التوكيل بالخصومه
نص قانون المرافعات فى المواد 810 و 811 وفى الجزء الخاص بأحكام التوكيل بالخصومة والتنصل، أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال والإجراءات والتى نص عليها قانون المرافعات فى المادة 810 منه.
كما نص القانون على أنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال والإجراءات ولو كان قد سفه من مباشرتها فى سند التوكيل. وللموكل الحق فى أن يتنصل مما يقوم به وكيله دون تفويض خاص، فالموكل له الحق فى التنصل من الأعمال والتصرفات الإيجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات وذلك على سبيل الحصر.
كذلك فإن الموكل له الحق فى التنصل من أى تصرف آخر يوجب القانون منه توكيلاً خاصا.
وهناك بعض المواقف السلبية التى يقوم بها الوكيل ولكنها لا تدخل فى عداد الأعمال والتصرفات التى تجيز التنصل طبقاً للمادة 811 من قانون المرافعات ومن هذه الأعمال إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات قد كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييداً لدعواه فهذا التصرف لا يعتبر من الأعمال التى تجيز التنصل، كذلك لا يعتبر من الأعمال التى يجوز أن تكون سبباً للتنصل إهمال الوكيل من جانبه فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها، ولكن هذا كله يعد إهمالاً من جانب الوكيل وإخلالاً بواجباته كمحام.. ومما سبق يتبين لنا أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بجميع الإجراءات والأعمال والإجراءات والتى نص عليها القانون فى المادة رقم 810 مرافعات، ولا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل، وله التنصل مما يقوم به الوكيل دون تفويض عن الأعمال والتصرفات الإيجابية والتى وردت على سبيل الحصر فى المادة رقم 811 مرافعات أو عن تصرف آخر يوجب القانون عنه تفويض خاص.