من له الحق في طلب إسقاط الخصومة :
-----------------------------------------
تنص المادة 134 على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى .... أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة " ، فيشترط إذن فيمن يطلب سقوط الخصومة أن يكون خصما فيها ، وأن تكون له مصلحة قانونيا في انقضائها ، وبناء عليه يجوز للمدعى عليه أن يطلب السقوط ، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز أن يطلبه كل منهم ، ويجوز ذلك أيضا لورثة المدعى عليه ولدائنيه ، وللنسديك نيابة عن المدعى عليه المفلس ، ويملك إسقاط الخصومة أيضا كل من تدخل فيها منضما الى المدعى عليه ، وكل من يختصم فيها بناء على طلب المدعى عليه باعتباره ضامنا له ، وكل من تدخله المحكمة في الدعوى - من تلقاء نفسها - خشية أن يضار من قيامها بشرط ألا تكون له صفة المدعى عليه (م118) وكل من أدخله المدعى ضامنا له ، وكل من تدخل تدخلا اختصاميا للمطالبة بذات الحق المدعى به لأنه في حكم المدعى عليه بالنسبة للمدعى الأصلي ، ويجوز للمتدخل في كافة هذه الصور أن يطلب إسقاط الخصومة ولو لم يتمسك به المدعى عليه نفسه .
ويجوز للمحجوز لديه أن يطلب إسقاط دعوى صحة الحجز متى كان مختصما فيها ولو لم يطلبه المحجوز عليه لأن له مصلحة قانونية في انقضائها حتى يعطل من الواجبات التي فرضها عليه الحجز .
ولا يجوز للمدعى عليه الذي وصم بصفته الشخصية أن يطلب إسقاط الخصومة بصفته شريكا في شركة ، ولا يقبل طلب السقوط ممن كان مختصما في مرحلة سابقة ، أو ممن خرج من الدعوى عملا بنص المادة 121 ، أو - من باب أولى - ممن لم يكن قط خصما ، في الدعوى ، وبناء عليه قضت محكمة النقض بأنه إذا كان النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية مقصورا على نصيب أحد الورثة  - وهو المستأنف عليه في الخصومة فلا يجوز لوارث آخر أن يطلب إسقاط الخصومة لأنه بعيد عن دائرة النزاع القائم بشأنه الحق المدعى . (أبو الوفا ص637 ، 638 - مرجع سابق)
والخلاصة أن الذي يتمسك سقوط الخصومة هو صاحب المصلحة أن كل من يهمه الأمر فقضى بأنه إذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة . (عبد الحميد الشواربي ص396 ، مرجع سابق)
يشترط فيمن يوجب إليه طلب السقوط أن يكون خصما في الدعوى وقت انقطاع إجراءاتها وأن تكون لها صفة المدعى بحيث يكون من مصلحته بقاء الخصومة واستمرارها ، فلا يوجه الطلب في الاستئناف ألا لمن استأنف الحكم من الخصوم ، ولا يوجهه المستأنف عليه الى مستأنف عليه آخر ، كما لا يوجه الى من لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية .
ويعد في حكم المدعى كل من تدخل في الخصومة مطالبا لنفسه في مواجهة طرفيها بحق مرتبط بالحق المدعى به .
ويراعى في حالة تعدد المدعيين أو المدعى عليهم في خصومة فيجب تقديم طلب إسقاط الخصومة بالنسبة للجميع فلا يجوز طلب سقوط الخصومة للبعض وإغفالها بالنسبة للبعض الآخر .
(عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ص393)
فيقتضي نص المادة 136/3 ما يلي :
أولاً : يتعين أن يوجه طلب السقوط إلى جميع المدعين وإلى المتدخل اختصاميا (سواء أكان تدخله للمطالبة بذات الحق المدعى به أو للمطالبة) بحق مرتبط ، فإذا لم يتمكن المدعى عليه من التمسك بالسقوط قبل جميع هؤلاء امتنع عليه تقديم هذا الطلب ، كما إذا قام بأحد هؤلاء سبب من أسباب الانقطاع ، ولم يكن قد أعلن أحد الورثة من قبل بقيام الخصومة ، فلم تبدأ مدة السقوط بالنسبة إليه ، ولا يوجه طلب السقوط الى المتدخل الى جانب المدعى انضماميا ، لأنه وإن كان يعتبر خصما في الدعوى إلا أنه لا يعتبر مدع فيها .
ثانياً : إذا طلب أحد المدعى عليهم إسقاط الخصومة استفاد منه - وحده - دون باقي المدعى عليهم وجميع من تدخل فيها الى جانيه ، وإنما يشترط لإسقاطها ألا يكون السبب في عدم السير في الدعوى راجعا لإهمال أحد هؤلاء - ولو لم يكن هو الخصم الذي طلب إسقاط الخصومة . فإذا قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية ، وكلفت أحد المدعى عليهم باستصدار الحكم فيها من المحكمة المختصة ، وانقضت سنة دون أن يقيم الدعوى في هذه المسألة فلا يجوز له أو لغيره من المدعى عليهم طلب إسقاط الخصومة .
ثالثاً : إذا اتخذ أحد المدعين أو من في حكمهم إجراء قطع به مدة السقوط استفاد منه الباقون ولم لم يشتركوا في توجيهه ، لأن المشرع يوجب أن يقدم طلب السقوط الى جميع المدعين ، وإلا كان غير مقبول ، وهما لا يمكن توجيهه إليهم جميعا لحصول الإجراء الذي قطع المدة بالنسبة الى بعضهم .
رابعاً : إذا انقطعت مدة السقوط بإجراء باشره المدعى في مواجهة أحد المدعى عليهم فقط جاز للأول أن يتمسك ببقاء الخصومة قبله وحده دون باقي المدعى عليهم .
خامساً : إذا تعدد المدعون ، وباشر أحدهم أى إجراء قبل المدعى عليه ، أو إذا باشر المدعى عليه إجراء قبل أحد المدعين ، امتنع عليه في الحالتين طلب إسقاط الخصومة ، لأن الطلب يجب أن يكون موجها ومقبولا قبل جميع المدعين ، وفي القانون الجديد إذا تعدد المدعى عليهم ، واتخذ المدعى إجراء قطع به مدة السقوط في مواجهة أحدهم فقط ، فإن هذا الأخير وحده هو الذي لا يملك التمسك بإسقاط الخصومة ، وإذا اتخذ أحد المدعى عليهم فقط إجراء قطع به مدة السقوط في مواجهة المدعى ، فإن هذا لا يمنع باقي المدعى عليهم من التمسك بإسقاط الخصومة . (أبو الوفا ص947 ، 948 - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا تمسك أحد المدعى عليهم بإسقاط الخصومة ، فإنها تسقط بالنسبة الى الباقين في حالة عدم التجزئة " (نقض 26/3/1987 رقم 348 سنة 50ق) وبأنه " أصبحت الخصومة -ب مقتضى المادة 136 - قابلة للتجزئة بالنسبة لإسقاطها عند تعدد المدعى عليهم ، وإنما إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة الى الباقين " (نقض 22/3/1977 - 28 - 754) وبأنه" إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالنسبة للشخص الموجه إليه سقوط الخصومة قبل إحدهما ، لا يستتبع سقوطها قبل الآخر " ( نقض 19/12/1978 رقم 1044 سنة 45ق)