القيود و الاوصاف للنيابه الاداريه / مبادئ وقواعد قانونية
 
مبادئ وقواعد قانونية
1-      الأصل في الإنسان حسن النية.
2-      الأصل في الإنسان براءة الذمة.
3-      الأصل في الأفعال الإباحة.
4-      الشك يفسر لصالح المتهم.
5-      الأصل: سريان القانون بأثر فوري.
                                                          (مبدأ عدم رجعية القانون)
استثناء:-
القانون الأصلح للمتهم عدا القوانين محددة المدة.
6-      العام يؤخذ على إطلاقه مالم يتقيد.
7-      الخاص يقيد العام فيما ورد بشأنه:-
                                                          شريطة أن يكونا من نفس الدرجة
8-      لا اجتهاد مع صراحة النص.
9-      جنائي:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
                                                                   (مبدأ الشرعية)
10-    تأديبي: الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصر والعقوبات والجزاءات التأديبية محددة ومنصوص عليها على سبيل الحصر.
11-    عدم جواز ابتداع جزاءات غير منصوص عليها.
12-    عدم رجعية الجزاءات التأديبية: تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي.
13-    عدم جواز القياس في النصوص العقابية.
14-    جواز التفسير الضيق في النصوص العقابية.
15-    جواز القياس في الأمور الإجرائية.
16-    جواز التفسير الواسع في النصوص الإجرائية.
17-    الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.
18-    لا يجوز تحميل النص بأكثر مما يحتمل.
19-    عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
20-    الأحكام والقواعد المالية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز الاجتهاد فيها أو تأويلها.
21-    المسئولية التأديبية كالمسئولية الجنائية شخصية.
22-    الاعتياد على خطأ تأديبي لا يرفع عن الفعل وصف الذنب الإداري.
23-    القانون لا يعول على البواعث وإنما على المقاصد.
24-    الضرورات تبيح المحظورات.
25-    الفرع يلحق بالأصل ويأخذ حكمه.
26-    تحقق الغرض من الإجراء الباطل يصحح البطلان.
27-    أحياناً بيان أو إجراء ناقص هو والعدم سواء.
28-    مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
29-    كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
30-    المسئولية المدنية تقوم معها المسئولية التأديبية.
31-    لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية:-
          فليس كل خطأ تأديبي يرتب حتماً وفي جميع الأحوال المسئولية المدنية.
32-    عدم ارتباط الخطأ والضرر في مجال تقرير المسئولية التأديبية.
33-    لا يضار طاعن بطعنه:-
          فلا يضار المستأنف باستئنافه والمعارض بمعارضته والمتظلم بتظلمه.
34-    العقد شريعة المتعاقدين.
35-    من يملك الأرض يملك ما عليها وما تحتها (حق الالتصاق).
36-    لا ضريبة إلا بقانون.
37-    الضريبة لا تحصل إلا رضاء أو قضاء.
38-    قاعدة:- رد الشيء لأصله.
39-    قاعدة:- الإثراء بلا سبب.
40-    الغش يفسد كل شيء.