التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية أعمال النيابة المسائية
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع السادس : أعمال النيابة المسائية .
مادة (198) :  يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ من الساعة السادية مساء حتي الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء ، ومن الساعة السابعة مساء حتي الساعة الحادية عشر مساء في فصل الصيف ، وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقتضي الأمر عرضها علي النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية ، وإن جاز للمتأخر من عمل الفترة الصباحية .
مادة (199) :  يخصص في كل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يومياً خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (200) :  يعد سجل لكل نيابة تثبت به يومياً بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية ، والإجراءات التي أتبعت فيها .