الدفوع
في قانون الإثبات
*************
1- ندفع بعدم قبول الوقائع
المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
عملا بنص المادة (2) إثبات
مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة
بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
2- ندفع ببطلان الإجراءات
المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به
ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات
عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم
تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات
وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار
الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .
عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع
يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية
وغيرالرسمية.
4- ندفع ببطلان الإدعاء
بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد
التزوير فى خلال ثمانية أيام .
. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها
الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها
وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب
إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه
5- ندفع بعدم قبول الإثبات
بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة(
60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف
القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة
الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز
الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من
ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل
.
6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة
الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
.
عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد
القيمة على خمسمائة جنيها
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز
إثباته إلا بالكتابة
إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على
خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد
نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة
سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد
نظراً لكونه كان زوجا للخصم
. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر
ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما
على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.
9- ندفع بعدم قبول طلب سماع
شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .
عملا بنص المادة (75) أثبات
مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود
بناء على طلب لخصوم.
10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض
حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .
عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة
فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام
هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات
الحق محلاً وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
11- ندفع ببطلان إجراءات
المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر
رسمي .
عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال
المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
12- ندفع ببطلان تقرير الخبير
نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب
أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله
بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً
.
13- ندفع بعدم قبول رد الخبير
لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .
عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-
( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة
الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما
لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو
وصيا عليه أو قيماً
أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو
مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على
عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى
القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة
أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم
استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى
الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى
الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة
الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير
مشروعة .
2- ندفع
ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من
الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم
من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل
على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه
مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع
ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى
ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته
فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع
والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز
القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب
الأحوال وفقا للقانون.
4- ندفع
ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه
إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر
فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف
الأخر على بينه منها.
5- ندفع
ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت
الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما
أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو
ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه
الملابسات .
6- ندفع
ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا
تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على
أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت
ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس
أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه
الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة
الإكراه.
7- ندفع
ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع
ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين
لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات
المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر
قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون
أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من
تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف
الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع
ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (
131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا
مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد
الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع
ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته
كان العقد باطلا.
11- ندفع
ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا
بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون
المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق
المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي
ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع
ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 )
مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام
العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع
ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم
يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص
الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم
الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق
الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع
بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن
جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع
بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض،
وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق دفع غير المستحق .
16- ندفع
بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد،
وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق.
17- ندفع
بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .
مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18- ندفع
بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .
مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على
شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما
إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على
شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع
للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على
شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء
خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة
فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20- ندفع
بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط
الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )
مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري
متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد
والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء
النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع
بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين
والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )
مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء
والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة
والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال
مهنتهم وما تكبده من مصروفات.
في قانون الإثبات
*************
1- ندفع بعدم قبول الوقائع
المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها
عملا بنص المادة (2) إثبات
مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة
بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
2- ندفع ببطلان الإجراءات
المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به
ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات
عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم
تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات
وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار
الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .
عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع
يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية
وغيرالرسمية.
4- ندفع ببطلان الإدعاء
بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير
كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد
التزوير فى خلال ثمانية أيام .
. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها
الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها
وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب
إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه
5- ندفع بعدم قبول الإثبات
بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة(
60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف
القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة
الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز
الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من
ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل
.
6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة
الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
.
عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد
القيمة على خمسمائة جنيها
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز
إثباته إلا بالكتابة
إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على
خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد
نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة
. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة
سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد
نظراً لكونه كان زوجا للخصم
. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر
ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما
على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.
9- ندفع بعدم قبول طلب سماع
شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .
عملا بنص المادة (75) أثبات
مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود
بناء على طلب لخصوم.
10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض
حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .
عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة
فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام
هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات
الحق محلاً وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
11- ندفع ببطلان إجراءات
المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر
رسمي .
عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال
المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .
12- ندفع ببطلان تقرير الخبير
نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب
أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله
بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً
.
13- ندفع بعدم قبول رد الخبير
لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .
عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-
( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة
الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما
لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو
وصيا عليه أو قيماً
أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو
مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على
عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى
القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة
أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم
استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى
الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى
الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة
الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير
مشروعة .
2- ندفع
ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من
الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم
من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل
على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه
مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع
ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى
ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته
فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع
والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز
القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب
الأحوال وفقا للقانون.
4- ندفع
ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه
إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر
فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف
الأخر على بينه منها.
5- ندفع
ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت
الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما
أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو
ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه
الملابسات .
6- ندفع
ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا
تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على
أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت
ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس
أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه
الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة
الإكراه.
7- ندفع
ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع
ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين
لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات
المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر
قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون
أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من
تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف
الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع
ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (
131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا
مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد
الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع
ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته
كان العقد باطلا.
11- ندفع
ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا
بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون
المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق
المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي
ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع
ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 )
مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام
العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع
ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم
يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص
الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم
الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق
الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع
بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن
جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع
بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض،
وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق دفع غير المستحق .
16- ندفع
بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد،
وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق.
17- ندفع
بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .
مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
18- ندفع
بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .
مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على
شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما
إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على
شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع
للالتزام.
مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على
شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء
خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )
مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة
فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.
20- ندفع
بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط
الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )
مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري
متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد
والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء
النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع
بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين
والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )
مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء
والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة
والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال
مهنتهم وما تكبده من مصروفات.