التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية محاكمة الأحداث
 
الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال
 
الفصل الثاني - محاكمة الأحداث
 
مادة (1351) : تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند إتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للإنحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113إلي 119 من القانون المذكور واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل وإقتضى الأمر في الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .
ويسري فيما يتعلق بحالة الجنايات يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محاكم الجنائيات أو الجنح .
مادة (1351)مكررا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة إستئناف القاهرة دون غيرها - في دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب  الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت إرتكابها الجريمة ويطبق على الطفل عند إرتكابها إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م عدا المواد 118, 120, 121, 122, 123، 132 منه ، ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل .
مادة (1351) مكرراً (ب): تتولي أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .
مادة (1352): يتحدد إختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو توافرت فيه إحدي حالات التعرض للإنحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
 ويجوز للمحكمة عند الإقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث .
مادة (1353): يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك .
مادة (1354): يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد أختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
وإذا كان الحدث قد جاوزت سنة خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً في مواد الجنح .
مادة (1355): لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة بإذن خاص .
 وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الحدث إن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت مصلحته تقتضي ذلك ، ويكتفي بحضور وليه أو وصية نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .
مادة (1356): يجب علي المحكمة في حالة التعرض للإنحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلي أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دفعت الحدث للإنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الإستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
مادة (1357): إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلي أن يتم هذا الفحص .
مادة (1358): لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة (1359): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (1360): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (1361): لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالباب الثامن من قانون الطفل .
مادة (1362): لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل .