صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة
=======
الـمواد (393 ، 394 ، 395 ، 396 ، 397) مرافعــات
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ................. المقيمة ............. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ......................... المحامي  .
- أنا ............................... محضر محكمة ............. قد انتقلت حيث إقامة :
1- ............................      2- .......................
3- ............................      4- .......................
5- .............................     6- .......................
    ويعلنوا بـ .....................
7- السيد / محضر محكمة ............. ويعلن بمقر عمله .
(وأعلنتــهم بالآتــي)
أوقع المعلن إليه السابع حجزا تنفيذيا ضد المعلن إليهم من الأول حتى السادس بتاريخ  /   /     بموجب حكم صادر من محكمة ........ والمقيدة تحت رقم .......... لسنة ............ م . ك .........
وحيث  أن المنقولات التي تم الحجز عليها هى ملكا للطالبة وهى عبارة عن :
بيان المنقولات المستردة
العدد  النـــــوع       الثمن
1        غرفة نوم بليكار كاملة العدد        تم تقدير الجميع في محضر الحجز بمبلغ ثمانية آلاف جنيه لا غير .
1        صالون  4 كرسي   
1        ترابيزة بلون فضي  
1        تليفزيون توشيبا 21 بوصة بالريموت      
1        مسجل ناشيونا 2 سماعة
(مستند رقم 1 بالحافظة)
ولما كانت هذه المنقولات جميعها مملوكة للطالبة بمقتضى قائمة منقولات الزوجية الأمر الذي يترتب عليه القضاء لها بأحقيتها لهذه المنقولات وإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ   /    /     مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار .
(مستند رقم 2 ، 3 بالحافظة)
وحيث أنه وطبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بأنه لا يلزم الزوجة التي تعيش في منزل مشترك مع الزوج (المدين) بعبء الإثبات وإنما يلزم الدائن الحاجز بذلك لأنه هو المدعى في واقع الأمر .
وحيث أنه والأمر كذلك فإن هذه المنقولات سالفة الذكر هو ملكا للطالبة وهى التي تم توقيع الحجز عليها بتاريخ   /   /    لذا فإنها تدعى بأحقيتها لهذا المنقول
 وقد تم اختصام المعلن إليه السابع وذلك لإيقاف أى إجراء قد  يتخذ نحو الاستمرار في التنفيذ وذلك حتى يفصل نهائيا في هذه الدعوى .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ......... الدائرة ........  في يوم ......... الموافق   /    /    من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بأحقية الطالبة للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة وإلغاء الحجز الموقع عليها وعدم الاعتداد له والمتوقع عليها في   /   /     واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الحاجز (المعلن إليه السابع) بالمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
   ولأجل العلم .
 

 
 
التعليــق
السنــد القـانــوني :
 المادة (393) مرافعات :
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط  إيداع الثمن أو بدون .
 
المادة (394)  مرافعات :
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافي لأدلة الملكية ويجب على المدعى يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .
المادة (395) مرافعات :
يحق للحاجز  أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها  كذلك كما يحق له أن يمضى في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .
المادة (396) مرافعات :
إذا رفعت دعوى استرداد  ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .
المادة (397) مرافعات :
 إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه .
 
أحكــام النقــض :
توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك المستندات وبإقرار زوجها  بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 من قانون المرافعات . خطأ . علة ذلك .
(الطعن رقم 6375 لسنة 62ق جلسة 12/4/2000)
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عاتق المسترد الاستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكه قرينة قضائية . عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية . (الطعن رقم 6375 لسنة 62ق جلسة 12/4/2000)
لم يرتب قانون المرافعات  البطلان جزاء على عدم  اختصام المدين في دعوى الاسترداد .
( نقض 19/3/1959 سنة 10ق ص232)
 دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها وحسبما يقضي نص المادة 277 من ذات القانون  إما الى محكمة الاستئناف أو الى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها .
(نقض 19/2/1998 طعن رقم 5439 لسنة 61ق)
دعوى استرداد المحجوزات طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوز ة لا يعد من توابع دعوى الاسترداد لأنه لا يجب إلا بسقوط طلب الاسترداد . (نقض 26/5/1978 السنة 27ق ص1188)
تمسك الدائن الحاجز بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية  المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعته فيما قرره به المحجوز لديه من انتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها . (طعن رقم 1337 لسنة 51ق جلسة 24/4/1986)