التعليمات الكتابية والمالية والإدارية للنيابات التحقيق مع افراد القوات المسلحة
 
الباب الثانى التحقيقات النيابية
 
الفصل الرابع التحقيق مع افراد القوات المسلحة
 
مادة 141 اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة او وصف الضباط بها او من في حكمهم او طلبه الكليات العسكرية جريمة اثناء وجوده في اجازة اعتيادية وهى التى تمنح لمدة محدودة في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امرا بالقبض عليه او حبسه احتياطيا فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطى وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام المساعد لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بايداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ لارفاقه بالقضية الخاصة . اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لاتوجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها . ويتبع ماتقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 142 اذا طلبت النيابة العامة اى فرد من افراد القوات المسلحة لسؤاله في تحقيق تجربة او طلبت ملف خدمته للاطلاع عليه في هذا التحقيق فعلى النيابة ان تبين علة هذا الطلب وما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه وان تودع بالطلب كافة البيانات التى توصل الى معرفته معرفة تامة وذلك بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكرى . فاذا تعلق الاجراء باحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب ان يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد . وعلى النيابة ان ترفق بالقضية الخاصة ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب حتى يسهل فيما بعد اعلانه بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .
مادة 143 اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة باحد افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشانها المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
مادة 144 تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود على حسب الاحوال بجمبع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجبهتيم فعليها ان تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهد او متهما ونوع التهمة الموجهة اليه ويجب ان يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصلة الى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامى الاول لنيابة الاستئناف .