الجرائم الملحقه لجرائم النصب
انتهاز احتياج القاصر
نصت المادة 338 ع : " كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . "
ووضعت هذه المادة فى باب النصب وخيانة الأمانة للصلة التى تربطهما بهاتين الجريمتين ، فالجريمة التى تنص عليها تنم من جهة عن عش وخداع وفيها معنى الإخلال بالثقة المودعة لدى الجانى من جهه أخرى ، وقصد بها حماية القاصر من شر المرابين ومن إليهم ممن يستغلون ضعف القصر واحتياجهم ، إذ راى المشرع أن بطلان التعاقد من الوجهة المدنية ليس كافيا فضلا عن ان القاصر قد لا يتمسك بهذا البطلان خشية التشهير (1)
وسوف نقسم هذه الجريمة الى :
1. أن يكون المجنى عليه قاصر .
2. استغلال الجانى احتياج أو ضعف أو هون نفس المجنى عليه .
3. الحصول على فائدة .
4. القصد الجنائى .
المجنى عليه قاصر
يجب أن يكون المجنى عليه قاصر ، والقاصر هو " كل شخص ذكر كان أو أنثى لم تبلغ سنة الحادية والعشرون كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليها من الجهة ذات الاختصاص .
وهناك فرق بين القاصر فى هذه الجريمة والقاصر المأذون له بإدارة أمواله أو تجارته وهو الذى يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للأعمال الضرورية لمباشرة تجارته لذلك لا يكون مجنيا عليه إذا أبرم أحد التصرفات .
وقد قضى " بأن الشارع قد قصد بالمادة 338 من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهو أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى هذه المادة ، ومقتضى عموم النص أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلع الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدت عليه الوصايا ، قلا يخرج من متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإداراتها فليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر .... ، وإذا كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته ، بل كان محظورا عليه ، كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور (2) .
ولا يغير من وجه الجريمة ان يتفق على وضع تاريخ لا حق للتصرف بحيث يقع من سن البلوغ ، واثبات التاريخ الحقيقى يكون بكافة طرق الإثبات ، ونص المادة 338 لا يحمى سوى القصر دون غيرهم من العاجزين والمحجور عليهم لسفه أو عته أو جنونه .
__________________
(1) د/ محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، صـ 543 .
(2) نقض 19/10/1942 ـ مجموعة القواعد القانونية صـ 693 ، رقم 444
انتهاز احتياج القاصر
نصت المادة 338 ع : " كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . "
ووضعت هذه المادة فى باب النصب وخيانة الأمانة للصلة التى تربطهما بهاتين الجريمتين ، فالجريمة التى تنص عليها تنم من جهة عن عش وخداع وفيها معنى الإخلال بالثقة المودعة لدى الجانى من جهه أخرى ، وقصد بها حماية القاصر من شر المرابين ومن إليهم ممن يستغلون ضعف القصر واحتياجهم ، إذ راى المشرع أن بطلان التعاقد من الوجهة المدنية ليس كافيا فضلا عن ان القاصر قد لا يتمسك بهذا البطلان خشية التشهير (1)
وسوف نقسم هذه الجريمة الى :
1. أن يكون المجنى عليه قاصر .
2. استغلال الجانى احتياج أو ضعف أو هون نفس المجنى عليه .
3. الحصول على فائدة .
4. القصد الجنائى .
المجنى عليه قاصر
يجب أن يكون المجنى عليه قاصر ، والقاصر هو " كل شخص ذكر كان أو أنثى لم تبلغ سنة الحادية والعشرون كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليها من الجهة ذات الاختصاص .
وهناك فرق بين القاصر فى هذه الجريمة والقاصر المأذون له بإدارة أمواله أو تجارته وهو الذى يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للأعمال الضرورية لمباشرة تجارته لذلك لا يكون مجنيا عليه إذا أبرم أحد التصرفات .
وقد قضى " بأن الشارع قد قصد بالمادة 338 من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهو أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى هذه المادة ، ومقتضى عموم النص أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلع الحادية والعشرين سنة أو بلغها ومدت عليه الوصايا ، قلا يخرج من متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإداراتها فليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر .... ، وإذا كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته ، بل كان محظورا عليه ، كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور (2) .
ولا يغير من وجه الجريمة ان يتفق على وضع تاريخ لا حق للتصرف بحيث يقع من سن البلوغ ، واثبات التاريخ الحقيقى يكون بكافة طرق الإثبات ، ونص المادة 338 لا يحمى سوى القصر دون غيرهم من العاجزين والمحجور عليهم لسفه أو عته أو جنونه .
__________________
(1) د/ محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، صـ 543 .
(2) نقض 19/10/1942 ـ مجموعة القواعد القانونية صـ 693 ، رقم 444