التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الثالث : التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق .
مادة (160) : يراعي المحقق في تعامله مع المتهم . إحترام كرامته وأدميته ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهاناً لكرامة الإنسان، كما لا يجوز الالتجاء إلي التعذيب ابتغاء علي الإعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه .
مادة (161) : لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشئ ما كتخفيف العقاب عنه ، أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه ، أو بالإبهام بوقائع غير صحيحة كالزعم بإعتراف منهم أخر عليه ، أو شهادة أخرين ضده ، وصولاً إلي إعترافه بإرتكاب الجريمة .
مادة (162) : يجب علي المحقق إحترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه ، حتي لا يصل إلي حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .
مادة (163) : " لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق .
مادة (164) : يجب أن يشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف علي أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته .
مادة (165) : يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق ، في الحرص علي إنجاز العمل وإحترام مواعيده ، واتباع أحكام القانون .
مادة (166) : يجب علي المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة علي المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر علي مصلحة التحقيق ، أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الآخري كأحد المسئولين عن الأمن ، من شأنه أن يؤدي العدالة أو يظلم الأبرياء .
مادة (167) : إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الإعتماد عليها كدليل في الدعوى ، بعد تمحصيها بدقة ، فإنه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله الضبط حتي لا يفقد صدق معاونته له في مباشرة مهام وظيفته .
مادة (168) : إذا رأي المحقق توجيه أية ملاحظة إلي أحد ضباط الشرط أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة الذي يجريه ، فلا يوجهها إليه مباشرة ، بل يجب علي عرض الأمر أولاً علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ليتصرف بما يراه في هذا الشأن .
مادة (169) : يتعين علي المحقق أن يعين المحامين علي أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين ، وأن يجيبهم إلي ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون ، وبما لا يؤدي إلي تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة (170) : يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية ، حتي يوجه إجراءاته الوجهة الصحيحة ، ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة علي الإحترام المتبادل ، وأن يحرص علي الإتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدي في الوصول إلي النتيجة مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .