تطبيقات من أحكام النقض على حضور الخصوم :
* إخراج المتهم من قاعة الجلسة لأنه أحدث تشويشاً - ما يتم من إجراءات فى فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت فى حضرته .
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها ، وتعتبر الإجراءات التي حصلت في فترة إبعاد المتهم عن الجلسـة كأنها حصلت في حضرته .
( النقض الجنائي - طعن رقم 361 - لسنة 19 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1949 )
* حضور المتهم بجلسة المرافعة أو إعلانه لها إعلاناً صحيحاً - إعلانه بالجلسة التي حددت لصدور الحكم –  غير لازم .
لا يوجب القانون إعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متي كان حاضراً بجلسة المرافعة أو معلناً لها إعلاناً صحيحاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 76 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 3 / 4 / 1956 )
* تعجيل الدعوي من النيابة دون إعلان المتهم – عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوي – عدم اعتباره حكما حضورياً .
لا يمكن إعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوي بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم - حضورياً بالنسبة إلي المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوي و لم يكن يعلم بها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 907 - لسنة 26 ق تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1956 )
* المقصود بالحضور فى نظر المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات. المقصود بالحضور في نظر المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتي تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه. فإذا كان المتهم قد حضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف عن الحضور في جلسة المرافعة أو كان قد حضر عند النداء عليه في الجلسة ثم إنسحب قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة والمرافعة في غيبته فإن الحكم
يعتبر غيابياً - إلا أن الشارع لإعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها إعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات حضورياً بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 إجراءات ، كما أجاز للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تقرر إعتبار الحكم حضورياً في حالتين أشارت إليهما المادتان 238 / 2 ، 240 إجراءات بشرط أن تبين المحكمة في هاتين الأسباب التي إستندت إليها في ذلك . ( النقض الجنائي - طعن رقم 395 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1957 )
* المقصود بالحضور فى نظر القانون هو وجود المتهم فى الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
إنه وإن كان المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام أن عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً علي النطق بالحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 917 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 23 / 6 / 1958 )
* يشترط فى حالة اعتبار الحكم حضورياً أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها ، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى .
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء علي الدعوي ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوي بدون أن يقدم عذراً مقبولا - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة - أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها ، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 668 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1960 )
* تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة –  حضور محاميه عنه وتقديم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذي تنصرف دلالته إلي كافة القضايا التي إتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة .
لما كان يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي والتي قضي فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وأنه وإن لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامي الذي حضر عنه بها قد ترافع في الدعوي أو أبدي طلباً ما ، إلا أنه يبين من الرجوع إلي محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التي إتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن محاميه حضر عنه أيضاً وقدم شهادة مرضية ، مما يستفاد منه أن الطاعن وإن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذي تنصرف دلالته إلي كافة القضايا التي إتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلي العذر الذي أبداه المحامي ولا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه ، وكان المرض عذراً قهرياً ، وكان حق الدفاع مكفولاً بالقانون ، فكان علي المحكمة إن لم تر وجهاً للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية المقدمة تعزيزاً له وأن تبدي رأيها فيه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 209 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1965 )
* حضور الخصوم أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلي
جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا كانت الدعوي قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به .
علي الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي إحتج به الطاعن عذراً علي تخلفه عن الحضور علي تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا علي تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. إذ أن حضور الخصوم أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلي جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا كانت الدعوي قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1522 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1965 )
* العبرة فى وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابى هي بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . المقصود بالحضور في نظر المادة 238 /1 من قانون الإجراءات الجنائية هو وجود المتهم بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتي تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ، إلا أن الشارع لإعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها إعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات حضورياً، بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ومقتضاها حضور الخصم عند النداء علي الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوي بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، فإذا ما إنتفي الأمران أحدهما أو كلاهما بأن تخلف عن الحضور إطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسة أو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية بعد أن قدم عذراً مقبولاً وكان في مقدور المحكمة أن تشق طريقها في تحقيق قيام أو عدم قيام هذا العذر ، ورغم ذلك لم تفعل فإن حكمها يكون في حقيقته حكماً غيابياً جائزاً المعارضة فيه رجوعاً إلي الأصل العام لإنتفاء علة إعتباره حضورياً إعتبارياً لتخلف أحد شروطه إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما تذكره المحكمة عنه. ولما كانت محاضر جلسات محكمة أول درجة تنبئ عن قيام عذر تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المحاكمة الأخيرة وهو وجودهما في السحن وكان في مقدور محكمة أول درجة أن تتقصي ثبوت قيام أو عدم قيام هذا العذر والوقوف عليه بنفسها لما قد يترتب علي ذلك من أثر علي حقيقة وصف الحكم الصادر منها وشكل المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما ، وكانت مذكرة النيابة العامة التي إستند إليها الحكم المطعون فيه قد كشفت عن جدية عذر تخلفهما إذ كانا بالسجن نفاذاً لحكم صادر ضدهما ، فإن حكم محكمة أول درجة وقد صدر في غيبة المطعون ضدهما وعذر تخلفها القهري ماثل أمامها دون أن تفطن إليه وتتناوله في حكمها بالرد يكون غيابياً وبالتالي قابلاً للطعن فيه بالمعارضة لعدم إتاحته فرصة الدفاع للمتهمين. وإذ جري الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضي بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيالمعارضة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1678 - لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1970 )
* علي المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ، فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع فى الدعوى.
إذا كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام ولم يقدم للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور وكانت الفقرة الأولي من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس - كما هو الشأن في الدعوي المطروحة - أن يحضر بنفسه ، فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوي ومن ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير علي ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتي تلتزم المحكمة بالرد عليه ، في حكمها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1169 - لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 1972 )
* تخلف المتهم عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولي التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة –  عذره –  تقديره .
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلي صحة عذر الطاعن المستند إلي الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوي الإشكال في التنفيذ ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولي التي حددت لنظر الدعوي أمام محكمة أول درجة يلقي شكاً كبيراً علي الشهادة الطبية التي يتساند إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعي علي الحكم بدعوي البطلان في الإجراءات يكون في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1694 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1975 )
* تخلف المتهم عن حضور الجلسة ذاتها بعذر آخر هو المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة مرضية - إثباته - تقدير محكمة الموضوع .
لما كان الطاعن يتعذر عن تخلفه عن حضور الجلسة ذاتها بعذر آخر هو المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة مرضية مؤرخة 27 من ديسمبر سنة 1973 ورد بها أنه " بالكشف علي ... ... ... وجد أنه يعاني من نزلة ربوية شعبية حادة و نصحته بالعلاج والراحة التامة بالفراش دون التعرض لأي تقلبات جوية أو مجهود منعاً من المضاعفات لمدة أسبوعين من اليوم ". ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلي صحة عذر الطاعن المستند إلي هذه الشهادة إذ هي لم تشر إلي أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه إستمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوي إبتدائياً وإستئنافياً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1292 - لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1975 )
* حضور الخصم الذى نظرت الدعوي و صدر الحكم فيها فى غيبته قبل إنتهاء الجلسة - تقديمه طلباً إلى المحكمة لإعادة نظرها - يوجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : " إذا حضر الخصم قبل إنتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوي في حضوره " ومفاد ذلك أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوي وصدر الحكم فيها في غيبته قبل إنتهاء الجلسة وتقديمه طلباً إلي المحكمة لإعادة نظرها يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته ، ولما كان الثابت أن الطاعن حضر قبل إنتهاء الجلسة وقدم محاميه طلباً بإعادة نظر الدعوى لإبداء دفاعه بما يبطل الحكم الذي صدر في غيبته وكان يتعين علي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه أما وإنها وقد رفضت هذا الطلب إستناداً إلي أنه قدم إليها بعد النطق بالحكم في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1156 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1977 )
* حضور الخصم الذي نظرت الدعوي وصدر الحكم فيها فى غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم.
لما كانت المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوي في حضوره " مما مفاده ان
حضور الخصم الذي نظرت الدعوي وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته لأن حضوره يوجب علي المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوي من جديد وفق الإجراءات الحضورية ، ولما كانت الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل إنتهاء الجلسة وقدم طلبا إلي رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوي مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته ، ويوجب علي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه ، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضه الطاعن.
( النقض الجنائي - طعن رقم 19650 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1992)
* المقصود بالحضور فى نظر المادة 238 من قانون الاجراءات الجنائية هو وجود المتهم بالجلسة لشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك .
من المقرر علي مقتضي نص المادتين 237 ، 238 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 الذى جرت محاكمة الطاعنين في ظل سريان أحكامه أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخري وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة لشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 41964 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1995 )
* إذا كان الحكم قد صدر حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
لما كان وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخري ، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوي - علي النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلي محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوي للحكم مع سبق حضوره في إحدي الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237 ، 239 من قانون الاجراءات الجنائية سالفتي الذكر ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري ، وإذا كان الحكم قد صدر حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا لنص المادة 241 من قانون المذكور ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به .
( النقض الجنائي - طعن رقم 29703 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 16 / 10 / 1996 )
* العبرة فى وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع فى الدعوي لا بما يرد خطأ فيه أو فى محضر الجلسة .
من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخري ، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1990 ثم تخلف عن حضور الجلسة
التالية فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه حضوري مه أنه في حقيقته حضوري اعتباري مادام الثابت أنه حضر أولي الجلستين المتلاحقتين اللتين انتهيتا بصدور ذلك الحكم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2395 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1998 )
* مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً أن يحضر المتهم عند النداء علي الدعوي ولو غادر الجلسة بعد ذلك ، أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوي.
لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء علي الدعوي ولو غادر الجلسة بعد ذلك ، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوي ، دون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مادام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة ، ومادام أن الطاعن لايدعي في أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد تعجيل الدعوي من الوقف ، فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحاً .
( النقض الجنائي - طعن رقم 16398 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1998 )
* حضور الخصم أمام المحكمة امر واقع وغيابه كذلك واعتبار الحكم حضوريا او غيابيا فرع من هذا الاصل.
من حيث ان هذه المحكمة تشير بداءة ان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن حضر وبجلستة 4 يوليه سنة 1994 نظرت محكمة الموضوع الدعوي في حضوره واستمعت لدفاعه وبعد ان استوفي دفاعه طلب البراءة ثم امرت المحكمة بأن الحكم لجلسة 6 من يوليه سنة 1994 ونبهت علي الطاعن والحاضر عن المدعي بالحق المدني وفي هذه الجلسة الاخيرة اصدرت حكمها المطعون فيه فان هذا الحكم يكون حضوريا بالنسبة للطاعن ذلك ان من البداهة ذاتها ان حضور الخصم أمام المحكمة امر واقع وغيابه كذلك واعتبار الحكم حضوريا او غيابيا فرع من هذا الاصل ويعتبر الحكم من محكمة الجنايات في جناية حضوريا بالنسبة الي الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه ان يتمه ، كما ان العبرة في تمام المرافعة هي بواقع حالها وما انتهت اليه اعلن هذا الواقع في صورة قرار او لم يعلن مادامت المحكمة لم تحتفظ له في ابداء دفاع جديد ولم تأمر باعادة الدعوي الي المرافعة لسماعه واذ كان الواقع في الدعوى الراهنة قد سمعت بيناتها بحضور الطاعن واستوفي الدفاع عن مرافعته فان الاجراء بالنسبة اليه يكون حضوريا ولا يزال هذا الوصف ان تخلف الطاعن في الجلسة التالية التي اجلت اليها الدعوي في مواجهته لتحكم فيها ومن ثم فان الطعن يكون جائزا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 4066 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2004 )