السرقة فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو محل عبادة
 
أشارت الفقرة الأولى من المادة 317 إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الأمكنة التى يترتب على حصول السرقة فيها تشديد العقوبة ، لما يتضمنه ذلك من انتهاك حرمتها والإخلال بما ينبغى أن يشعر به الناس فيها من طمأنينة ، أو نحوها من احترام ، وهذه الأمكنة هى :
- المكان المسكون .            
- المكان المعد للسكنى وملحقاته .         
- المحل المعد للعبادة .
أولا : المكان المسكون .
هو المكان المستعمل للسكنى بالفعل - كالمنزل والمستشفى والمعزل الصحى والملجأ والمدرسة الداخلية والثكنة والسجن - ولو كان لم يعد فى الأصل لهذا الغرض أو ذاك ، كالمحل التجارى الذى يبيت فيه شخص أو أكثر والإسطبل الذى يبيت فيه سائق العربة ، والحظيرة التى يبيت فيها الراعى .
ويصح أن يكون بناء بالآجر ، كما يصح أن يكون مصنوعا من الخشب أو الخيام ، وأن يكون ثابتا أو أن يكون متنقلا مثل كشك أو باخرة أو عائمة .
إنما لا يعد مكانا مسكونا القارب النيلى إذا لم يكن به محل مخصص للسكنى ، كما لا يعد كذلك عربة السكة الحديدية حتى ولو كانت عربة نوم إذ النوم غير السكنى ، فالأول لا يتطلب غير قضاء الليل أما السكنى فتتطلب الإقامة والاستقرار ، ولذلك تعد عربات السكة الحديدية المخصصة لإقامة بعض الموظفين أثناء تجوالهم مكانا مسكونا بشرط أن تكون مستعملة بالفعل فى السكنى .
ثانيا : المكان المعد للسكنى وملحقاته .
هو المنزل المخصص للسكنى ، وإن لم يكن مسكونا بالفعل وقت وقوع السرقة ، فيدخل فيه المنزل المهجور ومنزل الاصطياف أو المشتى ويثير المنزل الخالى من السكان والمفروشات ، كالمنزل الذى تم بناؤه حديثا ولكن لم يسكن فيه أحد بعد ، خلافا بين الشراح ، فيذهب جانب إلى أن التشديد يسرى عليه حين يرى جانب آخر أنه لا يسرى عليه لانتفاء حكمته ، إذ أن المراد بالمكان المعد للسكنى المكان المحجوز على ذمة شاغلين معينين ، وإن كانوا متغيبين عنه مؤقتا لفترة طالت أو قصرت ، ولا يعتبر مكانا معدا للسكنى الأمكنة المخصصة لتجمع الناس فى أوقات معينة كالأندية والملاهى والمقاهى والدواوين ، إلا إذا كان يبيت فيها شخص أو أشخاص ولو لحراستها ، كالغفير أو البواب ، ويتحقق التشديد حينئذ بوصف المكان مسكونا لا معدا للسكنى .
وملحقات المكان المعد للسكنى هى الحديقة والمخازن والجراج والسطوح والبدورم وبيوت الدواجن وما إليها ، وحماية المادة مقصورة على ملحقات المكان المعد للسكنى بحسب طبيعته ، فلا تسرى على ملحقات المكان غير المعد للسكنى ، ولو كانا مسكونا بالفعل ، ويشترط فى الملحقات أن تكون تابعة للمنزل ومتصلة به ، وتشترط المادة 390ع  . ف صراحة أن يضمها مع المنزل سور واحد وإلا اعتبرت منفصلة عنه ، ولا يوجد لدينا نص يستلزم مثل هذا الشرط ، ولكنه مستفاد من روح التشريع ، ولا أهمية لما إذا كان دخول الجانى إلى المكان بسبب مشروع ، فيتحقق الظرف المشدد ولو وقعت السرقة من خادم أو ضيف مقيم فيه .
ثالثا : المحلات المعدة للعبادة .
هى الأمكنة المعدة لإقامة الشعائر الدينية وقد شملها القانون بحماية خاصة رعاية لحرمتها ، وتدخل فيها المساجد والكنائس والمعابد ، ويرى جانب من الشراح أنه يلزم فيها أن تكون أمكنة عامة ، فلا تسرى الحماية على ما كان منها يتبع المدارس والجمعيات والمستشفيات ، حين يرى جانب آخر أنها تسرى على هذه وتلك معا ، وهو ما يبدو أولى بالاتباع لانتفاء حكمة التفرقة .