التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الثاني : واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول - واجبات أعضاء النيابة
مادة (28) : يجب علي أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من قضايا ، وإحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص علي إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وحسن وزن الأمور ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق ، رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها .
مادة (29) : يجب علي أعضاء النيابة إلتزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة ، وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة (30) : أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ، ولهم بحكم القانون الإشراف علي أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ، كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم علي اختلاف درجاتها ، مما مقتضاه حرصهم علي الظهور بمظهر لائق يتناسب من جلال مهمتهم .
مادة (31) : يتعين علي أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلي الحقيقة ، وأن يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة ، وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة (32) :(1)يجب علي أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادروه بغير إذن سابق من رؤسائهم وعلي هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار إدارة التفتيش القضائي بملاحظتهم في هذا الشأن .
مادة (33) : يجب علي أعضاء النيابة إحترام المواعيد الرسمية ، حتي يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ، ولكي تتوافر لهم الرقابة علي هؤلاء الموظفين .
مادة (34) : يتعين علي أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية ، توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من إختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة (35) : علي اعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحدهما في القليل لتيسير  الاستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضائية علي الصعيد الدولي ، فضلاً علي إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة (36) : يجب علي أعضاء النيابة إلتزام السلوك القويم والنأي علي كل مواطن الشبهة ، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا في خصومة ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم ، وذلك حفاظاً علي سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها .
مادة (37) : يجب علي أعضاء النيابة الحرص علي حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم علي الإحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شأن عملهم ، وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلي الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحداث بأسلوب يكسبهم محبتهم وإحترامهم ، وأن يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة . وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخري يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب.
مادة (38) : تحتم وظيفة النيابة العامة القصر في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ، حفاظاً علي مهابة رسالتها وقدسيتها وإستزاده لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوي .
مادة (39) : علي أعضاء النيابة الإنتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف علي أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدروس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد في المركز القومي للدارسات القضائية أو خارجه - بالمظهر المشرف لرجل القضاء .
مادة (40) :  يجب علي أعضاء النيابة أن يكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات ، علاقة مبنية علي المودة وحسن التفاهم .