تاريـخ نفـاذ القانـون
---------------------
يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره عند النص في القانون على ذلك. (الطعن رقم 1988 لسنة 32 ق "إدارية عليا" جلسة 15/6/1991)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عدم تحديد القانون لتاريخ يعمل بأحكامه من تاريخه فإنه يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - المادة 188 من الدستور يعمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 26/8/1975 طبقاً لذلك من 1/10/1975 - المادة 102من القانون المذكور او حيث تقديم طلب صرف المستحقات التأمينية بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء وإلا انقضى الحق في المطالبة بها - إخطار الإدارة الطالب بكتاب مؤرخ 8/5/1976 بأنه لا يستحق تعويضاً ولا معاشاً لإصابته قبل التجنيد ثم إقامته لدعواه بتاريخ 2/10/1980 يجعل الدفع المبُدي لسقوط الحق في طلب استحقاق المعاش على غير سند من القانون"(الطعن رقم 2959 و 2962 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1989) وبأنه "لا محاجة أيضاً فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الإدارة منذ تاريخ إصداره في 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لانتظار نشره الجريدة الرسمية، وبالتالي كان مجلس الإدارة غير مختص حين صدق في هذا التاريخ على القرار المطعون فيه. فهذا القول مردود بأن المادة 188 من الدستور يجرى نصها على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر" فهذا النص صريح في أن العبرة في نفاد القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها، ويختلف الإصدار عن النشر في ماهيته، ذلك أن الإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بان مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون، ولا تفرقة هنا بين علم افتراضي بالقوانين وهو علم الجمهور بها مجرد نشرها وعلم يقيني وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد إصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة 188 المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها وذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين، وعلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كان مختصاً بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليها في 28 سبتمبر سنة 1971 وأصدر قراره في شأنه في التاريخ المذكور" (الطعن رقم 50 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 13/4/1976) وبأنه "إن الدستور تناول في المادة 108 منه بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب. ونصت المادة 188 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، ويبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر - كما هو ثابت في ديباجته - استناداً إلى نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، وإذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر في غيبة قوة القانون، ومن يسري على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسري على القانون من وجوب نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكامه، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن النشر ضروري لنفاذ كل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وآخر منها فالتشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي، ويشمل القرارات بقوانين والقرارات واللوائح في هذا سواء. ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره في العدد 39 من الجريدة الرسمية في 30 من ديسمبر سنة 1971، كما تم عرض تلك الجريدة الرسمية في هذا التاريخ بصالة البيع وبالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، ومن ثم فإنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، وقد أوجب القرار بقانون المذكور في مادته السادسة والسابعة أن يرفع الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وإذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة إلا في يوم 5/12/1969 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لأحكام قانون المرافعات - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد"(الطعن رقم 169 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1976) وبأنه "إن جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإداري كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية وذلك اعتباراً من نفاذ القانون المذكور في 29 من يوليو سنة 1960 على أساس ان هذا القانون قد نشر في 19 من يوليو سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة أيام من هذا التاريخ بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1958"(الطعن رقم 1459 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1969)