القيود و الاوصاف للنيابه الاداريه / مبادئ وقواعد قانونية
مبادئ وقواعد قانونية
1- الأصل في الإنسان حسن النية.
2- الأصل في الإنسان براءة الذمة.
3- الأصل في الأفعال الإباحة.
4- الشك يفسر لصالح المتهم.
5- الأصل: سريان القانون بأثر فوري.
(مبدأ عدم رجعية القانون)
استثناء:-
القانون الأصلح للمتهم عدا القوانين محددة المدة.
6- العام يؤخذ على إطلاقه مالم يتقيد.
7- الخاص يقيد العام فيما ورد بشأنه:-
شريطة أن يكونا من نفس الدرجة
8- لا اجتهاد مع صراحة النص.
9- جنائي:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
(مبدأ الشرعية)
10- تأديبي: الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصر والعقوبات والجزاءات التأديبية محددة ومنصوص عليها على سبيل الحصر.
11- عدم جواز ابتداع جزاءات غير منصوص عليها.
12- عدم رجعية الجزاءات التأديبية: تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي.
13- عدم جواز القياس في النصوص العقابية.
14- جواز التفسير الضيق في النصوص العقابية.
15- جواز القياس في الأمور الإجرائية.
16- جواز التفسير الواسع في النصوص الإجرائية.
17- الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.
18- لا يجوز تحميل النص بأكثر مما يحتمل.
19- عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
20- الأحكام والقواعد المالية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز الاجتهاد فيها أو تأويلها.
21- المسئولية التأديبية كالمسئولية الجنائية شخصية.
22- الاعتياد على خطأ تأديبي لا يرفع عن الفعل وصف الذنب الإداري.
23- القانون لا يعول على البواعث وإنما على المقاصد.
24- الضرورات تبيح المحظورات.
25- الفرع يلحق بالأصل ويأخذ حكمه.
26- تحقق الغرض من الإجراء الباطل يصحح البطلان.
27- أحياناً بيان أو إجراء ناقص هو والعدم سواء.
28- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
29- كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
30- المسئولية المدنية تقوم معها المسئولية التأديبية.
31- لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية:-
فليس كل خطأ تأديبي يرتب حتماً وفي جميع الأحوال المسئولية المدنية.
32- عدم ارتباط الخطأ والضرر في مجال تقرير المسئولية التأديبية.
33- لا يضار طاعن بطعنه:-
فلا يضار المستأنف باستئنافه والمعارض بمعارضته والمتظلم بتظلمه.
34- العقد شريعة المتعاقدين.
35- من يملك الأرض يملك ما عليها وما تحتها (حق الالتصاق).
36- لا ضريبة إلا بقانون.
37- الضريبة لا تحصل إلا رضاء أو قضاء.
38- قاعدة:- رد الشيء لأصله.
39- قاعدة:- الإثراء بلا سبب.
40- الغش يفسد كل شيء.
مبادئ وقواعد قانونية
1- الأصل في الإنسان حسن النية.
2- الأصل في الإنسان براءة الذمة.
3- الأصل في الأفعال الإباحة.
4- الشك يفسر لصالح المتهم.
5- الأصل: سريان القانون بأثر فوري.
(مبدأ عدم رجعية القانون)
استثناء:-
القانون الأصلح للمتهم عدا القوانين محددة المدة.
6- العام يؤخذ على إطلاقه مالم يتقيد.
7- الخاص يقيد العام فيما ورد بشأنه:-
شريطة أن يكونا من نفس الدرجة
8- لا اجتهاد مع صراحة النص.
9- جنائي:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
(مبدأ الشرعية)
10- تأديبي: الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصر والعقوبات والجزاءات التأديبية محددة ومنصوص عليها على سبيل الحصر.
11- عدم جواز ابتداع جزاءات غير منصوص عليها.
12- عدم رجعية الجزاءات التأديبية: تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي.
13- عدم جواز القياس في النصوص العقابية.
14- جواز التفسير الضيق في النصوص العقابية.
15- جواز القياس في الأمور الإجرائية.
16- جواز التفسير الواسع في النصوص الإجرائية.
17- الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.
18- لا يجوز تحميل النص بأكثر مما يحتمل.
19- عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
20- الأحكام والقواعد المالية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز الاجتهاد فيها أو تأويلها.
21- المسئولية التأديبية كالمسئولية الجنائية شخصية.
22- الاعتياد على خطأ تأديبي لا يرفع عن الفعل وصف الذنب الإداري.
23- القانون لا يعول على البواعث وإنما على المقاصد.
24- الضرورات تبيح المحظورات.
25- الفرع يلحق بالأصل ويأخذ حكمه.
26- تحقق الغرض من الإجراء الباطل يصحح البطلان.
27- أحياناً بيان أو إجراء ناقص هو والعدم سواء.
28- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
29- كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
30- المسئولية المدنية تقوم معها المسئولية التأديبية.
31- لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية:-
فليس كل خطأ تأديبي يرتب حتماً وفي جميع الأحوال المسئولية المدنية.
32- عدم ارتباط الخطأ والضرر في مجال تقرير المسئولية التأديبية.
33- لا يضار طاعن بطعنه:-
فلا يضار المستأنف باستئنافه والمعارض بمعارضته والمتظلم بتظلمه.
34- العقد شريعة المتعاقدين.
35- من يملك الأرض يملك ما عليها وما تحتها (حق الالتصاق).
36- لا ضريبة إلا بقانون.
37- الضريبة لا تحصل إلا رضاء أو قضاء.
38- قاعدة:- رد الشيء لأصله.
39- قاعدة:- الإثراء بلا سبب.
40- الغش يفسد كل شيء.