وضع قائمة منقولات الزوجية فى حالة طلب الزوجة للخلع
 
والخلع يتم بأحدى طرقتين :
الأولى : الخلع بالتراضى
ويكون باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية - ويمكن للزوجة التنازل عن منقولاتها الزوجية للزوج مقابل الخلع (افتداء نفسها)
الثانية : الخلع بحكم القضاء
عبرت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 عن حقوق الزوجة التى يرد عليها التنازل ضمن بدل الخلع ( جميع حقوقها المالية والشرعية ) ، ولا يشمل التنازل أعيان جهاز الزوجة لأن هذه الأعيان - فى الأصل - مملوكه لها .
وبالتالى يحق للزوجة الطالبة التطليق خلعاً طلب استرداد منقولاتها الثابتة بقائمة منقولات الزوجية وإذا أمتنع الزوج عن ردها يمكنها اللجوء للقضاء طالبته عقابه بمقتضى المادة 341 عقوبات لارتكابه جريمة تبديد منقولات زوجية ولا يستطيع الدفاع بأن الزوجة تنازلت عن حقوقها المالية الشرعية مقابل الحصول على الخلع بحكم القضاء لأن الحقوق المالية لا تشمل ملكيتها الخاصة ولكن يستطيع الزوج الدفع فى دعوى الخلع بصورية المهر المذكور فى عقد الزواج وإثبات أن المهر كان عبارة عن منقولات الزوجية التى تدعى الزوجة ملكيتها وهذا اتجاه بدأت بعض المحاكم أتباعه .