براءه الذمه
لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد ، ولو لم يؤدي حقيقة ما عليه فذلك يتعارض كون الأصل في الشخص براءة الذمة ، أما انشغالها بالالتزام فذلك أمر عارض مصيره للزوال ، لذا يبدوا هاماً التساؤل عن كيفية إتمام العرض والإيداع الصحيحين ، كسبب لبراءة ذمة المدين ، والمشكلة ، أنه قد ساد اعتقاد خاطيء بأن العرض والإيداع تحكمه فقط - نصوص قانون المرافعات - وهو أمر رتب كثير من النتائج السيئة والخطرة ، الأمر الذي استدعي أن نخصص هذا الكتيب لموضوع هام هو العرض والإيداع الصحيحين كأسباب لبراءة الذمة من الديون والالتزامات .
أولاً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها قانون المرافعات : خصص قانون المرافعات المواد من 487 إلي 493 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
تنص المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
تنص المادة 489 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس ، وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه : لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
تنص المادة 491 من قانون المرافعات علي أنه : إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
تنص المادة 492 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.
تنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
ثانياً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها القانون المدني : خصص القانون المدني المواد من 334 ، 335 ، 336 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
ويخلص من نص المادة 324 مدني أن الموفي لدين غيره سواء كانت له مصلحة في الوفاء أو لم تكن مصلحة يستطيع - ما لم يكن متبرعا - أن يرجع يدعوى شخصية علي المدين يسترد بها مقدار ما دفعه وفاء للدين، وقد تكون هذه الدعوى الشخصية قائمة علي اساس عقد قر ض بأن يقرض الغير للمدين مبلغا من المال يكفي لوفاء دينه نفسه بوفاء الدين من هذا الفرض، فيرجع الغير علي المدين، بموجب عقد انقرض، ولكت الموفي للمدين في هذه الحالة إنما يكون المدين نفسه أو المقرض كنائب عن المدين وبوكالة منه.
علي أن الغالب هو أن يوفي الغير بنفسه للدائن، ففي هذه الحالة يرجع علي المدين بدعوى شخصية قوامها إما الفضالة وإما الاثراء بلا سبب.
ويكون قوامها الفضالة اذا كان الغير قد وفي الدين بعلم المدين لكن دون تفويض أو وكالة أو بغير علمه ولكن دون معارضة، ويرجع الغير بمقدار ما دفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع وفقا لقواعد الفضالة.
وتكون الدعوي الشخصية قوامها الاثراء بلا سبب اذا كان الغير قد وفي الدين رغم معارضة المدين، ففي هذه الحالة لا تتوافر شروط الفضالة ولا يبقي أمام الغير الا الرجوع بدعوى الاثراء بلا سبب، ويرجع بأقل القيمتين مقدار ما دفع ومقدار ما وفي من الدين، ويغلب أن تكون القيمتان متعادلتين، الا أنه قد يوفي الدين بمبلغ اقل من مقداره فلا يرجع علي المدين بمقدار الدين بل بمقدار ما وفي.
وقد يكون للموفي، الي جانب الدعوى الشخصية، دعوى الحلول، فيحل الدائن في نفس الدين وفاء، ويرجع علي المدين بهذا الدين نفسه لا بدين جديد كما يفعل في الدعوى الشخصية.
تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه : إذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
ويشترط في الموفي، سواء في ذلك المدين أم الغير، أن يكون مالكا وفي به، وأن تتوافر لدية اهلية التصرف فيه، وغني عن البيان أن الوفاء بالتزام ينقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف، فلا يقع صحيحا اذا لم يكن الموفي مالكا لما يوفي به، وامتنع عليه، تفريعا علي ذلك، أن يمالكه للدائن، علي أن الدائن قد يزول اليه الملك بالتقادم، أو بمجرد الحيازة في المنقول.
فإذا كان الموفي حق الملك فيما أوفي به، ولكن لم تتوافر لدية أهلية التصرف فيه، كان الوفاء قبلا للبطلان، وللمدين أن يسترد ما أداء إذا تمسك بهذا البطلان، وقد تكون له مصلحة في ذلك، كما اذا عجل الوفاء واراد أن ينتفع يفسحة الاجل، وكما لو أراد أن يبقي بشئ أخر مما يرد التخيير عليه في التزام تخييري ثبت له الخيار فيه فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر بناقص الاهلية. انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان، وامتنع عليه الاحتجاج به، ومتي كان الوفاء بمأمن من البطلان. ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمه المدين منه.
تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
ونصت المادة 326 مدني علي حالات ثلاث يتم فيها الحلول بقوة للقانون هي :
(1) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو عنه.
(2) وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم.
(3) وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون.
وقضت محكمة النقض بأنه :
1- اذا كان اساس رجوع الكفيل علي المدين بما أوفاء عنه حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع علي المدين - حلولا مستمدا من عد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل، ومستندا في المادتين 326/1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه اذا قام بالوفاء شخص غير المدين علي الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ملزما بوفائه عنه. وأن من حل قانونا أو انفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من حصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان القرض المكفول - عملا تجاريا بالنسبة لطرفيه - فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الاصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه علي المدين امام المحكمة التجارية والمتفق بين الدائن والمدين علي اختصاصها.
2- دعوى الحلول التي يستطيع المتبرع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - الرجوع علي تابعه عنه وفائه بالتعويض للدائن المضرور هي الدعوى المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المدني والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملوما بوفاء الدين عن المدين، واذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى ان يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي اوفي التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع علي اساس أن اختصامه في الدعوى يتم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة اليه وعلي اساس أن رفع المضرور للدعوى علي المتبرع لا يقطع التقادم بالنسبة اليه (التابع) والتقادم هنا لا يرد علي حق المتبوع في الرجوع علي التابع وانما علي حق الدائن الاصلي الذي انتقل الي المتبوع بحلول محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يؤدي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل اليه هذا الحق بما برد عليه من دفوع.
والتساؤل : هل من تعارض بين ما قرره قانون المرافعات ، وما قرره القانون المدني في خصوص أحكام العرض والإيداع ...؟
يقول السنهوري : يبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين النصوص ، ويعني سيادته نصوص قانون المرافعات ونصوص القانون المدني ، وبالتالي لا بد من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، تحكمها نصوص القانون المدني ، ويبدأ المدين - المنذر - بعرض الوفاء علي الدائن - المنذر إليه - عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها ، فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
تلي مرحلة إعذار الدائن - المنذر إليه - مرحلة العرض الحقيقي للشيء المعروض وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية هو الذي يرسم إجراءات هذه المرحلة ، وأيا كان الشيء المعروض فإنه يجب في جميع الأحوال أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس المعروض وبيانه بياناً دقيقاً وكذا شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
إلا أنه تجب التفرقة بين ثلاث حالات للشيء المعروض حسب نوعه وحالته :
الحالة الأولي : حالة عرض نقود ، إذا كان الشيء محل الدين الذي يعرضه المدين علي الدائن نقوداً فعلي المدين أي الطالب المنذر - أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
الحالة الثانية : حالة عرض منقول يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالأوراق والمجوهرات وغير ذلك فعلي المدين - الطالب المنذر - أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
الحالة الثالثة : حالة عرض ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، أي أن الاستلام يتحقق بمجرد الإنذار دون التسليم الفعلي لصعوبة أو لاستحالة نقل الشيء المعروض .
إنذار
موجه من مدين لدائن - بعرض مبلغ مديونية
حل أوان أدائه إبراء لذمته من الدين
الديباجة
الموضوع
بموجب سند دين مؤرخ _/_/___ م يستحق للمنذر إليه في ذمة الطالب المنذر مبلغ نقدي قدره …… جنية مستحـق السداد في تـاريخ _/_/___ م ثابت قانوناً بموجب " ... يذكر نوع سند المديونية ..."
وحيث أنه بحلول الميعاد المحدد للوفاء سعي الطالب المنذر لسداد مبلغ المديونية والحصول من المنذر إليه علي سند الدين أو ما يفيد المخالصة بالأداء . ألا أن المنذر إليه رفض الاستلام دون سند من القانون ، اللهم حرصه علي بقاء ذمة الطالب المنذر مشغولة بالدين وجعله في موقف المدين الممتنع أو المتعسر عن السداد . الأمر الذي لم يجد معه الطالب المنذر مناصاً سوي إنذاره بعرض مبلغ ---- وفاء لما هو مدين به ، واعتبار إنذاره وتسليمه بمثابة سند ودليل براءة ذمه .
وحيث تنص المادة 487 - فقرة 1 - علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ، ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
وحيث تنص المادة 488 - فقرة 1- علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وحيث أن الأمر كذلك مما يضطر معه الطالب المنذر إلى تكليفه رسمياً بقبول العرض المبريء للذمة وإلا سيضطر المنذر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل له المحافظة علي التمسك مستقبلاً ببراءة ذمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه مبلغ ----- جنيه المبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضاً قانونياً لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانة المحكمة على أن يكون له الحق فى صرف المبلغ فى أي وقت دون قيد أو شرط بعد خصم مصروفات الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . ولأجل العلم ؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار :
تنظيم المشرع لإنذارات عرض مبلغ نقدي : تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر . ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند إعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات ، تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار بالعزم علي صرف مبلغ مودع خزانة المحكمة بعد رفض الاستلام
الديباجة
الموضـوع
السيد / ............. المقيم فى ......... قسم ......... محافظة ....... مخاطبا مع / ...........................
وأنذرته بالأتي
بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ في _/_/___م عرض المنذر إليه مبلغ --- جنيه على المنذر وفاء لمديونيته . إلا أن الطالب في حينه رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمه ..................
بتاريخ .../..../..... تحت رقم .............. .
وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلـغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه .
وحيث تنص المادة 491 من قانون المرافعات تنص على انه : إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه "
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة --- لحسابه على أن يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقا لنص المادة 491 من قانون المرافعات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم ؛؛
إنذار موجه من مدين لدائن - بعرض شيء يمكن تسليمه للدائن في موطنه
الديباجة
الموضـوع
بموجب عقد ----- تسلم الطالب المنذر من المنذر إليه ما هو :
" .. يوضح الشيء محل الاستلام ، ويراعي وجوب أن يكون هذا الشيء .."
" ... من المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون ضرر ..."
" ... إذ أن هذا الشيء سيكون رفقه المحضر القائم بتنفيذ الإنذار ..."
" ... ويجب أن توضح مواصفات هذا المعروض جيداً بذكر نوعه ومواصفاته ..."
وحيث أن المنذر إليه قد سبق وأن استحصل من الطالب المنذر علي إيصال أو سند باستلام الشيء المعروض ورفض من بعد رد هذا الإيصال أو السند واستلام المعروض دون سند من القانون الأمر الذي تتعرض معه مصالح الطالب المنذر للخطر إذ يصير مهدداً بـ ---------
وحيث أن الأمر كذلك الذي لم يجد معه الطالب المنذر مناصاً سوي إنذاره بعرض - يذكر ثانية الشيء المعروض واعتبار إنذاره بمثابة سند ودليل علي براءة ذمته.
وحيث تنص المادة 487 - فقرة 1 - علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ، ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
وحيث تنص المادة 488 - فقرة 2- علي أنه : وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، .............. .
وحيث أن الأمر كذلك مما يضطر معه الطالب المنذر إلى تكليفه رسمياً بقبول العرض المبريء للذمة وإلا سيضطر المنذر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل له المحافظة علي التمسك مستقبلاً ببراءة ذمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه استلام الشيء المعروض والمبين نوعه تفصيلا بصدر الإنذار عرضاً قانونياً لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام سيطلب الطالب المنذر من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار .
تنظيم المشرع لإنذارات عرض ما يمكن نقله من المنقولات :
تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند إعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات .
تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
- إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار موجه من مدين لدائن بعرض ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه
( منقول يصعب نقله - عقار بالتخصيص - عقار )
الديباجة
الموضـوع
حيث أن الطالب المنذر مدين للمنذر إليه بتسليمه ------
" ... يوضح ماهية الشيء المعروض ومدي صعوبة أو استحالة ..."
" ... عرض هذا الشيء عن طريق مناولته ليد المحضر القائم بالإنذار ..."
" .. كأن يكون هذا الشيء المعروض عقاراً أو منقولاً لا يتيسر نقله إلا بمشقة
وحيث تنص المادة 487 علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه .
وحيث أن الطالب المنذر- وهو المدين بالتسليم - لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه رسمياً علي يد محضر بعرض - يبيـن الشيء المعروض بياناً دقيقاً وتوضح شروط العرض -- .
وحيث أن الشيء المعروض هو ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنة :
1- عقار .
2- منقول لا يتيسر نقله إلا بمشقة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء ب ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه تسلم الشيء المعروض عرضاً قانونياً وفق المواصفات السابق الاتفاق عليها والموضحة بصلب هذا الإنذار دون قيد أو شرط ، وذلك يوم ----- الموافق _/_/___م بدء من الساعة ----- وحتي الساعة ----- بموطن الطالب المنذر الكائن ------------------ وفي حالة الامتناع ورفض الاستلام سيطلب الطالب المنذر من قاضي الأمور المستعجلة وضعه تحت الحراسة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ؛؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار :
تنظيم المشرع لعرض ما لا يمكن نقله :
تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين .
ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات .
تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
- إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار
عرض منقولات زوجية كمقدمة لرفع دعوى
مستعجلة بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن علي نفقة الزوجة
الديباجة
الموضـوع
وأنذرتها بالآتي :
الطالب زوج للمنذر إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وحيث أنه وبتاريخ _/_/ ___ م فوجئ بتركها لمسكن الزوجية الكائن …………… بدون سبب قانوني أو شرعي.
وحيث أن الطالب المنذر قد قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المنذر إليها والتوقيع على قائمة أعيان منقولات زوجية ويهمه ردا علي الاتهام بالتبديد رد المنقولات إلى المعلن إليها كما هي واردة بقائمة منقولات الزوجية عدداً ووصفاً لذلك ينبه عليها بضرورة الحضور لاستلام منقولاتها الزوجية صباح يوم ……الموافق _/ _/ ____ م الساعة ……… أمام مركز أو قسم ………الكائن ……… على أن تحضر المعلن إليها أو وكيلها وبصحبتها قائمة المنقولات الممهره بتوقيعه وألا سيضطر إلى إثبات الحالة لتبرأ ذمته من عدم رد المنقولات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا ونبهت عليها بضرورة حضورها أو وكيلها يوم ………الموافق _/ _/ 200 م أمام قسم ………… الساعة ……… لاستلام منقولات الزوجية ومعها قائمة المنقولات وفى حالة عدم حضورها أو وكيلها سيحرر الطالب محضر إثبات حالة حتى تبرأ ذمته من عدم رد المنقولات وتنتفي في حقه تهمة التبديد المزعومة. ولأجل العلم
أحكام نقض هامة جداً في بيان أحكام العرض والإيداع
طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات
إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ،،جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له باستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذي يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .
( الطعن رقم 26 لسنة 23 ، جلسة 27/12/1956 )
إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سائغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع - الذي التزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 337 لسنة 30 ، جلسة 26/1/1967 )
العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ -- مبلغ - جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ -- مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقي الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذي صفة في إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ، جلسة 27/5/1990 )
لا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد ، ولو لم يؤدي حقيقة ما عليه فذلك يتعارض كون الأصل في الشخص براءة الذمة ، أما انشغالها بالالتزام فذلك أمر عارض مصيره للزوال ، لذا يبدوا هاماً التساؤل عن كيفية إتمام العرض والإيداع الصحيحين ، كسبب لبراءة ذمة المدين ، والمشكلة ، أنه قد ساد اعتقاد خاطيء بأن العرض والإيداع تحكمه فقط - نصوص قانون المرافعات - وهو أمر رتب كثير من النتائج السيئة والخطرة ، الأمر الذي استدعي أن نخصص هذا الكتيب لموضوع هام هو العرض والإيداع الصحيحين كأسباب لبراءة الذمة من الديون والالتزامات .
أولاً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها قانون المرافعات : خصص قانون المرافعات المواد من 487 إلي 493 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 487 من قانون المرافعات علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
تنص المادة 488 من قانون المرافعات علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
تنص المادة 489 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس ، وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
تنص المادة 490 من قانون المرافعات علي أنه : لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
تنص المادة 491 من قانون المرافعات علي أنه : إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
تنص المادة 492 من قانون المرافعات علي أنه : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.
تنص المادة 493 من قانون المرافعات علي أنه : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
ثانياً : التنظيم التشريعي للعرض والإيداع كما حددها القانون المدني : خصص القانون المدني المواد من 334 ، 335 ، 336 لبيان الأحكام الخاصة بالعرض والإيداع علي النحو التالي :
تنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه : إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
ويخلص من نص المادة 324 مدني أن الموفي لدين غيره سواء كانت له مصلحة في الوفاء أو لم تكن مصلحة يستطيع - ما لم يكن متبرعا - أن يرجع يدعوى شخصية علي المدين يسترد بها مقدار ما دفعه وفاء للدين، وقد تكون هذه الدعوى الشخصية قائمة علي اساس عقد قر ض بأن يقرض الغير للمدين مبلغا من المال يكفي لوفاء دينه نفسه بوفاء الدين من هذا الفرض، فيرجع الغير علي المدين، بموجب عقد انقرض، ولكت الموفي للمدين في هذه الحالة إنما يكون المدين نفسه أو المقرض كنائب عن المدين وبوكالة منه.
علي أن الغالب هو أن يوفي الغير بنفسه للدائن، ففي هذه الحالة يرجع علي المدين بدعوى شخصية قوامها إما الفضالة وإما الاثراء بلا سبب.
ويكون قوامها الفضالة اذا كان الغير قد وفي الدين بعلم المدين لكن دون تفويض أو وكالة أو بغير علمه ولكن دون معارضة، ويرجع الغير بمقدار ما دفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع وفقا لقواعد الفضالة.
وتكون الدعوي الشخصية قوامها الاثراء بلا سبب اذا كان الغير قد وفي الدين رغم معارضة المدين، ففي هذه الحالة لا تتوافر شروط الفضالة ولا يبقي أمام الغير الا الرجوع بدعوى الاثراء بلا سبب، ويرجع بأقل القيمتين مقدار ما دفع ومقدار ما وفي من الدين، ويغلب أن تكون القيمتان متعادلتين، الا أنه قد يوفي الدين بمبلغ اقل من مقداره فلا يرجع علي المدين بمقدار الدين بل بمقدار ما وفي.
وقد يكون للموفي، الي جانب الدعوى الشخصية، دعوى الحلول، فيحل الدائن في نفس الدين وفاء، ويرجع علي المدين بهذا الدين نفسه لا بدين جديد كما يفعل في الدعوى الشخصية.
تنص المادة 335 من القانون المدني علي أنه : إذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
ويشترط في الموفي، سواء في ذلك المدين أم الغير، أن يكون مالكا وفي به، وأن تتوافر لدية اهلية التصرف فيه، وغني عن البيان أن الوفاء بالتزام ينقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف، فلا يقع صحيحا اذا لم يكن الموفي مالكا لما يوفي به، وامتنع عليه، تفريعا علي ذلك، أن يمالكه للدائن، علي أن الدائن قد يزول اليه الملك بالتقادم، أو بمجرد الحيازة في المنقول.
فإذا كان الموفي حق الملك فيما أوفي به، ولكن لم تتوافر لدية أهلية التصرف فيه، كان الوفاء قبلا للبطلان، وللمدين أن يسترد ما أداء إذا تمسك بهذا البطلان، وقد تكون له مصلحة في ذلك، كما اذا عجل الوفاء واراد أن ينتفع يفسحة الاجل، وكما لو أراد أن يبقي بشئ أخر مما يرد التخيير عليه في التزام تخييري ثبت له الخيار فيه فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر بناقص الاهلية. انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان، وامتنع عليه الاحتجاج به، ومتي كان الوفاء بمأمن من البطلان. ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمه المدين منه.
تنص المادة 336 من القانون المدني علي أنه : إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
ونصت المادة 326 مدني علي حالات ثلاث يتم فيها الحلول بقوة للقانون هي :
(1) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو عنه.
(2) وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم.
(3) وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون.
وقضت محكمة النقض بأنه :
1- اذا كان اساس رجوع الكفيل علي المدين بما أوفاء عنه حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع علي المدين - حلولا مستمدا من عد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل، ومستندا في المادتين 326/1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه اذا قام بالوفاء شخص غير المدين علي الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ملزما بوفائه عنه. وأن من حل قانونا أو انفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من حصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، وكان القرض المكفول - عملا تجاريا بالنسبة لطرفيه - فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الاصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه علي المدين امام المحكمة التجارية والمتفق بين الدائن والمدين علي اختصاصها.
2- دعوى الحلول التي يستطيع المتبرع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - الرجوع علي تابعه عنه وفائه بالتعويض للدائن المضرور هي الدعوى المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المدني والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفي حقه اذا كان الموفي ملوما بوفاء الدين عن المدين، واذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى ان يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي اوفي التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع علي اساس أن اختصامه في الدعوى يتم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة اليه وعلي اساس أن رفع المضرور للدعوى علي المتبرع لا يقطع التقادم بالنسبة اليه (التابع) والتقادم هنا لا يرد علي حق المتبوع في الرجوع علي التابع وانما علي حق الدائن الاصلي الذي انتقل الي المتبوع بحلول محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يؤدي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل اليه هذا الحق بما برد عليه من دفوع.
والتساؤل : هل من تعارض بين ما قرره قانون المرافعات ، وما قرره القانون المدني في خصوص أحكام العرض والإيداع ...؟
يقول السنهوري : يبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين النصوص ، ويعني سيادته نصوص قانون المرافعات ونصوص القانون المدني ، وبالتالي لا بد من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، تحكمها نصوص القانون المدني ، ويبدأ المدين - المنذر - بعرض الوفاء علي الدائن - المنذر إليه - عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها ، فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
تلي مرحلة إعذار الدائن - المنذر إليه - مرحلة العرض الحقيقي للشيء المعروض وقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية هو الذي يرسم إجراءات هذه المرحلة ، وأيا كان الشيء المعروض فإنه يجب في جميع الأحوال أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس المعروض وبيانه بياناً دقيقاً وكذا شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
إلا أنه تجب التفرقة بين ثلاث حالات للشيء المعروض حسب نوعه وحالته :
الحالة الأولي : حالة عرض نقود ، إذا كان الشيء محل الدين الذي يعرضه المدين علي الدائن نقوداً فعلي المدين أي الطالب المنذر - أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
الحالة الثانية : حالة عرض منقول يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالأوراق والمجوهرات وغير ذلك فعلي المدين - الطالب المنذر - أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
الحالة الثالثة : حالة عرض ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، أي أن الاستلام يتحقق بمجرد الإنذار دون التسليم الفعلي لصعوبة أو لاستحالة نقل الشيء المعروض .
إنذار
موجه من مدين لدائن - بعرض مبلغ مديونية
حل أوان أدائه إبراء لذمته من الدين
الديباجة
الموضوع
بموجب سند دين مؤرخ _/_/___ م يستحق للمنذر إليه في ذمة الطالب المنذر مبلغ نقدي قدره …… جنية مستحـق السداد في تـاريخ _/_/___ م ثابت قانوناً بموجب " ... يذكر نوع سند المديونية ..."
وحيث أنه بحلول الميعاد المحدد للوفاء سعي الطالب المنذر لسداد مبلغ المديونية والحصول من المنذر إليه علي سند الدين أو ما يفيد المخالصة بالأداء . ألا أن المنذر إليه رفض الاستلام دون سند من القانون ، اللهم حرصه علي بقاء ذمة الطالب المنذر مشغولة بالدين وجعله في موقف المدين الممتنع أو المتعسر عن السداد . الأمر الذي لم يجد معه الطالب المنذر مناصاً سوي إنذاره بعرض مبلغ ---- وفاء لما هو مدين به ، واعتبار إنذاره وتسليمه بمثابة سند ودليل براءة ذمه .
وحيث تنص المادة 487 - فقرة 1 - علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ، ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
وحيث تنص المادة 488 - فقرة 1- علي أنه : إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وحيث أن الأمر كذلك مما يضطر معه الطالب المنذر إلى تكليفه رسمياً بقبول العرض المبريء للذمة وإلا سيضطر المنذر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل له المحافظة علي التمسك مستقبلاً ببراءة ذمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه مبلغ ----- جنيه المبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضاً قانونياً لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانة المحكمة على أن يكون له الحق فى صرف المبلغ فى أي وقت دون قيد أو شرط بعد خصم مصروفات الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . ولأجل العلم ؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار :
تنظيم المشرع لإنذارات عرض مبلغ نقدي : تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر . ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند إعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات ، تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار بالعزم علي صرف مبلغ مودع خزانة المحكمة بعد رفض الاستلام
الديباجة
الموضـوع
السيد / ............. المقيم فى ......... قسم ......... محافظة ....... مخاطبا مع / ...........................
وأنذرته بالأتي
بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ في _/_/___م عرض المنذر إليه مبلغ --- جنيه على المنذر وفاء لمديونيته . إلا أن الطالب في حينه رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمه ..................
بتاريخ .../..../..... تحت رقم .............. .
وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلـغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه .
وحيث تنص المادة 491 من قانون المرافعات تنص على انه : إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه "
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة --- لحسابه على أن يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقا لنص المادة 491 من قانون المرافعات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولأجل العلم ؛؛
إنذار موجه من مدين لدائن - بعرض شيء يمكن تسليمه للدائن في موطنه
الديباجة
الموضـوع
بموجب عقد ----- تسلم الطالب المنذر من المنذر إليه ما هو :
" .. يوضح الشيء محل الاستلام ، ويراعي وجوب أن يكون هذا الشيء .."
" ... من المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون ضرر ..."
" ... إذ أن هذا الشيء سيكون رفقه المحضر القائم بتنفيذ الإنذار ..."
" ... ويجب أن توضح مواصفات هذا المعروض جيداً بذكر نوعه ومواصفاته ..."
وحيث أن المنذر إليه قد سبق وأن استحصل من الطالب المنذر علي إيصال أو سند باستلام الشيء المعروض ورفض من بعد رد هذا الإيصال أو السند واستلام المعروض دون سند من القانون الأمر الذي تتعرض معه مصالح الطالب المنذر للخطر إذ يصير مهدداً بـ ---------
وحيث أن الأمر كذلك الذي لم يجد معه الطالب المنذر مناصاً سوي إنذاره بعرض - يذكر ثانية الشيء المعروض واعتبار إنذاره بمثابة سند ودليل علي براءة ذمته.
وحيث تنص المادة 487 - فقرة 1 - علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ، ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
وحيث تنص المادة 488 - فقرة 2- علي أنه : وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، .............. .
وحيث أن الأمر كذلك مما يضطر معه الطالب المنذر إلى تكليفه رسمياً بقبول العرض المبريء للذمة وإلا سيضطر المنذر آسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل له المحافظة علي التمسك مستقبلاً ببراءة ذمته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه استلام الشيء المعروض والمبين نوعه تفصيلا بصدر الإنذار عرضاً قانونياً لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام سيطلب الطالب المنذر من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار .
تنظيم المشرع لإنذارات عرض ما يمكن نقله من المنقولات :
تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند إعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين ، ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات .
تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
- إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار موجه من مدين لدائن بعرض ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه
( منقول يصعب نقله - عقار بالتخصيص - عقار )
الديباجة
الموضـوع
حيث أن الطالب المنذر مدين للمنذر إليه بتسليمه ------
" ... يوضح ماهية الشيء المعروض ومدي صعوبة أو استحالة ..."
" ... عرض هذا الشيء عن طريق مناولته ليد المحضر القائم بالإنذار ..."
" .. كأن يكون هذا الشيء المعروض عقاراً أو منقولاً لا يتيسر نقله إلا بمشقة
وحيث تنص المادة 487 علي أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه .
وحيث أن الطالب المنذر- وهو المدين بالتسليم - لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه رسمياً علي يد محضر بعرض - يبيـن الشيء المعروض بياناً دقيقاً وتوضح شروط العرض -- .
وحيث أن الشيء المعروض هو ما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنة :
1- عقار .
2- منقول لا يتيسر نقله إلا بمشقة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء ب ونفاذ مفعولة قانونا وعرضت عليه تسلم الشيء المعروض عرضاً قانونياً وفق المواصفات السابق الاتفاق عليها والموضحة بصلب هذا الإنذار دون قيد أو شرط ، وذلك يوم ----- الموافق _/_/___م بدء من الساعة ----- وحتي الساعة ----- بموطن الطالب المنذر الكائن ------------------ وفي حالة الامتناع ورفض الاستلام سيطلب الطالب المنذر من قاضي الأمور المستعجلة وضعه تحت الحراسة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ؛؛
تعليقات هامة جداً خاصة بالإنذار :
تنظيم المشرع لعرض ما لا يمكن نقله :
تضمن التقنين المدني طائفة من النصوص في خصوص العرض الحقيقي والإيداع ، وأحال في بقية المسائل علي تقنين المرافعات ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين المدني ، ويبدوا لأول وهله أن هناك شيء من التنافر بين هاتين الطائفتين من النصوص فلا بد إذن من التوفيق ما بين التقنينين ، وإعمال نصوص كل منهما ، بحيث لا يتعارض ذلك مع إعمال نصوص التقنين الآخر .
ويبدوا - للتوفيق ما بين التقنينين - أن هناك مراحل ثلاثاً :
المرحلة الأولي : مرحلة إعذار الدائن ، وما يترتب علي هذا الإعذار من نتائج قانونية ، وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين المدني .
يبدأ المدين بعرض الوفاء علي الدائن عرضاً فعلياً صحيحاً ، والعرض الصحيح هو أن يعرض المدين الوفاء طبقاً للقواعد القانونية المقررة في شأنه ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصه ، ويعرضه في وقت حلوله ، وفي مكان الوفاء ، ويكون المدين أهلاً لوفاء الدين ويكون الدائن أهلاً لاستيفائه ، وليس من الضروري أن يكون هذا العرض الفعلي علي يد محضر فتدخل المحضر إنما يكون عند اعذار الدائن وعرض العرض الحقيقي الدين .
ويكفي أن يبدي استعداده ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، لوفاء الدين للدائن ، ويتم ذلك بأي طريقة تفي بهذا الغرض ، يصح أن يتم بالكتابة لتيسير الإثبات ، ويحسن أن تكون الكتابة مسجلة موصي عليها حتي لا يقع نزاع في تسلمها .
فإذا رفض الدائن قبول الوفاء علي هذا الوجه ، فعلي المدين عندئذ أن يسجل علي الدائن رفضه بإعلان رسمي علي يد محضر ، ويعتبر هذا الإعلان إعذاراً للدائن برفضه للوفاء .
المرحلة الثانية : مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقاً علي الدائن ، وهي مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات .
تلي مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقي ، وتقنين المرافعات هو الذي تكفل برسم إجراءات هذه المرحلة علي الوجه الآتي :
- إذا كان الشيء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، فعلي المدين أن يعرضه عرضاً فعلياً علي الدائن في موطنه ، علي يد محضر .
- إذا كان الشيء محل الدين لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه ، كالعقارات أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة ، فيحصل عرضها عرضاً حقيقاً علي الدائن بمجرد تكلفيه علي يد محضر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف علي بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلي شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه .
المرحلة الثالثة : مرحلة إيداع الدين علي ذمة الدائن ، وهذه مرحلة اشترك في رسم إجراءاتها كل من التقنين المدني وتقنين المرافعات .
تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة ، وجاء في التقنين المدني بعض النصوص في خصوصها ، وتتلخص أحكام مرحلة الإيداع كما وردت في نصوص التقنين فيما يأتي :
المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود .
- فإذا كان من النقود ، ورفض الدائن العرض ، قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض علي الأكثر ، وعلي المدين إعلان المحضر إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع ، في ظروف ثلاثة أيام من تاريخه .
- وإذا كان المعروض من غير النقود - ومن غير النقود تمتد لتشمل العقارات والمنقولات ، سواء المنقولات التي يمكن نقلها دون جهد أو مشقة ودون أن يلحق بها ضرر ، أو المنقولات التي لا يتيسر نقلها إلا بمشقة ومؤونة - ورفض الدائن العرض ، جاز للمدين حسب نوع الشيء المعروض المطالبة بـ
- إذا كان المعروض مما يمكن نقله دون مشقة أو ضرر كان للمدين أن من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - إيداع المعروض في المكان الذي يعينه القاضي ، وقد يكون هذا المكان هو خزانة المحكمة إذا تيسر ذلك كمـا هو الأمر في إيداع المجوهرات والأوراق المالية ونحوها .
- أما إذا كان المعروض مما لا يمكن أو يتيسر نقله كأن يكون معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة - مادة 488 فقرة 2 مرافعات - أو أن يطلب بعريضة من قاضي الأمور الوقتية - مادة 336 مدني - تعين حارس لحراسة الشيء المعروض حيث يوجد دون أن ينقل .
إنذار
عرض منقولات زوجية كمقدمة لرفع دعوى
مستعجلة بإيداع منقولات الزوجية بأحد المخازن علي نفقة الزوجة
الديباجة
الموضـوع
وأنذرتها بالآتي :
الطالب زوج للمنذر إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وحيث أنه وبتاريخ _/_/ ___ م فوجئ بتركها لمسكن الزوجية الكائن …………… بدون سبب قانوني أو شرعي.
وحيث أن الطالب المنذر قد قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المنذر إليها والتوقيع على قائمة أعيان منقولات زوجية ويهمه ردا علي الاتهام بالتبديد رد المنقولات إلى المعلن إليها كما هي واردة بقائمة منقولات الزوجية عدداً ووصفاً لذلك ينبه عليها بضرورة الحضور لاستلام منقولاتها الزوجية صباح يوم ……الموافق _/ _/ ____ م الساعة ……… أمام مركز أو قسم ………الكائن ……… على أن تحضر المعلن إليها أو وكيلها وبصحبتها قائمة المنقولات الممهره بتوقيعه وألا سيضطر إلى إثبات الحالة لتبرأ ذمته من عدم رد المنقولات.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا ونبهت عليها بضرورة حضورها أو وكيلها يوم ………الموافق _/ _/ 200 م أمام قسم ………… الساعة ……… لاستلام منقولات الزوجية ومعها قائمة المنقولات وفى حالة عدم حضورها أو وكيلها سيحرر الطالب محضر إثبات حالة حتى تبرأ ذمته من عدم رد المنقولات وتنتفي في حقه تهمة التبديد المزعومة. ولأجل العلم
أحكام نقض هامة جداً في بيان أحكام العرض والإيداع
طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات
إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ،،جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له باستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذي يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .
( الطعن رقم 26 لسنة 23 ، جلسة 27/12/1956 )
إذا كانت الشروط التي قيد بها العرض الحقيقي و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذي تم بين الطرفين بل هي شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سائغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذي تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ اعتبرت ذمة المدين قد برئت من المبلغ المودع - الذي التزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 337 لسنة 30 ، جلسة 26/1/1967 )
العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ -- مبلغ - جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ -- مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقي الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذي صفة في إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ، جلسة 27/5/1990 )