وقوع السرقة على جرحى الحرب
 
أضيفت الفقرة التاسعة من المادة 317 بالقانون رقم 13 لسنة 1940 الصادر فى 25 مارس 1940 أى أثناء الحرب الأخيرة ، وحكمة التشديد فيها وجوب حسن معاملة جرحى الحرب سواء أكانوا من الحلفاء أم من الأعداء ، ومكافحة نوع مرذول من السرقات يتم فى أوقات حرجة ، وفى ظروف اضطراب قد تغرى بعض الأشرار بالأقدام عليه ، وينطبق النص سواء أكان الجريح وطنيا أم أجنبيا - ولو من رعايا الأعداء بصريح النص - عسكريا أم مدنيا .
ويرى الدكتور / رؤوف عبيد : أن الظرف المشدد يسرى حتى ولو كان الجريح قد أصبح جثة هامدة وقت وقوع السرقة ، لتحقق حكمة العقاب ، بل ظهورها بشكل أجلى حيث يتعذر حينئذ التبليغ عنها أو اكتشافها أو الإرشاد إلى فاعلها ، ويبدو أن هذه النية هى نية الشارع رغم أنه عبر عن المجنى عليهم بعبارة "الجرحى" وكان ينبغى القول "الجرحى أو القتلى"
ويفترض النص وجود صلة بين إصابة المجنى عليه وبين حالة الحرب القائمة ويستوى أن تقع السرقة بعدئذ فى ميدان القتال أم داخل المدن على مصاب من غارة جوية مثلا ، أما إذا انعدمت الصلة بين حالة الحرب وبين إصابة المجنى عليه فلا محل لانطباق النص ، خصوصا وأن الاعتبارات التى أملت وضعه مستمدة من معاهدة جنيف التى عقدت فى سنة 1939 ، وهى خاصة بحماية أسرى الحرب وجرحاها دون غيرهم .