إيجار المال الشائع
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع ، وقدمن سنداً لذلك عقد البيع المشهر رقم (....) لسنة (.....) شرقية والذى يفيد شراء الطاعنة الأولى لحصة شقيقتها فى ذات العقار وقدرها 6ط والثابت منه أيضاً بالبند الثالث منه أن العقار المذكور مكلف باسم الطاعنات الثلاثة ومما مؤداه فى القليل - وبلا خلاف بين الخصوم - تملك الطاعنة الأولى لحصة شائعة فى العقار تمثل نصيب الأخت البائعة وهو ما يكفى لتوافر الصفة فى رفع دعوى الإخلاء الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى من غير ذى صفة بمقولة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 الصادر من مورثهن إلى المطعون ضده الأول لم يحول لهن وأنهن لا يمتلكن سوى حصة شائعة فى العقار محل النزاع ودون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث ودلالة المستند المقدم تأييداً له - العقد المسجل برقم (.....) لسنة (.....) شرقية - رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 الصادر للمطعون ضده الأول من (.....) دون أن يبين صلة الأخير بالعقار وصفته فى تأجير العين ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4872 لسنة 65ق - جلسة 6/1/2005)
إدارة الأموال الشائعة . حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقيين . اعتباره وكيلاً عنهم . أثره . ما يصدر منه من أعمال الإدارة المعتادة ومنها إيجار المال الشائع . نفاذه فى حق الشركاء جميعاً . لمحكمة الموضوع استخلاص قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم فى إدارة المال الشائع .
(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق - جلسة 6/4/2005)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر بينهما قد صدر من أولهما - وهو أحد الملاك المشتاعين - أصيلاً عن نفسه وبصفته مفوضاً عن باقى الملاك بعد أن قعد المطعون ضده الأول عن تنفيذ الاتفاق المؤرخ / / لمدة حوالى ثلاث عشرة سنة تولى هو خلالها إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من أى من الشركاء - بمن فيهم المطعون ضده الأول - فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عقد إيجار عين النزاع لم يصدر من المطعون ضده الأول المفوض من الشركاء فى الإدارة بموجب الاتفاق المؤرخ / / وإنما صدر من الطاعن الأول الذى لا يملك حق إصداره ، دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقته وأخضعته لتقديرها ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ثبوت تقايل الشركاء للاتفاق المؤرخ / / وتفويض الطاعن الأول فى إدارة العقار المملوك لهم على الشيوع بما يجعل الإجارة الصادرة منه إلى الطاعن الثانى - والواردة على إحدى وحداته - نافذة فى حق الشركاء جميعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .
(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق - جلسة 6/4/2005)
تأجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة - الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - م 827 ، 828 مدنى .
(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق - جلسة 8/11/2000)
الحصة الشائعة فى عقار - صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد - وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه - حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته - شرطه - أن يكون الشريك واضع اليد مالكاً بسبب من أسباب كسب الملكية وألا يتصف بصفة المستأجر - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق - جلسة 8/11/2000)
انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة - شرطه - شمول البيع كامل العين المؤجرة - اقتصار الشراء على حصة شائعة فى العقار - أثره - بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه - علة ذلك .
(الطعن رقم 4003 لسنة 65ق - جلسة 22/11/2000)
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع - بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء - اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهم - أثره - عدم حلول المستأجر محلهم فى الإجارة الصادرة عن هذا الجزء - مخالفة ذلك - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 9272 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
أجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - م827 ، 828 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تملك الطاعن أكثر من نصف العقار - ثبوت حقه فى التأجير دون المطعون ضدها - مؤداه - عدم سريان عقد الإيجار الصادر منها فى مواجهة الطاعن - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى تأجير العين حتى قسمته رضاءً أو قضاءً - خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المبرم لباقى المطعون ضدهم .
(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تأجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة من الشركاء - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة - عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا برضائهم صراحة أو ضمناً - مؤداه - انتقال ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء غير محملة بهذا العقد ولو كان تاريخه سابقاً على انتقال الملكية
(الطعن رقم 6184 لسنة 63ق - جلسة 23/5/2001)
شراء المستأجر حصة شائعة فى العين المؤجرة - عدم اجتماع صفتا المؤجر والمستأجر له - أثره - بقاء عقد الإيجار قائماً قبله - التزامه بسداد الأجرة لمن له حق الإجارة واقتضاء حقه فى الربع بمقدار حصته فى المال الشائع .
(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
تمسك الطاعن بشرائه حصة شائعة فى العقار الكائنة به عين النزاع بعد استئجاره لها وبخصم الأجرة من حصته فى الربع الذى يغله - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد الإيجار قائم قبل الطاعن وله الرجوع على مدير المال الشائع لاقتضاء نصيبه فى الربع وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة - خطأ .
(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - أثره - حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع - لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع - علة ذلك .
(الطعن رقم 1767 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
وضع أحد الملاك على الشيوع بدء على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه - حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته .
(الطعن رقم 1595 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع - شرطه - أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء - علة ذلك .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول رغم صدوره ممن لا يملك أغلبية أنصباء العقار الشائع وببطلان عقد الطاعنة الأسبق إلى الوجود. خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - أثر ذلك .
(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
المالك على الشيوع الحائز للعقار - حقه فى تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير - المستأجر منه حائز عرضى لحسابه - مؤداه - بقاء العين المؤجرة فى حيازته - التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة - م 590 مدنى .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع ليس له طلب التسليم مفرزاً - علة ذلك .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
شراء المستأجر للعين المؤجر حصة شائعة فى العقار - أثره - بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه .
(الطعن رقم 1510 لسنة 69ق - جلسة 4/6/2000)
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع ، وقدمن سنداً لذلك عقد البيع المشهر رقم (....) لسنة (.....) شرقية والذى يفيد شراء الطاعنة الأولى لحصة شقيقتها فى ذات العقار وقدرها 6ط والثابت منه أيضاً بالبند الثالث منه أن العقار المذكور مكلف باسم الطاعنات الثلاثة ومما مؤداه فى القليل - وبلا خلاف بين الخصوم - تملك الطاعنة الأولى لحصة شائعة فى العقار تمثل نصيب الأخت البائعة وهو ما يكفى لتوافر الصفة فى رفع دعوى الإخلاء الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى من غير ذى صفة بمقولة أن عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 الصادر من مورثهن إلى المطعون ضده الأول لم يحول لهن وأنهن لا يمتلكن سوى حصة شائعة فى العقار محل النزاع ودون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث ودلالة المستند المقدم تأييداً له - العقد المسجل برقم (.....) لسنة (.....) شرقية - رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 الصادر للمطعون ضده الأول من (.....) دون أن يبين صلة الأخير بالعقار وصفته فى تأجير العين ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4872 لسنة 65ق - جلسة 6/1/2005)
إدارة الأموال الشائعة . حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقيين . اعتباره وكيلاً عنهم . أثره . ما يصدر منه من أعمال الإدارة المعتادة ومنها إيجار المال الشائع . نفاذه فى حق الشركاء جميعاً . لمحكمة الموضوع استخلاص قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم فى إدارة المال الشائع .
(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق - جلسة 6/4/2005)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر بينهما قد صدر من أولهما - وهو أحد الملاك المشتاعين - أصيلاً عن نفسه وبصفته مفوضاً عن باقى الملاك بعد أن قعد المطعون ضده الأول عن تنفيذ الاتفاق المؤرخ / / لمدة حوالى ثلاث عشرة سنة تولى هو خلالها إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من أى من الشركاء - بمن فيهم المطعون ضده الأول - فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن عقد إيجار عين النزاع لم يصدر من المطعون ضده الأول المفوض من الشركاء فى الإدارة بموجب الاتفاق المؤرخ / / وإنما صدر من الطاعن الأول الذى لا يملك حق إصداره ، دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقته وأخضعته لتقديرها ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - ثبوت تقايل الشركاء للاتفاق المؤرخ / / وتفويض الطاعن الأول فى إدارة العقار المملوك لهم على الشيوع بما يجعل الإجارة الصادرة منه إلى الطاعن الثانى - والواردة على إحدى وحداته - نافذة فى حق الشركاء جميعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله .
(الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق - جلسة 6/4/2005)
تأجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة - الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - م 827 ، 828 مدنى .
(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق - جلسة 8/11/2000)
الحصة الشائعة فى عقار - صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد - وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه - حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته - شرطه - أن يكون الشريك واضع اليد مالكاً بسبب من أسباب كسب الملكية وألا يتصف بصفة المستأجر - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 5812 لسنة 64ق - جلسة 8/11/2000)
انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة - شرطه - شمول البيع كامل العين المؤجرة - اقتصار الشراء على حصة شائعة فى العقار - أثره - بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه - علة ذلك .
(الطعن رقم 4003 لسنة 65ق - جلسة 22/11/2000)
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع - بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء - اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهم - أثره - عدم حلول المستأجر محلهم فى الإجارة الصادرة عن هذا الجزء - مخالفة ذلك - خطأ - علة ذلك .
(الطعن رقم 9272 لسنة 64ق - جلسة 22/11/2000)
أجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - م827 ، 828 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تملك الطاعن أكثر من نصف العقار - ثبوت حقه فى التأجير دون المطعون ضدها - مؤداه - عدم سريان عقد الإيجار الصادر منها فى مواجهة الطاعن - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فى تأجير العين حتى قسمته رضاءً أو قضاءً - خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعن بصورية العقد المبرم لباقى المطعون ضدهم .
(الطعن رقم 1931 لسنة 65ق - جلسة 18/4/2001)
تأجير المال الشائع - حق للأغلبية المطلقة من الشركاء - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة - عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء إلا برضائهم صراحة أو ضمناً - مؤداه - انتقال ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء غير محملة بهذا العقد ولو كان تاريخه سابقاً على انتقال الملكية
(الطعن رقم 6184 لسنة 63ق - جلسة 23/5/2001)
شراء المستأجر حصة شائعة فى العين المؤجرة - عدم اجتماع صفتا المؤجر والمستأجر له - أثره - بقاء عقد الإيجار قائماً قبله - التزامه بسداد الأجرة لمن له حق الإجارة واقتضاء حقه فى الربع بمقدار حصته فى المال الشائع .
(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
تمسك الطاعن بشرائه حصة شائعة فى العقار الكائنة به عين النزاع بعد استئجاره لها وبخصم الأجرة من حصته فى الربع الذى يغله - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد الإيجار قائم قبل الطاعن وله الرجوع على مدير المال الشائع لاقتضاء نصيبه فى الربع وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة - خطأ .
(الطعن رقم 1111 لسنة 70ق - جلسة 28/5/2001)
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - أثره - حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع - لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع - علة ذلك .
(الطعن رقم 1767 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
وضع أحد الملاك على الشيوع بدء على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية أحد شركائه فى انتزاع هذا القدر منه - حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته .
(الطعن رقم 1595 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001)
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع - عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع - شرطه - أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء - علة ذلك .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول رغم صدوره ممن لا يملك أغلبية أنصباء العقار الشائع وببطلان عقد الطاعنة الأسبق إلى الوجود. خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب الأنصبة - عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف - عدم سريانه فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً - أثر ذلك .
(الطعنان رقما 1108 ، 1170 لسنة 68ق - جلسة 9/12/1999)
المالك على الشيوع الحائز للعقار - حقه فى تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير - المستأجر منه حائز عرضى لحسابه - مؤداه - بقاء العين المؤجرة فى حيازته - التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة - م 590 مدنى .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع ليس له طلب التسليم مفرزاً - علة ذلك .
(الطعن رقم 160 لسنة 69ق - جلسة 17/1/2000)
شراء المستأجر للعين المؤجر حصة شائعة فى العقار - أثره - بقاء عقد الإيجار نافذاً قبل المستأجر بشروطه .
(الطعن رقم 1510 لسنة 69ق - جلسة 4/6/2000)