعلامي علي ان هذه الاتفاقية لم تعرض علي مجلس الشعب المصري ولم يصدرمنه اية موافقة علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل لانها لم تعرض عليه اصلا وهو الامرالذي يجعلها مخالفة لكل الاعراف الدولية والقوانين المصرية وعلي راسها الدستور المصري المادة(28- 33 151) من الدستورالمصري كما ان القرار المشار اليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسميةالامر الذي جعله والعدم سواء حيث انه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادةالعاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة0
كما ان تصدير الغاز المصري للدولة اليهودية الاسرائلية المعتدية تدعم من قدراتها العسكرية في حين اننا كمصريين وكشعوب المنطقة في اشد الحاجة الي مثل هذا الغاز الي بيوتنا مما يعرض امننا القومي للخطر0فانا علي سبيل المثال من مدينة رشيد ويوجد عندنا اكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمي
-2-
شركة رشيد للغاز الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد عشرة كليو متر ولم يدخل الغاز المصري الي مدينة رشيد ولا بيتي في حين ان الحكومة المصرية المحترمة توصله الي بيوت الصهاينة عبر الاراضي المصرية لمسافة اكثر من ثلاثة الاف كيلو متر فأي منا احق بالغاز المصري بيتي وبيوت
المصريون جميعا ام بيت الصهاينة المؤكد ان الحكومة المصرية تقرر ان بيوت الصهاينة هي الاولي وانا باعتباري من الشعب المصري أقول وبكل قوة انا وكل المصريين احق بهذا الغاز من حفدة القردة والخنازير شاءت الحكومة المصرية ام ابت 0 ولما كان المدعي قد لحقه ضرر من قرار تصدير الغاز الي اسرائيل حيث ادي ذلك الي رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الاسرائيلي 0كما ان تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصري الي الطاقة الامر الذي ادي بالحكومة المصرية الي رفع اسعار الطاقة علي كمصري وعلي جميع المصريين مما ادي الي ارتفاع الاسعار في جميع السلع والخدمات المصرية مما اصابني اشد الضرر من القرارالمطعون عليه
كما ان مثل هذا البيع يضر بالمصالح القومية العليا للدولة المصرية وكذا بالامن القومي المصري والعربي 0
وحيث انه والحال كذلك فلم يجد الطالب واقرانه ممن يغار علي الثروات المصرية المنهوبة الا اللجوء الي عدالة المحكمة الموقرة للنظر بعين الرقيب علي القرارات التي صدرت بهذا الشأن
وحيث انه والحال كذلك فلم يجد الطالب واقرانه ممن يغار علي الثروات المصرية المنهوبة الا اللجوء الي عدالة المحكمة الموقرة للنظر بعين الرقيب علي القرارات التي صدرت بهذا الشأن
وايقافها والغاءها 0
لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي: اولا--- قبول الطعن شكلا0
ثانيا--- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن اليهم بالموافقة علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل رقم 100/2004 مع الزامهم بمصاريف الطلب المستعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان0
ثالثا--- وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر من المعلن اليهم بالموافق علي قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري الي اسرائيل عبرأ نبوب غازمارا بالاراضي المصرية مرورا بالعريش الي اشكيلون الاسرائيلية واعتبار هذا القراركان لم يكن مع الغاء كل ما ترتب عليه من اثارمع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة اتعاب المحاماه و المصروفات0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم
محمود رمضان محمود زيدان
المحامي
ت/0122736257