مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionصيغة طلـــب فتــــح بــــاب المرافعــــة Emptyصيغة طلـــب فتــــح بــــاب المرافعــــة

more_horiz
صيغة طلـــب فتــــح بــــاب المرافعــــة
=========
في الدعوى ........ لسنة ........
مدني مركز ...........
السيد الأستاذ/.....................................................................
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/.......................... والمدعي في الدعوى رقم .........لسنة ........... مدني مركز دمنهور وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ .........................                                            
ضـــــد
   ...........................................                             (مدعي عليه)
(أتشرف بعرض الأتي)
أقام المدعي الدعوى رقم ..........لسنة......... مدني مركز دمنهور والتي طلب الحكم فيها بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ ..............جنيها أصلا بالإضافة للفوائد  بواقع ............ من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد .
وحيث تداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة     /      /         قررت المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة     /    /      .
وحيث أنه توجد مستندات قاطعة الدلالة في هذه عبارة عن شهادة الواقعة التي نحن بصددها لأنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات للأسباب الآتية :
أولا : واقعة استلام المبيع واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات :
" الواقعة المادية .جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدد القانون
في شـأن التصرفات القانونية "
( نقض 30/1/1994 الطعنات رقما 3689 لسنة 59 ق 325 لسنة 60ق ).
الثابت من شهادة الشهود - المرفق بهذا الطلب - والموثقة بالشهر العقاري بان المدعي عليه تم استلامه المبيع من المدعي ، ومن ثم فان واقعة التسليم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود .
ثانيا : واقعة استلام المبيع تمت عن طريق الغش والتحايل
  ... الثابت أيضا من شهادة الشهود - والمرافق بطلب فتح باب المرافعة- بأن المدعي عليه استلم المبيع عن طريق التحاليل والغش الأمر الذي يحق معه للمدعي إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثبات القانونية بغير قيد من القيود التي حددها القانون في شان التصرفات القانونية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
"  الغش جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بغير القانونية بغير قيد من القيود التي حددها القانون في شان التصرفات القانونية "
( نقض 10/11/1996 الطعن رقم 2371 لسنة 59 ق )
ثالثا : إ استيلاء المدعي عليه علي المبيع وثمنه بغير وجه حق
بعد استيلاء  المدعي غليه علي البيع  واقعة مادية ترتب عليها حصول علي المبيع وعلي ثمنه بغير وجه حق .
وقد قضت محكمة النقض بان :
" إذ كان الثابت أن المبلغ الذي طلبته المطعون عليها وقضي به ضد مورث الطاعنين يمثل قيمة ريع أطيان حصلها من المستأجرين وثمن بالتي خيش وتستند المطعون عليه في ذلك لا إلى تصرف قانوني بل إلى واقعة مادية هي استيلاء مورث الطاعنين علي هذه المبالغ بغير وجه حق ومن ثم فانه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة .
( نقض 26/4/1977 سنة 28 ص 1040)
رابعا : الواقعة التي نحن بصددها تمثل جريمة.
     تعد واقعة استيلاء المدعي عليه علي المبيع من المدعي عن طرق التحاليل والغش جريمة جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
 "الدعوى المرفوعة علي سيد وخادمة بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغا تعويضات لها عن عبث الخادم بحلي كانت في علبه استودعتها السيدة هي دعوى متضمنة في الواقع دعوتي الأولى : أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم وفيها يدور الإثبات بينه وبين المدعية علي وقوع الجريمة وإثبات الجريمة جائز قانونا بكافة طرق
الإثبات ........."
(نقض 1/5/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس ص432)
بنـــاء عليــه
... نلتمس من سيادتكم فتح باب المرافعة لكي يطلع المدعي عليه علي المستند المقدم برفق هذا الطلب .            
                                      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                                                           
                                                         مقدمه لسيادتكم

descriptionصيغة طلـــب فتــــح بــــاب المرافعــــة Emptyرد: صيغة طلـــب فتــــح بــــاب المرافعــــة

more_horiz
المادة (173) مرافعات :
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر .
 
أحكــام النقــض :
قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدي من الطاعنة على توقيعهما على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات . عدم حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد  علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتي حجزت فيها الدعوى للحكم  . طلبها إعادة فتح باب المرافعة  حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد . رفض المحكمة له على سند من عدم  جديته . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم في الأحوال المقررة في المادة 174  مكرر مرافعات . لا اثر  له . علة ذلك . (الطعن 365 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000)
تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم . طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها . اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا . التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات . وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . إخلال بحق الدفاع . (الطعن 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999)
تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخبير ومحكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع وتدليلهم على ذلك بإرفاق صدور عقود البيع المؤيد له طلبهم إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم أصولها . دفاع جوهري .  إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه وعدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول وإقامة قضائه بملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع استنادا لتقرير الخبير , قصور مبطل . ( الطعن 609 لسنة 68ق جلسة 13/2/2000)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد