عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه ,أقاربه نسباً حتى الدرجة الثالثة . م21ق 52 لسنة 1969 . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم .
(الطعن رقم 2634 لسنة 73 ق - جلسة 1/12/2004)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى إلى ابنته الطاعنة الأولى وإلى حفيدة الطاعن الثانى المقيمين معه حتى وفاته فى عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بامتداد عقد الإيجار لهما على أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولى مع والدتها حتى تاريخ وفاتها فى ...... وأن الطاعن الثانى لا يستفيد من مزية الامتداد القانونى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن امتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2634 لسنة 73ق - جلسة 1/12/2004)
عقد إيجار المسكن . لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له . امتداده لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة منها استطالت مدته . لا يحول دون توافرها . لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة من الباطن مفروشة فى الحالات التى يجيزها القانون . علة ذلك .
(الطعن رقم 929 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لما ذهب إليه اخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لانتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً على ذلك بقيام الأخير بتأجيرها من الباطن مفروشاً حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن انقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشاً لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 929 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005)
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستى / / ، / / بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلى لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل على ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه فى الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً على محكمة ثانى درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن امتداد عقد إيجار عين النزاع له عن وفاتها وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 458 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005 )
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعى امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذى أمتد إليها من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدها فى إدارة العقار تقاضى منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر له فيها بامتداد العقد إليه عن جدته ....... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ...... الصادر من ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلى الأستاذ / ......... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعى وتحصيل الايجار ، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها - والتى لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2477 لسنة 73 - جلسة 2/3/2005)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلى - المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل على ذلك بأقوال شاهديه والتى اسمتعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه واعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبانتهاء عقد الايجار والإخلاء والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - رغم أن احدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الاطراح ، كما أنه استدل على عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة على ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد على توريد التيار الكهربى لشقة كائنة بالعجمى - البيطاش - رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها على عدم توافر شروط امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس فى القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر فى ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 901 لسنة 74ق - جلسة 27/3/2005)
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .
(الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذى توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة - وهو ما يقضى إليه قضاء ذلك الحكم - لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده فى عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده ، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً .
(الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005)
تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع امتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلى لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم باسم والدتهم وحدها ، وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن السبعة الأول من انتفاء إقامة أى من أولاد المستأجر الأصلى - ومن بينهم الطاعنة - بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من امتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2552 لسنة 73ق - جلسة 20/4/2005)
المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى . عدم جواز ترتيب أية التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر . وفاة المستأجر أو تركة العين . أثره . امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 269 لسنة 74ق - جلسة 8/6/2005)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صورى صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثة المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوى ودلل على صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة فى صورة صحيفة الدعوى رقم . . . . . لسنة 2003 إيجارات كلى شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عن النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 1964 . ولما كان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى رفض الدفع بالصورية على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع على عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد على الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول فى رفض الدفع بالصورية على عبارات العقد المطعون عليه على ما سلف بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وأمسك عن الرد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناً لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1863 لسنة 74ق - جلسة 16/6/2005)
المستفيدين من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار - حلولهم محل المستأجر الأصلى فيه إثر وفاته أو تركه المسكن - م 21/1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29/1ق 49 لسنة 1977 - الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً - لا أثر له - علة ذلك .
النص فى المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الامتداد القانونى واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم فى النص محل المستأجر الأصلى فى عقد الإيجار إثر وفاته أو تركه المسكن ، أى أنهم قد أضحوا دون طرفاً فى العقد منذ انقضى بالنسبة له ، وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11لسنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً … حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل
(الطعن رقم 4068 لسنة 66ق - جلسة 19/3/2003)
وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجر - امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة - شرطه - إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - م21/1 ق 52 لسنة 1969 - لا يحول دون إعمال النص الحكم بعدم دستورية المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقابلة له - علة ذلك .
نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له ، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهى - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979 .
(الطعن رقم 1758 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
تسليم المطعون ضدها الثانية بأن المطعون ضدها الأولى وحدها التى أقامت مع المستأجرة الأصلية لعين النزاع حتى وفاتها وهى التى انفردت برفع دعوى فرعية بطلب امتداد الإيجار لها - مؤداه - انتفاء مصلحتها فى الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بانتهاء عقد الإيجار وبرفض الدعوى الفرعية - أثره - عدم قبول الطعن - الطعن بالاستئناف بعد الميعاد من المطعون ضدها الأولى استناداً لنص المادة 218 مرافعات - غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بقبول استئنافها استناداً إلى أنه موضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى - خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هى وحدها التى تمسكت بإقامتها فى شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التى أيدتها فى ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم فى عين النزاع أو لحقها أى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية ، فإن الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها فى الطعن عليه ، ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التى فوتت ميعاد الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستنداً إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 7037 لسنة 66ق - جلسة 9/6/2003)
عقد الإيجار - الالتزامات الناشئة عنه - وقوعها على عاتق طرفيه - جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير - المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار أو لحاجة الصغير الذى امتد إليه العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها - حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها - طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين - شرطه - انقضاء العلاقة الإيجارية - لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية - علة ذلك - المادتان 152 مدنى ، 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 .
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى على أن " لا يترتب العقد التزاماً فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً " فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه ، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتاب حقوقاً للغير ، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم ، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره ، والمخدوم بسكنى خدمه، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين ، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم ، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر ، وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار ، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت ، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة ، كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل الغين لا زال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفاً فيه يعتبر واقعة قانونية ، له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه .
(الطعن رقم 8797 لسنة 66ق - جلسة 23/6/2003)
تمسك المطعون ضده الثانى بأنه يستمد حقه فى الانتفاع بعين النزاع من إقامته بها مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى التى امتد إليها العقد بعد وفاة أبيها وأنها هى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامته معها لرعايتها سواء كان وصياً عليها أو بلغت سن الرشد - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب طرده مع التسليم بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بالعين مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والديهما حتى وفاتهما ورفضه امتداد عقد الإيجار له لا تناقض النعى عليه فى هذا الخصوص وروده على غير أساس
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى والتى يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها ، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعاً لقيام حق ابنة أخيه كمستأجر لها ، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصياً عليها أو بلغت سن الرشد ، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له ، وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلى رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه ، يكون على غير أساس خليقاً برفضه .
(الطعن رقم 8797 لسنة 66ق - جلسة 23/6/2003)
إقرار وكيل المطعون ضدهما مالكتى العقار للطاعنة بطلباتها وأحقيتها فى تحرير عقد إيجار لها لإقامتها بعين النزاع مع زوجها منفردين حتى وفاته بتوكيلين يبيحان ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار وبرفض دعوى الطاعنة رغم ثبوت تخلى المستأجرة الأصلية عن العين لإبنها زوج الطاعنة قبل وفاته واستعادتها لها بعد الوفاة - مخالفة للثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2790 لسنة 69ق - جلسة 20/11/2000)
تمسك الطاعنة بأنها أجرت عين النزاع مسكناً وصرحت للمستأجر بتغيير الغرض من الاستعمال وبالتأجير مفروشاً مقابل زيادة الأجرة واستمرار المستأجر يستغل رخصة التأجير المفروش دون أن يقيم معه أحد حتى وفاته - قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد إيجار العين باعتبارها مكتباً تجارياً استناداً إلى التصريح المخول للمستأجر بتغيير الغرض من الاستعمال دون التحقق من حقيقة الواقع - قصور .
(الطعن رقم 9610 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له - امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة - م29 ق 49 لسنة 1977 - سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد لصالحه قانوناً .
(الطعن رقم 180لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التى امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلى - تدليلهما على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضائه بالإخلاء استناداً إلى عدم امتداد العقد إليهما عن جدهما - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 180لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
انقضاء عقد الإيجار وعدم امتداده لورثة المستأجر الأصلى - لا يحول دون نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين ملاك العقار - علة ذلك - استقلال هذه الرابطة القانونية عن عقد الإيجار السابق .
(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق - جلسة 12/2/2001)
امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة - شرطه - أن يكون العقد مازال قائماً وقت الترك ولم يفسخ قضاءً أو رضاءً .
(الطعن رقم 318 لسنة 65ق - جلسة 15/3/2001)
تمسك الطاعنة بإقامتها بعين النزاع مع والدها - المستأجر الأصلى - حتى وفاته وأن إقامتها بمسكن شقيقها لم يكن تخلياً عنها بل بسبب عارض مؤقت - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2762 لسنة 69ق - جلسة 19/3/2001)
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو أولاده أو والديه - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدتها أو بدايتها
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين - امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - إقامتهم معه بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك - الإقامة العارضة أو الموقوتة - لا تعد ذلك .
(الطعن رقم 2660 لسنة 65ق - جلسة 11/4/2001)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثانى استأجر شقة النزاع لسكنى والدته كما استأجر شقة أخرى بذات المدينة لسكناه وأسرته وأن الترك لإبنه المطعون ضده الأول تحقق فى الشقة الأخيرة بإقرار المطعون ضدهما فى مذكراتهما - قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول وبين الطاعنين عن شقة النزاع استناداً لأقوال أحد شهوده التى تخالف الثابت بإقرار المطعون ضدهما - فساد وقصور .
(الطعن رقم 2660 لسنة 65ق - جلسة 11/4/2001)
استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح المستفيدين - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة .
(الطعن رقم 6162 لسنة 64ق - جلسة 26/4/2001)
تمسك الطاعنة بأن المتعاقد الحقيقى عن العين محل النزاع هو والدها الذى كان يعمل خارج البلاد وأنها كانت تقيم بها منذ بدء الإجارة وحتى وفاته وطلبها إحالة الدعوى إلى تحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مغفلاً ذلك الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 1563 لسنة 70ق - جلسة 23/5/2001)
وفاة المستأجر أو تركه للعين - امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك - الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها .
(الطعن رقم 3439 لسنة 62ق - جلسة 31/5/2001)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازل المطعون ضده الثالث عن شقة النزاع لمطلقته الطاعنة دون بحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه امتداد العقد - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 3439 لسنة 62ق - جلسة 31/5/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة - استمراره لصالح المستفيدين - م29/1 ق 49 لسنة 1977 - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موفقاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
احتفاظ المستأجر بمسكن آخر فى مدينة أخرى وإقامته به - عدم انتهاء عقد إيجار المسكن الأول بوفاته أو تركه له - أثره - امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من أقاربه بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة معه بالمسكن الآخر إقامة حكمية .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
تمسك الطاعنة بإقامة القاصرين المشمولين بوصياتها بعين النزاع مع مورثهم المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته وأن إقامتهم بمدينة أخرى إقامة عارضة لا يترتب عليها التخلى عن العين المؤجرة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع استناداً إلى تخلف شرط الإقامة المستقرة بالنسبة لهما حتى تاريخ وفاة مورثهما المستقرة بالنسبة لهما حتى تاريخ وفاة مورثهما لإقامتهما معه بمدينة أخرى رغم عدم تخليه عن عين النزاع وسداده لأجرتها حتى وفاته - خطأ .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
ترك العين المؤجرة الذى يترتب عليه امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين - م29 ق 49 لسنة 1977 - عنصراه - هجر المستأجر الإقامة فى العين على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 1619 لسنة 70ق - جلسة 13/6/2001)
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - الإقامة المستقرة المعتادة - النزاع فى امتداد العقد - قابليته للتجزئة .
(الطعن رقم 118 لسنة 62ق - جلسة 24/6/2001)
تمسك الطاعنة بطلاقها وعودتها للإقامة بعين النزاع مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها بما يخول امتداد عقد الإيجار إليها وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 2127 لسنة 69ق - جلسة 24/6/2001)
ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها - أثره - عدم اعتباره طرفاً فى عقد الإيجار .
(الطعن رقم 4053 لسنة 65ق - جلسة 8/7/2001)
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها مع زوجها - المستأجر الأصلى - حتى وفاته وأن انقطاعهما عن الإقامة فيها كان لسبب عارض بسبب عملة مديراً لأحد الفنادق بالقاهرة - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون مواجهة دفاع الطاعنة بما يصلح رداً عليه - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 2065 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - امتداده لصالح زوجة أو أولاده أو والديه - شرطه - إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 4053 لسنة 65ق - جلسة 8/7/2001)
زواج الابنة التى امتد إليها عقد الإيجار من والدها المستأجر الأصلى - لا يعد تركاً للمسكن - وجوب إقامة المؤجر الدليل على الترك .
(الطعن رقم 1132 لسنة 63ق - جلسة 31/10/1999)
تمسك الطاعن بعدم وجود علاقة إيجارية بينه وبين والد المطعون ضده عن عين النزاع وأن سبب بقائه هو وكالته عن الطاعن فى تحصيل أجرة العقار الكائنة به عين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتلك المستندات وقضاؤه بامتداد العقد للمطعون ضده على سند من ثبوت إقامته مع والده دون أن يعنى ببحث العلاقة الإيجارية بين الطاعن ووالد المطعون ضده وحدودها ومداها - خطأ فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 4280 لسنة 64ق - جلسة 1/11/1999)
امتداد عقد الإيجار إلى الابنة عن والدها المستأجر الأصلى - إقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجية - لا أثر له .
(الطعن رقم 1792 لسنة 68ق - جلسة 24/11/1999)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها التى كانت تقيم مع جدتها - المستأجرة الأصلية - حتى وفاتها - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها بوصفها حفيدة للأخيرة بعد القضاء بعدم دستورية المادة 29ق 49 لسنة 1977 دون أن يستظهر مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لوالدتها - خطأ وإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2409 لسنة 68ق - جلسة 28/11/1999)
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له - امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة - م29 ق 49 لسنة 1977 - سريان هذه القاعدة سواءً كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد قانوناً لصالحه .
(الطعن رقم 35 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
إقامة والدة الطاعن بعين النزاع مع والدتها - المستأجرة الأصلية - حتى وفاة الأخيرة - أثره - امتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن بقوة القانون - إقامة الطاعن مع والدته بعين النزاع إقامة مستقرة حتى وفاتها - صيرورته صاحب حق أصيل فى انتقال الإيجار إليه - م29 ق 49 لسنة 1977 - لا يغير من ذلك عدم تحرير عقد إيجار لوالدته أو عدم صدور حكم بالامتداد - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه تأسيساً على أنه نجل إبنة المستأجرة الأصلية ولم يصدر حكم قضائى بامتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن ولعدم دستورية الامتداد للحفيد - خطأ .
(الطعن رقم 35 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى بعين النزاع حتى وفاته - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وبرفض دعواها بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار لها استناداً إلى أنها تقيم مع زوجها وأن إقامتها بالعين لرعاية والدتها دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1792 لسنة 68ق - جلسة 24/12/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع لإبنتيها القاصرتين عن والدهما استناداً إلى أن مجرد توقعيه على عقد الإيجار الصادر لوالدته من المطعون ضدها لها فى الوفاء بالأجرة بعد تنازلاً عن حقه فى امتداد عقد الإيجار المحكوم له به معها رغم أن ذلك لا يقطع باتجاه إرادته إلى التنازل عن حقه الثابت بالحكم - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1 لسنة 69ق - جلسة 27/12/1999)
الترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة - ماهيته - وجوب أن يكون هجر المستأجر الإقامة على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً .
(الطعن رقم 1302 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم تخليه عن العلاقة الإيجارية وعدم تركه العين المؤجرة للمطعون ضدها الأولى وأن انقطاعه عن الإقامة بالعين كان لخلافات معها انتهت ببطلان عقد زواجه منها - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المذكورة لعين النزاع وبإلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث بتحرير عقد إيجار لها دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور وإخلال بحق الدفاع
(الطعن رقم 1302 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - الإقامة المستقرة المعتادة - مؤداه - النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق - قابليته للتجزئة
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة - استمراره لصالح المستفيدين - م29/1 ق 49 لسنة 1977 - الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار - المقصود بها - الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك - الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك - تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة - صحيح - النعى عليه جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها لإقامتها مع والديها بعد زواجها بعين النزاع - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن إقامتها معهما كانت على سبيل الاستضافة وأن الزوج هو الملتزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية دون أن يعن بتحقيق هذا الدفاع وتمحيصه - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 273لسنة 68ق - جلسة 23/1/2000)
إقامة زوج الطاعنة الأولى ووالد الطاعن الثانى مع أبيه المستأجر الأصلى بعين النزاع حتى وفاته - أثره - امتداد عقد الإيجار إليه بقوة القانون - إقامة الطاعنين مع من امتد إليه العقد دون انقطاع حتى وفاته - صيرورتهما صاحبى حق أصيل فى البقاء بالعين - م 29ق 49 لسنة 1977 - عدم تحرير عقد إيجار لمورثهما أو صدور حكم له بالامتداد - لا أثر له - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائهما استناداً إلى أنهما يستمدان حقهما فى امتداد العقد من الجد المستأجر الأصلى المحكوم بعدم دستورية الامتداد عنه - خطأ .
(الطعن رقم 895 لسنة 69ق - جلسة 31/1/2000)
المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى - عدم جواز ترتيب أية التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر - وفاة المستأجر أو تركه العين - أثره - امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000)
تمسك الطاعن فى الإنذار المرسل منه إلى المطعون ضدها الأولى بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته مع والده بها حتى وفاته - استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك الإنذار إقامة الطعان فى حجرة وإقامة زوجة أبيه المطعون ضدها الثانية فى الحجرة الأخرى وأنه مستأجر لحجرة واحدة دون باقى عين النزاع - فساد فى الاستدلال
(الطعن رقم 6879 لسنة 64ق - جلسة 14/2/2000)
تأجير جزء من مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبى من العقار لاستغلاله فى وضع فاترينة - خروجه عن نطاق تطبيق القواعد الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن - القضاء بامتداد عقد تأجيره - خطأ .
(الطعن رقم 5805 لسنة 64ق - جلسة 1/3/2000)
ترك شقيق الطاعن المحرر بإسمه عقد الإيجار شقة النزاع له ولوالده المقيم معه بها منذ بدء الإجارة وامتداد عقد الإيجار لوالده بقوة القانون - م 23 ق 52 لسنة 1969 - إقامة الطاعن مع والده إقامة مستقرة حتى وفاته - أثره - صيرورته صاحب حق أصيل فى البقاء بعين النزاع - م 29 ق 49 لسنة 1977 - لا يغير منه عدم تحرير عقد إيجار باسم الأب عند بدء الإجارة أو وقت أن امتد إليه العقد أو عدم صدور حكم بذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن تأسيساً على أنه يستمد الحق فى امتداد العقد إليه من شقيقته بالتطبيق لنص المادة 29ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها - خطأ .
(الطعن رقم 1135 لسنة 68ق - جلسة 3/4/2000)
ترك المستأجر العين لصالح المستفيدين من حكم المادة 29ق 49 لسنة 1977 - أثره - زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانونى محله فى العلاقة الإيجارية - مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم - التنازل الصادر من المستأجر بعد تركه العين لا أثر له .
(الطعن رقم 8817 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها ولأبنائها لإقامتها بعين النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تركه لها - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى التنازل اللاحق من المطعون ضده الثانى عن عقد الإيجار للمؤجر - قصور .
(الطعن رقم 8817 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
إقامة المستأجر فى مسكن آخر - لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها - مؤداه - تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك - علة ذلك .
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى - استمراره لصالح المقيمين معه حتى الوفاة - اعتبار من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون دون اشتراط الإقامة اللاحقة .
(الطعن رقم 112 لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
تمسك الطاعنين بإقامتهما بعين النزاع مع والدهما المستأجر الأصلى حتى وفاته وبامتداد العقد إليهما - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بالإخلاء لعدم إقامتهما مع والدتهما التى امتد إليها العقد حتى وفاتها - قصور .
(الطعن رقم 112 لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
عقد إيجار المسكن - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين - استمراره لزوجته أو أولاه أو أى من والديه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك - استخلاص الإقامة - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديرها - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً .
(الطعن رقم 1284 لسنة 64ق - جلسة 31/5/2000)
ثبوت الزواج بوثيقة رسمية - غير لازم لامتداد عقد الإيجار لزوجة المستأجر بعد وفاته متى كانت تقيم معه عند الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8719 لسنة 64ق - جلسة 4/6/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - امتداده لصالح زوجته أو أولاده أو والديه - شرطه - إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك .
(الطعن رقم 1080 لسنة 69ق - جلسة 18/6/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها بها عقب ترك وتخلى مطلقها لها عنها قبل طلاقها وليس باعتبارها حاضنة لإبنتيها منه - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإنتهاء مدة حضانتها دون بحت وتمحيص دفاعها بامتداد العقد إليها - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1080 لسنة 69ق - جلسة 18/6/2000)
الامتداد القانونى لعقد الإيجار - مناطه - الإقامة المستمرة مع المستأجر - إقامة الإبنة المتزوجة مع والدها لرعايته أثناء مرضه - لا تعد كذلك .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق- جلسة 21/6/2000)
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه بأن المطعون ضدها تقيم بمسكن زوجها وأن انتقالها للإقامة مع والدتها - المستأجرة الأصلية - كان بقصد رعايتها فى مرضها - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها استناداً لأقوال شاهديها من وجود إقامة مستمرة ومستقرة لها بالعين محل النزاع حتى وفاة والدتها دون أن يعنى بتمحيص هذا الدفاع - فساد وقصور .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين - امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك - الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها .
(الطعن رقم 1825 لسنة 69ق - جلسة 22/6/2000)
ترك المستأجر العين المؤجرة للمقيمين معه - أثره - وزوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين محله فى العلاقة الإيجارية - مؤداه - وجوب اختصامهم فى المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار وتوجيه التكليف بالوفاء إليهم دون المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 2539 لسنة 69ق - جلسة 3/7/2000)
حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة وفاة المستأجر - مستمد من القانون مباشرة - أثره - التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم دون استلزام سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 2648 لسنة 68ق - جلسة 5/7/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها مع زوجها إبن المستأجر الأصلى حتى وفاته والذى امتد إليه العقد لإقامته مع والده حتى وفاته - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم امتداد العقد إليها لعد استصدار زوجها حكم بامتداد الإيجار لصالحه - خطأ .
(الطعن رقم 2648 لسنة 68ق - جلسة 5/7/2000)
(الطعن رقم 2634 لسنة 73 ق - جلسة 1/12/2004)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى إلى ابنته الطاعنة الأولى وإلى حفيدة الطاعن الثانى المقيمين معه حتى وفاته فى عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بامتداد عقد الإيجار لهما على أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولى مع والدتها حتى تاريخ وفاتها فى ...... وأن الطاعن الثانى لا يستفيد من مزية الامتداد القانونى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن امتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2634 لسنة 73ق - جلسة 1/12/2004)
عقد إيجار المسكن . لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له . امتداده لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة منها استطالت مدته . لا يحول دون توافرها . لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة من الباطن مفروشة فى الحالات التى يجيزها القانون . علة ذلك .
(الطعن رقم 929 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لما ذهب إليه اخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لانتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً على ذلك بقيام الأخير بتأجيرها من الباطن مفروشاً حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن انقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشاً لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 929 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005)
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستى / / ، / / بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلى لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل على ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه فى الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً على محكمة ثانى درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن امتداد عقد إيجار عين النزاع له عن وفاتها وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 458 لسنة 74 ق - جلسة 13/2/2005 )
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعى امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذى أمتد إليها من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدها فى إدارة العقار تقاضى منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر له فيها بامتداد العقد إليه عن جدته ....... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ...... الصادر من ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلى الأستاذ / ......... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعى وتحصيل الايجار ، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها - والتى لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2477 لسنة 73 - جلسة 2/3/2005)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلى - المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل على ذلك بأقوال شاهديه والتى اسمتعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه واعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبانتهاء عقد الايجار والإخلاء والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - رغم أن احدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين فى أسبابه ما يبرر هذا الاطراح ، كما أنه استدل على عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة على ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد على توريد التيار الكهربى لشقة كائنة بالعجمى - البيطاش - رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها على عدم توافر شروط امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس فى القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر فى ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 901 لسنة 74ق - جلسة 27/3/2005)
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم ، وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار - وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها - تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر - ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .
(الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والده الذى توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال أن حظر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة - وهو ما يقضى إليه قضاء ذلك الحكم - لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقى مقيماً مع والده فى عين النزاع إلى وقت وفاته ، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن إلى والده ، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً .
(الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005)
تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع امتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلى لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم باسم والدتهم وحدها ، وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن السبعة الأول من انتفاء إقامة أى من أولاد المستأجر الأصلى - ومن بينهم الطاعنة - بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من امتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2552 لسنة 73ق - جلسة 20/4/2005)
المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى . عدم جواز ترتيب أية التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر . وفاة المستأجر أو تركة العين . أثره . امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 269 لسنة 74ق - جلسة 8/6/2005)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صورى صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثة المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوى ودلل على صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة فى صورة صحيفة الدعوى رقم . . . . . لسنة 2003 إيجارات كلى شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عن النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 1964 . ولما كان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى رفض الدفع بالصورية على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع على عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد على الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول فى رفض الدفع بالصورية على عبارات العقد المطعون عليه على ما سلف بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وأمسك عن الرد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناً لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1863 لسنة 74ق - جلسة 16/6/2005)
المستفيدين من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار - حلولهم محل المستأجر الأصلى فيه إثر وفاته أو تركه المسكن - م 21/1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29/1ق 49 لسنة 1977 - الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً - لا أثر له - علة ذلك .
النص فى المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الامتداد القانونى واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم فى النص محل المستأجر الأصلى فى عقد الإيجار إثر وفاته أو تركه المسكن ، أى أنهم قد أضحوا دون طرفاً فى العقد منذ انقضى بالنسبة له ، وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11لسنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً … حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل
(الطعن رقم 4068 لسنة 66ق - جلسة 19/3/2003)
وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجر - امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة - شرطه - إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - م21/1 ق 52 لسنة 1969 - لا يحول دون إعمال النص الحكم بعدم دستورية المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقابلة له - علة ذلك .
نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له ، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهى - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979 .
(الطعن رقم 1758 لسنة 72ق - جلسة 26/5/2003)
تسليم المطعون ضدها الثانية بأن المطعون ضدها الأولى وحدها التى أقامت مع المستأجرة الأصلية لعين النزاع حتى وفاتها وهى التى انفردت برفع دعوى فرعية بطلب امتداد الإيجار لها - مؤداه - انتفاء مصلحتها فى الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بانتهاء عقد الإيجار وبرفض الدعوى الفرعية - أثره - عدم قبول الطعن - الطعن بالاستئناف بعد الميعاد من المطعون ضدها الأولى استناداً لنص المادة 218 مرافعات - غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بقبول استئنافها استناداً إلى أنه موضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى - خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هى وحدها التى تمسكت بإقامتها فى شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التى أيدتها فى ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم فى عين النزاع أو لحقها أى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية ، فإن الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها فى الطعن عليه ، ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التى فوتت ميعاد الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستنداً إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 7037 لسنة 66ق - جلسة 9/6/2003)
عقد الإيجار - الالتزامات الناشئة عنه - وقوعها على عاتق طرفيه - جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير - المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار أو لحاجة الصغير الذى امتد إليه العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها - حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها - طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين - شرطه - انقضاء العلاقة الإيجارية - لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية - علة ذلك - المادتان 152 مدنى ، 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 .
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى على أن " لا يترتب العقد التزاماً فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً " فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه ، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتاب حقوقاً للغير ، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم ، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره ، والمخدوم بسكنى خدمه، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين ، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم ، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر ، وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار ، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت ، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة ، كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل الغين لا زال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفاً فيه يعتبر واقعة قانونية ، له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه .
(الطعن رقم 8797 لسنة 66ق - جلسة 23/6/2003)
تمسك المطعون ضده الثانى بأنه يستمد حقه فى الانتفاع بعين النزاع من إقامته بها مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى التى امتد إليها العقد بعد وفاة أبيها وأنها هى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامته معها لرعايتها سواء كان وصياً عليها أو بلغت سن الرشد - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب طرده مع التسليم بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بالعين مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والديهما حتى وفاتهما ورفضه امتداد عقد الإيجار له لا تناقض النعى عليه فى هذا الخصوص وروده على غير أساس
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع ابنة شقيقه المستأجر الأصلى والتى يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها ، فيكون حق المطعون ضده الثانى فى الانتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعاً لقيام حق ابنة أخيه كمستأجر لها ، وهى وحدها التى تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصياً عليها أو بلغت سن الرشد ، وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثانى لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلى أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض امتداد عقد الإيجار له ، وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلى رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه ، يكون على غير أساس خليقاً برفضه .
(الطعن رقم 8797 لسنة 66ق - جلسة 23/6/2003)
إقرار وكيل المطعون ضدهما مالكتى العقار للطاعنة بطلباتها وأحقيتها فى تحرير عقد إيجار لها لإقامتها بعين النزاع مع زوجها منفردين حتى وفاته بتوكيلين يبيحان ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار وبرفض دعوى الطاعنة رغم ثبوت تخلى المستأجرة الأصلية عن العين لإبنها زوج الطاعنة قبل وفاته واستعادتها لها بعد الوفاة - مخالفة للثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2790 لسنة 69ق - جلسة 20/11/2000)
تمسك الطاعنة بأنها أجرت عين النزاع مسكناً وصرحت للمستأجر بتغيير الغرض من الاستعمال وبالتأجير مفروشاً مقابل زيادة الأجرة واستمرار المستأجر يستغل رخصة التأجير المفروش دون أن يقيم معه أحد حتى وفاته - قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد إيجار العين باعتبارها مكتباً تجارياً استناداً إلى التصريح المخول للمستأجر بتغيير الغرض من الاستعمال دون التحقق من حقيقة الواقع - قصور .
(الطعن رقم 9610 لسنة 64ق - جلسة 6/12/2000)
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له - امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة - م29 ق 49 لسنة 1977 - سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد لصالحه قانوناً .
(الطعن رقم 180لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التى امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلى - تدليلهما على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضائه بالإخلاء استناداً إلى عدم امتداد العقد إليهما عن جدهما - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 180لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
انقضاء عقد الإيجار وعدم امتداده لورثة المستأجر الأصلى - لا يحول دون نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين ملاك العقار - علة ذلك - استقلال هذه الرابطة القانونية عن عقد الإيجار السابق .
(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق - جلسة 12/2/2001)
امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين بعد ترك المستأجر للعين المؤجرة - شرطه - أن يكون العقد مازال قائماً وقت الترك ولم يفسخ قضاءً أو رضاءً .
(الطعن رقم 318 لسنة 65ق - جلسة 15/3/2001)
تمسك الطاعنة بإقامتها بعين النزاع مع والدها - المستأجر الأصلى - حتى وفاته وأن إقامتها بمسكن شقيقها لم يكن تخلياً عنها بل بسبب عارض مؤقت - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 2762 لسنة 69ق - جلسة 19/3/2001)
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو أولاده أو والديه - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدتها أو بدايتها
(الطعن رقم 178 لسنة 70ق - جلسة 19/3/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين - امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - إقامتهم معه بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك - الإقامة العارضة أو الموقوتة - لا تعد ذلك .
(الطعن رقم 2660 لسنة 65ق - جلسة 11/4/2001)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثانى استأجر شقة النزاع لسكنى والدته كما استأجر شقة أخرى بذات المدينة لسكناه وأسرته وأن الترك لإبنه المطعون ضده الأول تحقق فى الشقة الأخيرة بإقرار المطعون ضدهما فى مذكراتهما - قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول وبين الطاعنين عن شقة النزاع استناداً لأقوال أحد شهوده التى تخالف الثابت بإقرار المطعون ضدهما - فساد وقصور .
(الطعن رقم 2660 لسنة 65ق - جلسة 11/4/2001)
استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح المستفيدين - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة .
(الطعن رقم 6162 لسنة 64ق - جلسة 26/4/2001)
تمسك الطاعنة بأن المتعاقد الحقيقى عن العين محل النزاع هو والدها الذى كان يعمل خارج البلاد وأنها كانت تقيم بها منذ بدء الإجارة وحتى وفاته وطلبها إحالة الدعوى إلى تحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مغفلاً ذلك الدفاع - قصور .
(الطعن رقم 1563 لسنة 70ق - جلسة 23/5/2001)
وفاة المستأجر أو تركه للعين - امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك - الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها .
(الطعن رقم 3439 لسنة 62ق - جلسة 31/5/2001)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازل المطعون ضده الثالث عن شقة النزاع لمطلقته الطاعنة دون بحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه امتداد العقد - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 3439 لسنة 62ق - جلسة 31/5/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة - استمراره لصالح المستفيدين - م29/1 ق 49 لسنة 1977 - الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موفقاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إليه .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
احتفاظ المستأجر بمسكن آخر فى مدينة أخرى وإقامته به - عدم انتهاء عقد إيجار المسكن الأول بوفاته أو تركه له - أثره - امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من أقاربه بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة معه بالمسكن الآخر إقامة حكمية .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
تمسك الطاعنة بإقامة القاصرين المشمولين بوصياتها بعين النزاع مع مورثهم المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته وأن إقامتهم بمدينة أخرى إقامة عارضة لا يترتب عليها التخلى عن العين المؤجرة - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع استناداً إلى تخلف شرط الإقامة المستقرة بالنسبة لهما حتى تاريخ وفاة مورثهما المستقرة بالنسبة لهما حتى تاريخ وفاة مورثهما لإقامتهما معه بمدينة أخرى رغم عدم تخليه عن عين النزاع وسداده لأجرتها حتى وفاته - خطأ .
(الطعن رقم 1551 لسنة 65ق - جلسة 3/6/2001)
ترك العين المؤجرة الذى يترتب عليه امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين - م29 ق 49 لسنة 1977 - عنصراه - هجر المستأجر الإقامة فى العين على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 1619 لسنة 70ق - جلسة 13/6/2001)
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - الإقامة المستقرة المعتادة - النزاع فى امتداد العقد - قابليته للتجزئة .
(الطعن رقم 118 لسنة 62ق - جلسة 24/6/2001)
تمسك الطاعنة بطلاقها وعودتها للإقامة بعين النزاع مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى وفاتها بما يخول امتداد عقد الإيجار إليها وتدليلها على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 2127 لسنة 69ق - جلسة 24/6/2001)
ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها - أثره - عدم اعتباره طرفاً فى عقد الإيجار .
(الطعن رقم 4053 لسنة 65ق - جلسة 8/7/2001)
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها مع زوجها - المستأجر الأصلى - حتى وفاته وأن انقطاعهما عن الإقامة فيها كان لسبب عارض بسبب عملة مديراً لأحد الفنادق بالقاهرة - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون مواجهة دفاع الطاعنة بما يصلح رداً عليه - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 2065 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - امتداده لصالح زوجة أو أولاده أو والديه - شرطه - إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك - م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 4053 لسنة 65ق - جلسة 8/7/2001)
زواج الابنة التى امتد إليها عقد الإيجار من والدها المستأجر الأصلى - لا يعد تركاً للمسكن - وجوب إقامة المؤجر الدليل على الترك .
(الطعن رقم 1132 لسنة 63ق - جلسة 31/10/1999)
تمسك الطاعن بعدم وجود علاقة إيجارية بينه وبين والد المطعون ضده عن عين النزاع وأن سبب بقائه هو وكالته عن الطاعن فى تحصيل أجرة العقار الكائنة به عين النزاع وتدليله على ذلك بالمستندات - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتلك المستندات وقضاؤه بامتداد العقد للمطعون ضده على سند من ثبوت إقامته مع والده دون أن يعنى ببحث العلاقة الإيجارية بين الطاعن ووالد المطعون ضده وحدودها ومداها - خطأ فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 4280 لسنة 64ق - جلسة 1/11/1999)
امتداد عقد الإيجار إلى الابنة عن والدها المستأجر الأصلى - إقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجية - لا أثر له .
(الطعن رقم 1792 لسنة 68ق - جلسة 24/11/1999)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن والدتها التى كانت تقيم مع جدتها - المستأجرة الأصلية - حتى وفاتها - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائها بوصفها حفيدة للأخيرة بعد القضاء بعدم دستورية المادة 29ق 49 لسنة 1977 دون أن يستظهر مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لوالدتها - خطأ وإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2409 لسنة 68ق - جلسة 28/11/1999)
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له - امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة - م29 ق 49 لسنة 1977 - سريان هذه القاعدة سواءً كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد قانوناً لصالحه .
(الطعن رقم 35 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
إقامة والدة الطاعن بعين النزاع مع والدتها - المستأجرة الأصلية - حتى وفاة الأخيرة - أثره - امتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن بقوة القانون - إقامة الطاعن مع والدته بعين النزاع إقامة مستقرة حتى وفاتها - صيرورته صاحب حق أصيل فى انتقال الإيجار إليه - م29 ق 49 لسنة 1977 - لا يغير من ذلك عدم تحرير عقد إيجار لوالدته أو عدم صدور حكم بالامتداد - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه تأسيساً على أنه نجل إبنة المستأجرة الأصلية ولم يصدر حكم قضائى بامتداد عقد الإيجار لوالدة الطاعن ولعدم دستورية الامتداد للحفيد - خطأ .
(الطعن رقم 35 لسنة 69ق - جلسة 29/11/1999)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى بعين النزاع حتى وفاته - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وبرفض دعواها بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار لها استناداً إلى أنها تقيم مع زوجها وأن إقامتها بالعين لرعاية والدتها دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1792 لسنة 68ق - جلسة 24/12/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع لإبنتيها القاصرتين عن والدهما استناداً إلى أن مجرد توقعيه على عقد الإيجار الصادر لوالدته من المطعون ضدها لها فى الوفاء بالأجرة بعد تنازلاً عن حقه فى امتداد عقد الإيجار المحكوم له به معها رغم أن ذلك لا يقطع باتجاه إرادته إلى التنازل عن حقه الثابت بالحكم - فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1 لسنة 69ق - جلسة 27/12/1999)
الترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة - ماهيته - وجوب أن يكون هجر المستأجر الإقامة على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً .
(الطعن رقم 1302 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم تخليه عن العلاقة الإيجارية وعدم تركه العين المؤجرة للمطعون ضدها الأولى وأن انقطاعه عن الإقامة بالعين كان لخلافات معها انتهت ببطلان عقد زواجه منها - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المذكورة لعين النزاع وبإلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث بتحرير عقد إيجار لها دون أن يواجه هذا الدفاع - قصور وإخلال بحق الدفاع
(الطعن رقم 1302 لسنة 64ق - جلسة 29/12/1999)
استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 - مناطه - الإقامة المستقرة المعتادة - مؤداه - النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق - قابليته للتجزئة
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة - استمراره لصالح المستفيدين - م29/1 ق 49 لسنة 1977 - الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار - المقصود بها - الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك - الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك - تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة - صحيح - النعى عليه جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 6095 لسنة 64ق - جلسة 2/1/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها لإقامتها مع والديها بعد زواجها بعين النزاع - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن إقامتها معهما كانت على سبيل الاستضافة وأن الزوج هو الملتزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية دون أن يعن بتحقيق هذا الدفاع وتمحيصه - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 273لسنة 68ق - جلسة 23/1/2000)
إقامة زوج الطاعنة الأولى ووالد الطاعن الثانى مع أبيه المستأجر الأصلى بعين النزاع حتى وفاته - أثره - امتداد عقد الإيجار إليه بقوة القانون - إقامة الطاعنين مع من امتد إليه العقد دون انقطاع حتى وفاته - صيرورتهما صاحبى حق أصيل فى البقاء بالعين - م 29ق 49 لسنة 1977 - عدم تحرير عقد إيجار لمورثهما أو صدور حكم له بالامتداد - لا أثر له - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائهما استناداً إلى أنهما يستمدان حقهما فى امتداد العقد من الجد المستأجر الأصلى المحكوم بعدم دستورية الامتداد عنه - خطأ .
(الطعن رقم 895 لسنة 69ق - جلسة 31/1/2000)
المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى - عدم جواز ترتيب أية التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم له المكان المؤجر - وفاة المستأجر أو تركه العين - أثره - امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000)
تمسك الطاعن فى الإنذار المرسل منه إلى المطعون ضدها الأولى بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته مع والده بها حتى وفاته - استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك الإنذار إقامة الطعان فى حجرة وإقامة زوجة أبيه المطعون ضدها الثانية فى الحجرة الأخرى وأنه مستأجر لحجرة واحدة دون باقى عين النزاع - فساد فى الاستدلال
(الطعن رقم 6879 لسنة 64ق - جلسة 14/2/2000)
تأجير جزء من مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبى من العقار لاستغلاله فى وضع فاترينة - خروجه عن نطاق تطبيق القواعد الاستثنائية لقانون إيجار الأماكن - القضاء بامتداد عقد تأجيره - خطأ .
(الطعن رقم 5805 لسنة 64ق - جلسة 1/3/2000)
ترك شقيق الطاعن المحرر بإسمه عقد الإيجار شقة النزاع له ولوالده المقيم معه بها منذ بدء الإجارة وامتداد عقد الإيجار لوالده بقوة القانون - م 23 ق 52 لسنة 1969 - إقامة الطاعن مع والده إقامة مستقرة حتى وفاته - أثره - صيرورته صاحب حق أصيل فى البقاء بعين النزاع - م 29 ق 49 لسنة 1977 - لا يغير منه عدم تحرير عقد إيجار باسم الأب عند بدء الإجارة أو وقت أن امتد إليه العقد أو عدم صدور حكم بذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن تأسيساً على أنه يستمد الحق فى امتداد العقد إليه من شقيقته بالتطبيق لنص المادة 29ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها - خطأ .
(الطعن رقم 1135 لسنة 68ق - جلسة 3/4/2000)
ترك المستأجر العين لصالح المستفيدين من حكم المادة 29ق 49 لسنة 1977 - أثره - زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانونى محله فى العلاقة الإيجارية - مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم - التنازل الصادر من المستأجر بعد تركه العين لا أثر له .
(الطعن رقم 8817 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد الإيجار لها ولأبنائها لإقامتها بعين النزاع مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تركه لها - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى التنازل اللاحق من المطعون ضده الثانى عن عقد الإيجار للمؤجر - قصور .
(الطعن رقم 8817 لسنة 64ق - جلسة 10/4/2000)
إقامة المستأجر فى مسكن آخر - لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها - مؤداه - تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك - علة ذلك .
(الطعن رقم 348 لسنة 69ق - جلسة 27/4/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى - استمراره لصالح المقيمين معه حتى الوفاة - اعتبار من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون دون اشتراط الإقامة اللاحقة .
(الطعن رقم 112 لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
تمسك الطاعنين بإقامتهما بعين النزاع مع والدهما المستأجر الأصلى حتى وفاته وبامتداد العقد إليهما - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بالإخلاء لعدم إقامتهما مع والدتهما التى امتد إليها العقد حتى وفاتها - قصور .
(الطعن رقم 112 لسنة 69ق - جلسة 31/5/2000)
عقد إيجار المسكن - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين - استمراره لزوجته أو أولاه أو أى من والديه المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك - استخلاص الإقامة - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديرها - شرطه - أن يكون استخلاصها سائغاً .
(الطعن رقم 1284 لسنة 64ق - جلسة 31/5/2000)
ثبوت الزواج بوثيقة رسمية - غير لازم لامتداد عقد الإيجار لزوجة المستأجر بعد وفاته متى كانت تقيم معه عند الوفاة - م29 ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 8719 لسنة 64ق - جلسة 4/6/2000)
عقد الإيجار - عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - امتداده لصالح زوجته أو أولاده أو والديه - شرطه - إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك .
(الطعن رقم 1080 لسنة 69ق - جلسة 18/6/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها بها عقب ترك وتخلى مطلقها لها عنها قبل طلاقها وليس باعتبارها حاضنة لإبنتيها منه - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإنتهاء مدة حضانتها دون بحت وتمحيص دفاعها بامتداد العقد إليها - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1080 لسنة 69ق - جلسة 18/6/2000)
الامتداد القانونى لعقد الإيجار - مناطه - الإقامة المستمرة مع المستأجر - إقامة الإبنة المتزوجة مع والدها لرعايته أثناء مرضه - لا تعد كذلك .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق- جلسة 21/6/2000)
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه بأن المطعون ضدها تقيم بمسكن زوجها وأن انتقالها للإقامة مع والدتها - المستأجرة الأصلية - كان بقصد رعايتها فى مرضها - دفاع جوهرى - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها استناداً لأقوال شاهديها من وجود إقامة مستمرة ومستقرة لها بالعين محل النزاع حتى وفاة والدتها دون أن يعنى بتمحيص هذا الدفاع - فساد وقصور .
(الطعن رقم 7979 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين - امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك - الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها .
(الطعن رقم 1825 لسنة 69ق - جلسة 22/6/2000)
ترك المستأجر العين المؤجرة للمقيمين معه - أثره - وزوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين محله فى العلاقة الإيجارية - مؤداه - وجوب اختصامهم فى المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار وتوجيه التكليف بالوفاء إليهم دون المستأجر الأصلى .
(الطعن رقم 2539 لسنة 69ق - جلسة 3/7/2000)
حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة وفاة المستأجر - مستمد من القانون مباشرة - أثره - التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم دون استلزام سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 2648 لسنة 68ق - جلسة 5/7/2000)
تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها لإقامتها مع زوجها إبن المستأجر الأصلى حتى وفاته والذى امتد إليه العقد لإقامته مع والده حتى وفاته - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم امتداد العقد إليها لعد استصدار زوجها حكم بامتداد الإيجار لصالحه - خطأ .
(الطعن رقم 2648 لسنة 68ق - جلسة 5/7/2000)