التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإنتقال للتحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الخامس : الإنتقال للتحقيق .
 
مادة (182) : يجب علي عضو النيابة والكاتب المنوط به الإنتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل علي مكانه وذلك في أيام العمل وفي أيام العطلة الرسمية علي السواء .
مادة (183) :  يجب علي أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة .
مادة (184) : يجب علي أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعاً في البلد الذي به مقرر عملهم حتي إذا طرأ علي الكاتب المعين للتحقيق عذر يتسير ندب غيره من زملائه للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوي أن يندبوا أحداً من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلي هذه الضرورة في محضر التحقيق .
مادة (185) : يراعي أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا أنه لا يترتب علي عدم اتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الإستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يري بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الإستدلال .
مادة (186) : يلاحظ أن توزع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيماً داخلياً ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان .
مادة (187) : يجب علي عضو النيابة المحقق إختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصاً علي صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
مادة (188) :  علي عضو النيابة أن يصطحب معه إلي مكان الحادث وكلما كان ذلك لازماً وممكناً خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات وكذلك من يري الإستعانة بهم من الخبراء حرصاً علي أدلة الجريمة وتجنباً للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
مادة (189) : علي المحامين أو رؤساء النيابات الكلية الإتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير إنتقال أعضاء النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلي مكانه .
مادة (190) : إذا تعذر علي عضو النيابة الإنتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة أبلغ بها ، فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي وذلك إلا في حالة الضرورة القصوي .
مادة (191) : إذا كان الإنتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكة الحديدية متعذراً وكان القطار لا يقف بالبلدة أتي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الإنتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما ، فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر أقرب محطة إلي الجهة المراد الإنتقال إليها وقف القطار لإستعماله في الإنتقال والعودة .
ويجب علي عضو النيابة أن يحضر إلي المكان الذي طلب وقف القطار فيه قبل وصوله إليه بوقت كاف ، وألا يطلب وقف قطار ما إلا إذا تحقق من إمكان وصوله إلي المكان المراد وقف القطار فيه قبل وصوله القطار المذكور إليه .
مادة (192) : يجب علي عضو النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث الذي أبلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما تري الجهة الصحية المختصة غير ذلك فإذا رأي إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف عليهم طبياً والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي .
مادة (193) : إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته إختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقاً بها صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الإجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضاءها .
مادة (194) :  إذا انتقل عضو النيابة إلي جهة تقع خارج دائرة إختصاصه لتحقيق حادث ما ، فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب .
مادة (195) : يجب علي عضو النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتي ولو وجد شك أو قام نزاع بشأن الإختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلي النيابة الكلية بمذكرة برأية لتعيين النيابة المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة إختصاصها بالحادث مركزياً فعلي النيابة أن تحدد الإختصاص طبقاً لما يسفر عن التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك .
مادة (196) :  يختص وكلاء الكلية الذين يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلي ندب منهم بذلك .
مادة (197) :  يتولي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تحقيق قضايا الجنايات التي تكون لها أهمية خاصة بالنظر إلي ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولي ذلك أيضا رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية .
وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الإقتضاء الاكتفاء بالإشراف علي التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق .
ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف علي أي تحقيق يجربه لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده .