التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية ندب الخبراء
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
 
الفرع الثالث عشر : ندب الخبراء .
 
مادة (491) : انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فأنه تحريكا لها .
مادة (492) : على أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وألا يلجئوا إلى ندب الخبراء من غير الجدول أو الخبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الإستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية على أن ترسل التحقيقات إلى المكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعوا لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي إصدار قرار به ويراعي في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل .
مادة (493) : لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعانية السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها .
ولا محل لندب خبير خاصة فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .
وإذا لزم ندب أحد خبراء الجدول فيراعي ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في إختياره وفي تقدير أتعاب العضو المدير للنيابة مع المحقق .
مادة (494) : يجب على الخبراء المنتدبين إذا كأنها من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أو يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم الذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ولا يلزم حلف اليمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف الميمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي تشكلت اللجنة .
مادة (495) : لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية الإستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف وفي طلب رأيهم شفويا أو بالكتابة بغير يمين ويعتبر التقرير المقدم من أى منهم في هذه الحالة ورقة من أورق الإستدلال في الدعوى .
ويراعي عدم إستدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ذلك ضروريا لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد إستطلاع رأى المحامي العام للنيابة الكلية.
مادة (496) : يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته فإذا إقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأي سبب أخر وجب على المحقق أن يصدر أمرا يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته .
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأمور يته بغير حضور الخصوم
مادة (497) : يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلا يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيرا أخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر .
مادة (498): إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدي ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة .
ويمتنع على الخبير الإستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بإستمراره فيه لضرورة تقصي ذلك.
مادة (499) : يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالإطلاع على كافة الأوراق التي أطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى وعليها أيضا أن ترفق ما يقدمه المتهم وتقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك .
مادة (500) : إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو الخبراء الجدول بعقوبة في جنائية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو إرتكب خطأ جسيما في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول - على حسب الأحوال الإجراءات اللازمة ضده .
مادة (501) : لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام .
مادة (502) : يراعي بقدر الإمكان ندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى.
مادة (503) : إذا إقتضى التحقيق الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائما أن ينوبوا لذلك أحد خبراء فسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
مادة (504) : إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات و الأوراق المضبوطة في مكان وإلا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .
مادة (505) : إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الإستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه .
مادة (505) مكررا : إذا إقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا فيجب على أعضاء النيابة إرسالها إلى المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو - كورنيش النيل - مبني الإذاعة و التلفزيون ) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة .
مادة (506) : يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فورا لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها .
وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بإتخاذ ما يلزم من الإحتياطات للتحفظ على هذه المضبوطات وإبقاؤها في مكان العثور عليها حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص.
أما إذا إشتبه في ان تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه فيتعين إبقاؤها في مكان العثور عليها وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص .
مادة (507): كلما إقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيرا في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق .
مادة (508 ) : إذا إقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحة فيجب على النيابة أن تندب لذلك القسم الأدلة الجنائية .
مادة (509) : إذا إقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرفة مدي علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه .
مادة (510) : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محليا بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل وعلى الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل .
 مادة (511) : على أعضاء النيابة أن يرعوا في طلب مندوبي إداري النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان أو تصدير أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة إختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع .
مادة (512) : على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الإقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبرجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظرا في لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذا القضايا من أهمية خاصة .
مادة (513) : إذا دعت الحاجة إلى الإستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لإستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .
مادة (514): المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير .
وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي فتقبل المعارض أيضا من أي عضو أخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير كما يجوز أن تتولى هيئة قضايا الدولة التقدير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين .
مادة (515) : أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل في الدعوى -حكم الرسوم القضائية وتصاف للخزينة العامة .