الطعن على الحكم بوقف الدعوى التأديبية
لحين الفصل في الطعن بالنقض
يؤسس الطعن على صدور الحكم بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على ضوء الآتي:-
ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا:
· أن الحكم القطعي أي الموضوعي والذي يفصل في موضوع الخصومة في أي مرحلة من مراحل التقاضي تثبت له حجية الأمر المقضي به ولا تزول عنه هذه الحجية إلا بإلغائه في المعارضة أو الاستئناف أو بقبول التماس إعادة النظر أما إذا أصبح الحكم غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية فإنه يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق.ع جلسة 30/10/1993)
ومن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا:
· أنه وإن كانت القاعدة العامة هي تقيد الجهات التأديبية عند تصرفها في المسئولية التأديبية للواقعة بالحكم الجنائي البات الصادر في الشق الجنائي لذات الواقعة إلا أن هذه القاعدة لا تؤدي بمفهوم المخالفة إلى إهدار حجية الحكم النهائي وعدم جواز التصرف في المسئولية التأديبية بالاستناد إليه وأنه يكون للسلطة التأديبية التصرف في المسئولية استناداً إلى الحكم الجنائي إذا كان مطعوناً عليه بالنقض وعدم الانتظار حتى يصير هذا الحكم باتاً بعد الفصل في النقض.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق جلسة 30/10/1993)
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا:-
· أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعريض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي وذلك احتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه.
(الطعن رقم 2495 لسنة 30ق جلسة 17/6/1986 مجموعة أحكام السنة 31 ص1847)
· ومفاد ما تقدم أن الحكم الجنائي النهائي واجب النفاذ بجميع مشتملاته ومن بينها العقوبة السالبة للحرية وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الأمر الذي يستقيم معه ترتيب الآثار التأديبية على هذا الحكم خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نصوص القوانين الإدارية التي رتبت آثاراً على الحكم الجنائي في مجال التأديب لم تشترط أن يكون الحكم الجنائي باتاً وحتى يكون التأديب رادعاً وعادلاً ينبغي أن يكون سريعاً تحقيقاً للهدف منه.
كما رأت محكمة النقض:-
أنه يتعين للوقف أن يكون من غير الممكن استخلاص المحكمة حكمها من الأوراق.
(م نقض م - 49 - 130 - 16/1/1949)
لحين الفصل في الطعن بالنقض
يؤسس الطعن على صدور الحكم بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على ضوء الآتي:-
ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا:
· أن الحكم القطعي أي الموضوعي والذي يفصل في موضوع الخصومة في أي مرحلة من مراحل التقاضي تثبت له حجية الأمر المقضي به ولا تزول عنه هذه الحجية إلا بإلغائه في المعارضة أو الاستئناف أو بقبول التماس إعادة النظر أما إذا أصبح الحكم غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية فإنه يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق.ع جلسة 30/10/1993)
ومن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا:
· أنه وإن كانت القاعدة العامة هي تقيد الجهات التأديبية عند تصرفها في المسئولية التأديبية للواقعة بالحكم الجنائي البات الصادر في الشق الجنائي لذات الواقعة إلا أن هذه القاعدة لا تؤدي بمفهوم المخالفة إلى إهدار حجية الحكم النهائي وعدم جواز التصرف في المسئولية التأديبية بالاستناد إليه وأنه يكون للسلطة التأديبية التصرف في المسئولية استناداً إلى الحكم الجنائي إذا كان مطعوناً عليه بالنقض وعدم الانتظار حتى يصير هذا الحكم باتاً بعد الفصل في النقض.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق جلسة 30/10/1993)
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا:-
· أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعريض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي وذلك احتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه.
(الطعن رقم 2495 لسنة 30ق جلسة 17/6/1986 مجموعة أحكام السنة 31 ص1847)
· ومفاد ما تقدم أن الحكم الجنائي النهائي واجب النفاذ بجميع مشتملاته ومن بينها العقوبة السالبة للحرية وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الأمر الذي يستقيم معه ترتيب الآثار التأديبية على هذا الحكم خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نصوص القوانين الإدارية التي رتبت آثاراً على الحكم الجنائي في مجال التأديب لم تشترط أن يكون الحكم الجنائي باتاً وحتى يكون التأديب رادعاً وعادلاً ينبغي أن يكون سريعاً تحقيقاً للهدف منه.
كما رأت محكمة النقض:-
أنه يتعين للوقف أن يكون من غير الممكن استخلاص المحكمة حكمها من الأوراق.
(م نقض م - 49 - 130 - 16/1/1949)