التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية صفات المحقق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الثاني : صفات المحقق .
مادة (147) : يجب على أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقية وإتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة (148) : يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الإتهام الواقع على عاتقه .
مادة (149) : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالي الذهن من أي علم سابق به ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي أثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور.
مادة (150) : يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق وإحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثفة الخصوم ويرسخ  إعتقاد الناس فى سلامة إجراءات التحقيق .
مادة (151) :يتعين أن يكون عضو النيابة عادلاً في معاملة الخصوم لدى مباشرته التحقيق بان لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة (152) : على عضو النيابة " لدى مباشرته التحقيق " أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو لسيطرة الميول والغرائز وأن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وأن يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون إلتزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث .
مادة (153) : يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
مادة (154) : يجب أن يكون المحقق ، سريع الخاطر ، وأن يكون قوى الذاكرة حتي يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة ، وصولاً إلي الحقيقة.
مادة (155) : يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة ، أو في جلسات قريبة متلاحقة ، وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .
مادة (156) : يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة ، وألا يتردد في مباشرة الإجراء السليم حتى لا يضيع الفائدة من إتخاذه في وقته المناسب .
مادة (157) :  يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف ، دون مساس بالعدالة ، تحقيقاً لإستقرار مراكز الخصوم .
مادة (158) : يتعين أن يكون المحقق كتوماً لمجريات التحقيق ، ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتضى ، فضلاً عن تجنب تحضير الدفاع - إعتماداً علي ما يذاع من معلومات- علي نحو يؤدي إلي ضياع الحقيقة .
مادة (159) : يجب أن يكون المحقق علي علم تام بأحكام القانون الجنائي ، ويعلم الإجرام وبعلم العقاب ، وأن يكون علي دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي ، وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجمتع ، وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولي تحقيقها ، كما يجب أن يكون علي جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية علي مختلف صورها وطبائعها .