المادة (325) مرافعات
يجوز  لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أو يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .
 ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
 
أحكــام النقــض :
إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ إيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان استعماله عبارة (ما يوجد) في هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة وما يستجد منها ولا سيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات تتناول كل دين  ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته .
(نقض 15/2/1977 طعن رقم 460 لسنة 42ق)
متى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن محقق الوجود وكان تحقق  وجود الدين أى خلوه من النزاع شرطا في توقيع الحجز حتى يأمر به القاضي ، فإنه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم إذا أقام قضائه بإلغاء أمر الحجز على أساس  أن تحقق وجود الدين المحرر من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائما .
( نقض 3/6/1948  مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص507)
يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 325 مرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق حال الوفاء ، فإذا كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي ، أما الدين الاحتمالي فلا يصح أن يكون سببا للحجز .
( نقض 11/2/1954 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص507)