دعوى منع التعرض
قضى أنه : وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها ، لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخالسة لدولة (م 970 مدنى معدلة). الاستثناء المقرر للمستأجر وجوب ثبوت أن حيازته وليدة عقد إيجار( ).
قضى أنه : الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. عدم جواز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (م 970 مدنى معدلة) ( ).
قضى أنه : الأموال الخاصة المملوكة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (م 970 مدنى المعدلة). الاستثناء تمام تملكها أو اكتمال التقادم قبل العمل وبهذا التعديل (ق 147 لسنة 1957) ( ).
قضى أنه : متى كانت المحكمة حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريقة الإثابة فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لانعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية مادام أنه بطريق الإثابة عن المالك( ).
قضى أنه : هدم المبانى وإقامتها من جديد من جانب واضع اليد بطريق النيابة عن غيره لا يعتبر بذاته تغيير لسبب وضع يد الحائز المذكور ، ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ولا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن( ).
قضى أنه : الحائز لحساب غيره لا يكتسب ملكية ما يحوزه بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية. وإذا أغفل الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من أن وضع يد المطعون عليهما على العقار كان لحسابه الخاص ، فإنه يكون قاصراً( ).
قضى أنه : وضع يد المحتكر وورثته من بعده مؤقتاً مانع من كسب الملكية ما لم يتغير سبب الحيازة بما يزيل عنها صفة الوقتية.
وجوب اقتران تغيير النية بفعل إيجابى يدل على إنكار حق المالك وعزم واضع اليد على الاستئثار به دونه( ).
قضى أنه : عقد الحكر مقتضاه بقاء حيازة المحتكر للأرض المحتكرة وقتية لا تكسب الملك. تمسكه فى صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر أو انفساخه غير جائز مهما طال انتفاعه بالعير المحتكرة دون دفع أجرتها. علة ذلك. تغيير سبب الحيازة. سبيله (م 972/2 مدنى) ( ).
تملك المنقول بالحيازة
قضى أنه : حسن النية الذى يبيح للحائز تملك الثمار بالقبض ، ماهيته المادة 978 مدنى. افتراض حسن نية الحائز ما لم يثبت العكس( ).
قضى أنه : وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها ، لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخالسة لدولة (م 970 مدنى معدلة). الاستثناء المقرر للمستأجر وجوب ثبوت أن حيازته وليدة عقد إيجار( ).
قضى أنه : الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. عدم جواز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (م 970 مدنى معدلة) ( ).
قضى أنه : الأموال الخاصة المملوكة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (م 970 مدنى المعدلة). الاستثناء تمام تملكها أو اكتمال التقادم قبل العمل وبهذا التعديل (ق 147 لسنة 1957) ( ).
قضى أنه : متى كانت المحكمة حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريقة الإثابة فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لانعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية مادام أنه بطريق الإثابة عن المالك( ).
قضى أنه : هدم المبانى وإقامتها من جديد من جانب واضع اليد بطريق النيابة عن غيره لا يعتبر بذاته تغيير لسبب وضع يد الحائز المذكور ، ومجابهة للمالك بالسبب الجديد ولا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن( ).
قضى أنه : الحائز لحساب غيره لا يكتسب ملكية ما يحوزه بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية. وإذا أغفل الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من أن وضع يد المطعون عليهما على العقار كان لحسابه الخاص ، فإنه يكون قاصراً( ).
قضى أنه : وضع يد المحتكر وورثته من بعده مؤقتاً مانع من كسب الملكية ما لم يتغير سبب الحيازة بما يزيل عنها صفة الوقتية.
وجوب اقتران تغيير النية بفعل إيجابى يدل على إنكار حق المالك وعزم واضع اليد على الاستئثار به دونه( ).
قضى أنه : عقد الحكر مقتضاه بقاء حيازة المحتكر للأرض المحتكرة وقتية لا تكسب الملك. تمسكه فى صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر أو انفساخه غير جائز مهما طال انتفاعه بالعير المحتكرة دون دفع أجرتها. علة ذلك. تغيير سبب الحيازة. سبيله (م 972/2 مدنى) ( ).
تملك المنقول بالحيازة
قضى أنه : حسن النية الذى يبيح للحائز تملك الثمار بالقبض ، ماهيته المادة 978 مدنى. افتراض حسن نية الحائز ما لم يثبت العكس( ).