أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكم محكمة أول درجة بحبس طلبة عبد الحافظ 7 سنوات وزوجته سلوى حجازى 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وقبول الاستئناف المقدم من المتهمين شكلا ورفضه موضوعا.كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة ممارسة الرذيلة ونشر إعلانات على أحد المواقع الإلكترونية لتبادل الزوجات وإقامة حفلات جنس جماعى من خلال تبادل الزيارات المنزلية.كانت
مباحث الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين منذ عدة أشهر بمنطقة العجوزة
واعترف المتهم فى التحقيقات بممارسته الجنس الجماعى هو وزوجته مع آخرين.كما اعترف أيضاً بممارسة الرذيلة مرتين فى منطقة المعادى بالقاهرة.وكانت
محكمة أول درجة قد قالت فى أسباب حكمها إنها قد ألمت بظروف الدعوى
وملابساتها، مشيرة إلى انها قد هالها السمع والبصر والأسى والفزع لما
أرتكبه المتهمان لجريمة من أبشع الجرائم التى قد يرتكبها الإنسان فى حق
النفس البشرية.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الجريمة التي
اقترفها المتهمان يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور وقد بلغت
القلوب منها الحناجر فزعا على فعل المتهمين بالإعلان والدعوى عبر شبكة
الانترنت من خلال البريد الالكترونى الخاص بهما، وعلى مرأى ومسمع من
العالمين العربى والأوروبى بدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي، مشترطين
أن يكون شركائهم أزواجا.المحكمة تؤيد حبس المتهمين فى قضية تبادل الزوجات 1_27629شاهد الفيديوالحكم فى قضية تبادل الزوجات


وأوضحت المحكمة أن المتهمين لما يحمدا عطاء ربهم بنعمة الزواج، وشبوا
علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار فى هذا الوطن الحبيب، وقد حطهم
شهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا دون ثمة أكراه بتحقيقات النيابة العامة،
وقاموا بارتكاب الواقعة مرتين فى أخر شهر رمضان المعظم بعد الإفطار،
والثالثة ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وهى أيام مباركة تصفد فيها شياطين
الجن ولا يتبقى الا شياطين الإنس.
ومضت المحكمة فى حيثياتها قائلة، أن المتهمين - الرجل وزوجته - تحالفا
مع الشيطان وكان الشيطان لهما رفيقا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع
والقانون، ولا مبالين بسلطان، معترفين أن قصدهم الجنائى المتعة الجنسية
الحرام دون مقابل مادى.





المحكمة تؤيد حبس المتهمين فى قضية تبادل الزوجات WifesRotation