مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionصيغة طلب توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه  بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية  Emptyصيغة طلب توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية

more_horiz
صيغة طلب توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه
بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
=======
الـمادة (318) مرافعــات
 
السيد الأستاذ / رئيس محكمة ..................
 مقدمه لسيادتكم / ....................... المقيم .............. وحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي .
ضــــد
السيد / ............... المقيم ....................
(الموضـــــــوع)
بموجب  عقد البيع المسمى   /    /     باع الطالب بالتقسيط للمقدم ضده الطالب ما هو عبارة عن .......... وقد احتفظ الطالب بحق الملكية حتى سداد آخر قسط من الثمن .
وقد باع الطالب هذا المبيع بثمن وقدره ............ يدفع على عدد ......... قسطا .
وقد اتفق الطالب والمقدم ضده الطلب على سداد هذه الأقساط كما يلي :
- القسط الأول مستحق السداد في .................
- القسط الثاني مستحق السداد في ..................
- القسط الثالث مستحق السداد في ................
 ...................................................
.....................................................
وحيث أنه قد اشترط في العقد المذكور بالبند رقم ........... من هذا العقد على أنه يحق للطالب اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، واستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المبيع مع أحقية الطالب في جميع الأقساط وذلك في حالة تأخر المشتري في سداد قسط واحد فقط ، وذلك كتعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب .
وحيث أن المشتري قد تأخر في سداد الأقساط المستحقة رغم التنبيه عليه
بتاريخ   /    /      بموجب خطاب مسجل (أو إنذار على يد محضر) .
 الأمر الذي يحق معه للطالب توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقى على المبيع  المذكور كما يحق للطالب أيضا فسخ العقد .
بنـــاء عليـــه
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على المستندات (عقد البيع - التبينة بالسداد) صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقي حالا وبدون تنبيه على المبيع وهو عبارة عن .............  وتسليمه للطالب مع تحديد أقرب جلسة أمام محكمة .............. الكائن مقرها ليسمع المدعى عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ   /   /     وبأحقية الطالب للمبيع وهو ............  واستلامه سليما خاليا من التلف مع اعتبار الأقساط المدفوعة بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب

descriptionصيغة طلب توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه  بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية  Emptyرد: صيغة طلب توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية

more_horiz
التعليــق
السنــد القـانــوني :
 المادة (318) مرافعات :
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .
المادة (319) مرافعات :
لا يوقع الحجز التحفظى في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها .
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا  مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه ، إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .
المادة (340) من القانون المدني :
إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرج ع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة  شركائه في الدين وذمة الضامنين .
فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بحصته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
 
أحكــام النقــض :
قاضي التنفيذ هو المختص وحده بإصدار الأمر بالحجز في الحالات التي يلزم إذن القضاء بتوقيعه  ولا يستثنى من ذلك إلا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 319  من اختصاص رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى المرفوعة بأصل الحق وما تنص عليه المادة 210 من اختصاص قاضي الأداء إذا توافرت استصدار أمر الأداء . (نقض 5/1/1977 طعن رقم 460 لسنة 42ق)
يشترط لتوقيع الحجز وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .
( نقض 6/4/1978 السنة 29ق الطعن رقم 1308)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد