التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية المصاريف
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الحادى عشر - المصاريف
مادة ( 1517) : إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو أغفل الحكم النص عليه أو نص علي الإعفاء من المصاريف إذا أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لا على رسم التنفيذ .
مادة (1518) : يراعي ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي لم يقضي الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الإلتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه أو بالتشغيل ما لم تنص المحكمة صراحة في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
مادة (1519) : إذا نص صراحة في الأحكام الجنائية على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند الوفاء به طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والإدارية الصدارة عام 1979م.
مادة (1520) : يراعي اتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها .
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الحادى عشر - المصاريف
مادة ( 1517) : إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو أغفل الحكم النص عليه أو نص علي الإعفاء من المصاريف إذا أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لا على رسم التنفيذ .
مادة (1518) : يراعي ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي لم يقضي الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الإلتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه أو بالتشغيل ما لم تنص المحكمة صراحة في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
مادة (1519) : إذا نص صراحة في الأحكام الجنائية على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند الوفاء به طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والإدارية الصدارة عام 1979م.
مادة (1520) : يراعي اتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها .