التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية نيابة الشئون المالية والتجارية
 
 
الباب السابع عشر :النيابات المختصة - أحكام عامة
 
الفصل الثالث - نيابة الشئون المالية والتجارية
 
مادة (1623) : نيابة الشئون المالية والتجارية نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام بموجب قرار وزير العدل الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 م.
مادة (1624) : نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية الكلية بموجب قرار النائب العام الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1958م.
مادة (1625) : تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي .
(أولا ) التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في إختصاص النيابة العامة طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975م.
(ثانيا ) التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 شأن الشركات العملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية .
(ثالثا ) التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة  بالتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة القاهرة الابتدائية .
(رابعا ) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الممسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .
(خامسا ) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في إختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين (ثالثا ) و (رابعا ) .
مادة (1626) :  يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع وجرائم الشركات العاملة في تلقي الأموال لاستثمارها فور ورودها إلى النيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة(1627) : تتولى النيابات كل في دائرة إختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم بتحقيقه من تلك القضايا وأن ترسلها إليها بمجرد الإنتهاء منها للتصرف فيها .
مادة (1628) : يتعين على النيابات - عدا الداخلة في إختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية إخطار النيابة آنفة الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الإنتهاء منها للتصرف .
مادة (1629) : على النيابات الداخلة في إختصاص محكمة القاهرة الابتدائية أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر لتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة (1630) : تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
مادة (1631) : يجب على نيابة مرسي مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة وأن ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الإنتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف .
مادة (1632): يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد فيها نيابة مكافحة التهريب من الضرائب .