سطو العصابات
 
نصت المادة 313 على أنه : " يعاقب بالسجن المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا .
الثانى : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه ، أو استعمال مفاتيح مصطنعة ، أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم " وهى تقابل المادة 381 ع . ف .
وهذه المادة تعاقب على نوع من السرقات التى كانت معروفة فيما مضى ، خصوصا فى الجهات النائية من الأقاليم واختفت تقريبا من الحياة الحاضرة ، بعد أن توطدت سلطات الأمن وتعددت لديها وسائل المكافحة ، وهى السرقات التى كانت تقوم بها العصابات المسلحة على المنازل ليلا ، وهى تتطلب اجتماع ظروف متعددة كما هو واضح ، وقد سبقت معالجتها جميعا ماعدا ظرف دخول المنزل بواسطة التزيى بزى خاص ، أو بإبراز أمر مزور .
التزى بزى خاص أو إبراز أمر مزور .
ينبغى أن يكون دخول مكان السرقة بإحدى طرق متعددة من بينها الاستعانة بارتداء زى من أزياء رجال السلطة العمومية ، بصرف النظر عما إذا كان من أزياء الجيش أو الشرطة ، أو بإبراز أمر مزور ، فلا يتحقق التشديد إذا استعان ضابط حقيقى بزيه الصحيح على دخول منزل لارتكاب سرقة فيه وكذلك إذا استعان بأمر صحيح ، ومع ملاحظة أن التزيى علانية بزى رسمى بدون وجه حق جريمة قائمة بذاتها ( م 156 )
أما إبراز أمر مزور فهو فعل يتضمن ضرورة وقوع فعل تزوير أولا ، فضلا عن أن إبراز هذا الأمر للدخول يعد استعمالا له ، ومقتضى ذلك أنه ينبغى أن يكون الأمر مكتوبا - إذ أن التزوير لا يكون إلا بالكتابة - أما مجرد الإدعاء شفويا بوجود أمر صادر بدخول المكان فلا يكفى .
والحكمة من التشديد فى الأحوال السابقة هى أن القانون يوجب إطاعة رجال السلطات العمومية ، والرضوخ لما قد يحملونه من أوامر رسمية ، فلذا لا ينطبق النص إذا استعان الجناة بحيلة أخرى لدخول المنزل كادعاء أحدهم مثلا أنه موظف بشركة النور جاء للكشف على العداد أو ساعى بريد أو ما أشبه .
طبيعته القانونية .
دخول المنزل بواسطة التزيى بزى خاص أو بإبراز أمر مزور يعد ظرفا عينيا بما يقتضيه ذلك من سريانه على جميع الجناة ، وكذلك الشأن فى بقية الظروف الأخرى التى تتطلب المادة اجتماعها معا .
العقوبة : هى السجن المؤبدة .