التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية القبض والحبس الإحتياطي والإفراج .
 
 
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الحادى عشر : القبض والحبس الإحتياطي والإفراج .
 
أولاً
مادة (360) : القبض إجراء من إجراءات التحقيق ، يراد به حرمان الشخص  من حرية التجول ولو لفترة يسيره ، ووضعه تحت تصرف سلطة الإستدلالات والتحقيقات ، حتي يتضح مدي لزوم حبسه إحتياطيا أو الإفراج عنه .
مادة (361) : يختلف القبض علي الإستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طواعية وإختيارا في موضع الريب والظن ، بما يستلزم التدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
مادة (362) : الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاق أنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها .
مادة (363) : إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لإستيضاح التحري عن حقيقة أمره ، ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي .
مادة (364) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (365) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (366) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (367) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (368) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (369) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار :
مادة (370) : يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم علي تكليفه بالحضور في ميعاد معين ، ولا يخول إستعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أن تصدر أمرا بالقبض عليها وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم إحتياطياً .
مادة (371) : للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض علي المتهم وإحضاره متضمناً تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار ، إذا رفض المتهم الحضور طوعاً في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :
1-      إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعية قد تقتضي حبس المتهم إحتياطياً علي إثر ما يسفر عن استجوابه بعد القبض عليه .
2-      إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .
3-      إذا خيف هرب المتهم .
4-      إذا لم يكن له محل إقامة معروف .
5-      إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم إحتياطياً .
ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 375 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم صدر أمر بضبطه وإحضاره حتي لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات .
مادة (372) : يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصدار أمره به من حيث مدي توافر الدلائل الكافية علي الإتهام ، وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ، ومركز المتهم في مجتمعة ، مدي إحتمال هربه ، وكذلك خطورة الجريمة المسندة عليه .
مادة (373) : يبح علي النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وأن تيسر له الإتصال بمن يريد إبلاغه بما وقع ، كذلك الإستعانة بمحام ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخري .
مادة (374) : يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه ، أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
مادة (375) : يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض علي المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .
مادة (376) : يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه علي عضو النيابة المحقق ليحيطه عامل بأن من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فأن رغب في ذلك تعين الاستجابة إلي طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصلح العام ، وتثبيت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق
مادة (377) : يتبع في تحرير أوامر القبض ، وإرسالها إلي الجهات المختصة بتنفيذها ، وكذلك إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة (378) : إذا اقتضي التحقيق القبض علي أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب علي النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .
مادة (379) :  إذا قبض علي المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلي النيابة التي قبض عليه فيها ، وعلي هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلي النيابة التي تجري فيها التحقيق .
الأمر من النيابة بالايداع في دور الملاحظة :
مادة (380) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م.)
الحبس الإحتياطي :
مادة (381) : الحبس الإحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعي التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير علي الشهود أو تهديد المجني عليه ، وكذلك وقاية المتهم من إحتمالات الانتقام منه وتهدئه الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
مادة (382) : لا يجوز الأمر بالحبس الإحتياطي إلا في الأحوال الآتية :
1-      إذا كانت الواقعة المسندة إلي المتهم جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
2-      إذا كانت الواقعة المسندة إلي المتهم جنحة يعاقب بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر .
مادة (383) :  يشترط لجواز الأمر بالحبس الإحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هارباً ، وأن يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلي نسبة الجريمة إلي المتهم .
مادة (384) : لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص في المادة 179 من قانون العقوبات .
مادة (385) : لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة حبساً إحتياطياً ، ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع ، فإذا رأي مدها عرض الأمر علي محكمة الأحداث طبقاً لما هو مبين بالباب الخاص بالأحداث بهذه التعليمات .
مادة (386) : لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي عليه بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
مادة (387) : علي أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدي لزوم حبس المتهمين إحتياطياً ، وعليهم علي وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة ، والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.
مادة (388) :  يجب حبس المتهمين إحتياطيا في الجنايات وجنح السرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توفرت الأدلة علي ثبوت الإتهام ، وما لم يكن في ظروف الدعوي ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشي من هروب المتهمين .
ويراعي عند إصدار الأمر بحبس المتهم إحتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .
مادة (389) : يجب علي أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلي المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك ، بالمخالفة لحكم المادة 170 مكرراً عقوبات . وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته ، وذلك حتي يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة أو ، وجود محل إقامة معروف لهم .
مادة (390) : الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل . فإذا رأت النيابة مد الحبس الإحتياطي فيجب عليها أن تعرض الوراق علي القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان ذلك اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، وللقاضي الجزئي مد الحبس الإحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته علي خمسة وأربعين يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين عرض القضية قبل انقضائها علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مدة الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما إلي أن ينتهي التحقيق . ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع عند كل تجديد . ومع ذلك يتعين عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم إحتياطيا ثلاثة شهور ، وذلك لإتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته علي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة . وإذا كانت التهمة المسندة إلي المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي علي ستة شهور بعهد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها علي أمر بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة .
مادة (391) : إذا استجاب القاضي الجزئي ، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلي طلب مد حبس المتهم إحتياطياً ، فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج - خلال سريان مدة الحبس إحتياطي - علي القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس ، كما لا يجوز إستدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك . ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير علي ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم أو علي القاضي أو إلي المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم علي القاضي أو المحكمة في الموعد لتجديد الحبس .
مادة (391) مكرراً : يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) بالإضافة إلي الإختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق .
ويكون لها في تحقيق المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلي الإختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (392) : للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدي الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ) أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً ، ويجوز لها أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوماً .
وإذا لم ينته التحقيق ، ورأت النيابة مد الحبس الإحتياطي زيادة علي ما هو مقرر في الفترة السابقة وجب إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 390 من هذه التعليمات .
مادة (392) مكرراً : للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ( جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد تصل في مجموعها إلي ستين يوماً علي النحو السالف بيانه في الفقرة الأولي من المادة السابقة ، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الإحتياطي زيادة علي ذلك وجب قبل إنقضاء تلك المدة أن تصدر أمرا بمد الحبس مدداً متعاقبة لا العام إذا إنقضي علي حبس المتهم إحتياطيا ، ثلاثة شهور وذلك لإتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي وفقاً للقواعد المشار إليها أنفاً علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة     ( محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة إستئناف القاهرة ) بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال .
 
ثانياً :
مادة (392) مكرراً (أ) :  يجب علي عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الإحتياطي المشار إلية في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محامية في حالة حضوره ، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضراً ، مستقلاً ، وعليه أن يسأل عما إذا كان لدية جديد يدلي به أو دفاع يبديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو بمد حبسة لمدة يحددها وفقاً لما سلف بيانه .
مادة (393) : يبلغ فوراً كل من يحبس إحتياطياً ، وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1982 بأسباب الحبس الإحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال ، ويكون له الإتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والإستعانة بمحام ، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس إحتياطياً ، ويجب إعلان المحبوس إحتياطياً علي وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه .
وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ، ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلي محاكم أمن الدولة العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الإستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً .
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار أو إنقضاء الموعد المشار إليه ، فإذا تم الطعن علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ .
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضي ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم .
مادة (393) مكرراً : يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر ، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة ، علي أن يفصل في تظلمه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ التظلم وإلا يتعين الإفراج عن المحبوس فوراً .
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلي المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن علي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، علي ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ . وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ رفض  التظلم .
مادة (393) مكرراً (أ) : يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقاً لقانون الطوارئ المشار إليه آنفا سلطة الحبس غير محدد المدة وفقاً لمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور ، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات علي جرائم أنشأها أو كانت العقوبات وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ .
مادة (394) :  ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م .)
مادة (395) : يجب علي عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم إحتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي ، ويصدر القاضي الجزئي أمره علي المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم .
ويحرر نموذج أمر الحبس أو مده من أصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشمل أمر الحبس الإحتياطي علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة علي الواقعة وتاريخ صدور الأمر ، وأن يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي علي حسب الأحوال ، ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصوره من هذا النموذج بملف القضية .
مادة (396) : يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه إحتياطياً .
مادة (397) : يجب علي أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين إحتياطياً في المواعيد القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس ، وكذلك مراعاة  الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحكمة المختصة ، وألا يركنوا في ذلك إلي حضور أي عضو نيابة أخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس ، كما يجب عليهم كذلك الحضور عند طلبات الإفراج علي القضايا ويجب عرض الأوراق علي عضو النيابة المحقق كلما استدعي الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه ، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولي بنفسه التوقيع علي طلب إستدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء .
فإذا تعذر توقيع العضو المحقق علي طلب الإستدعاء ، تعين الرجوع في ذلك علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص الذي يتعين عليه الإتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج ، أو ندب غيره لذلك عند الضرورة .
ويتولي المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف علي تنفيذ ذلك بكل دقة .
مادة (398) :  يقيم المحبوس إحتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ، ويجوز التصريح للمحبوس إحتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون ، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن ، كما أن لهم الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة ، ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين .
كما يجوز لهم إستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له ، فأن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
مادة (399) : إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلي المحكمة فأن الإفراج عنه إذا كان محبوساً أو حبسه إذا كان مفرجاً عنه يكون من إختصاص الجهة المحال إليها .
مادة (400) :  لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي سنة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخري .
مادة (401) :  يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الإحتياطي ، وقيد قضايا المحبوسين إحتياطيا وإرسال قضاياهم إلي مصلحة الطب الشرعي وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية ، وطلبات التصريح بزيادة المحبوسين إحتياطياً وما يراعي بالنسبة لمن يتقرر حبس من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية ، الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة (402) : إذا حبس المتهم إحتياطيا في قضية ولزم حبسه إحتياطيا في قضية أو قضايا أخري فعلي عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه لقضية أو القضايا على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها إعتبار من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه إحتياطيا مع إخطار السجن بذلك .
مادة (403) : إذا كان المحكوم عليه محبوسا إحتياطيا في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس الإحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس على ذمتها .
أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الإحتياطي ثم يعاد إليه بعد إنتهاء التنفيذ .
وفي حالة ما إذا صدر أثناء التنفيذ بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه إحتياطيا في قضية أخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينهى الحبس الإحتياطي ثم يعاد إلى التشغيل أثر ذلك و أما إذا كان الأمر بالحبس الإحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته ثم ينفذ أمر الحبس الإحتياطي.
مادة (404) : يجوز للنيابة أن يمنع إتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيادة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الإتصال دائما بمحاميه على إنفراد وفي هذه الحالة يجب بأذن النيابة كتابة بهذه مقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامى الوكيل عنه أو المحامى الذي إنتدبته المحكمة للدفاع عنه .
مادة (404) مكرراً : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس إحتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .
مادة (405) : تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 على السماح للمسجونين بتأدية الامتحانات الخاصة بالدراسة في مقار اللجام ويسرى ذلك على جميع المسجونين سواء كانوا محبوسين إحتياطيا أو مودعين بالحبس تنفيذا لأحكام صادرة عليهم .
مادة (406) : إذا إقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه إحتياطيا فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه .
مادة (407) : يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الخطر ليتيسر الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :
(أ‌)      أن يكون طلب الأدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الخطر عن طريق المكتب أيفنى بمكتب النائب العام .
فإذا رأي عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو في جريمة من جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال عمدية أو تقصيري أن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج فعلي المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى المحامي العام في حالة الموافقة علي إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحا عليها الإعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب لفحص الطلب إخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام " لجنة القوائم " بذلك ويراعي أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائيين العربي والإفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المستند عليه والأدلة عليه ومواد والعلامات مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .
(ب) في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية يرفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين أو التصريح له بالسفر ، تسجيل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلي المكتب الفني إخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
مادة (408) : مع مراعاة حكم المادة السابقة  يجب العمل بالأحكام التالية :
(أولا ) : يراعي  عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ( وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الإقامة ، والمهنة ، والجنسية ، والإطلاع علي بطاقته أو جواز سفره - حتي يمكن الإستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلي الخارج .
(ثانياً ) :  يراعي عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل من واقع التحقيقات علي الأسماء الثلاثية للمتهمين(اسم المتهم ، اسم الأب ، اسم الجد ، كل في خانة مستقلة ) وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق .
(ثالثاً ) : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتين الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
مادة (409) : الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الإحتياطي أو لزوالها ويكون الإفراج  وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين .
مادة (410) : يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية :
(أ) إذا كان متهما في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة وكان له محل إقامة معروف في مصر ولم يكن عائدا ولم سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.
(ب) إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس إحتياطيا عل ذمتها قرار بألا وجع لإقامة الدعوى الجنائية .
(ج) إذا بلغتن مدة الحبس الإحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية يمد الحبس الإحتياطي .
(د) إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة قدمت فعلا .
مادة (411) : يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه إحتياطيا واستجيب لطلبها وذلك إذا وجد بعد الحبس دواع تقتضى الإفراج ويظل لها هذا الحق طالما كان التحقيق في يدها .
ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الإحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم قي الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتحديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد .
مادة (411) مكررا : على أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (53) من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيها ) مضافا إليها المصروفات الجنائية على إن تسوى الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي .
مادة (412) : إذا ارتأت للنيابة عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق وهذا الإفراج على ضمانات مالية وإن يكتفي بالتحقيق من محال أقامتهم أو بضمان وظائفهم .
مادة (413) : يجب على أعضاء  النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة .
مادة (414) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999الصادر في 19 مايو 1999.م)
مادة (415) : يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عرض أمر مد حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم .
مادة (416) : كون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يتعين المتهم المدرج عنه محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها وان يتعهد بالحضور كما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .
مادة (417) : إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة فيكفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته .
مادة (418) : تقبلا للكفالة المقررة في حالة الإفراج عن المتهم - منه أو من غيره وتودع خزانة المحكمة إذا قدمت مواعيد العمل الرسمية مع أخطار السجن بالإفراج عن المتهم فوز تقديم الكفالة فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب أن يقدم مباشرة إلى السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا ويجوز أن تكون الكفالة نقودا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون المحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة (419) : الكفالة التي للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الأخرى لدفع ما يأتي ترتبيه .
(أولا ) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية .
(ثانيا ) المصاريف التي صرفتها الحكومة .
(ثالثا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .
أما إذا قدرت الكفالة بعير تخصيص إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه ويجوز في حالة وقوع أية مخالفات لأي من هذه الواجبات استبقاء المصاريف التي صرفتها الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يمن الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها .
مادة (420) : يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها .
ويتولى رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليه وتقع تبعة مخالفة هذه المادة .
مادة (421): على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون والتي يجب أن تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجن في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .
مادة (422) : إذا صدرت النيابة آمر بالإفراج عن المتهم فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه إحتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الأجراء .
مادة (423) : يراعي أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا يسقط بالقبض على المتهم غلا إذا قبض عليه وهرب قبل الجلسة المحاكمة العادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لا معني سقوط الحكم الأول ولا معني لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقي مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات إذا يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل سقوط حتى يعاد النظر عما إذا كان قد قدم من قبل المحكمة مقبوضا عليه أو مفرجا عنه فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه ألي محكمة الجنايات للنظر في حبسه أحيتا طيا عملا بالمادة 380من قانون الإجراءات الجنائية وبصدور - قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند للقبض أما إذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة معقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (424) : إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح تقديم كافة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل أسبوع تحددها له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك .
كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن تطلب من المتهم إختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة أو أن تخطر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة.
مادة(425) : يتبع في شأن قرارات الإفراج بضامن مالي وتنفيذها وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة للأحكام المقررة في المادتين 115 , 116 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م .
مادة (426): للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية أو جنحة هامة من رعايا الدولة أو من الجانب منعة من السفر إلى الخارج مصر إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقضيه غير انه لا يجوز إتخاذ هذا الأجراء في حق أحد الأشخاص ألا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارنته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن أحكام المادة 407 من هذه التعليمات .
إستئناف قرارات الإفراج :
مادة (427) : للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطيا ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة .ط
ويرفع الإستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الإستعجال .
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا والذي يجوز إستئنافه قبل إنقضاء ميعاد الإستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا وقع في هذا الميعاد وإذا لم يفصل في الإستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا .
مادة (428) : (ملغاة بقرار نائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999.م )