قضاء النقض فى الطعن بالتزوير
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها .
( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 16/5/1932 )
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و اطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 21/5/1962 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة .
فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ولما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، وليس فى الأوراق ما يسانده ، وكان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 27/2/1968 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون وفى نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها .
وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 2113 لسنة 37 ق ، جلسة 5/2/1968 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما أدعاه - وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء ، وكان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ، ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها
( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 3/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة وتلك العبوات تحمل اسمه ، وهو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، وكانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ولما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصة وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .
( الطعن رقم 2045 لسنة 38 ق ، جلسة 20/1/1969 )
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى الحاجة إليه ، وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 30/4/1989 )
المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها ، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليه بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فإحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها ، لما كان ما تقدم ، وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 61303 لسنة 59 ق جلسة 15/7/1992)
البين فى محضر الجلسة أنه قد أثبت به أن المحكمة قد ضت الحرز المحتوى على المحررين المزورين واطلعت عليه ومكنت الدفاع نت الأطلاع عليه ، وكان الأصل طبقا للمادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ماثبت بمحضر الجلسة الا باطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، كما أنه لم يكن من اللازم أثبات بيانات النحريين فى صلب الحكم بعد أن ثبت أنهما كان مطروحين على بساط البحث والمناقشة فى حضور الحصوم وكان فى مكنه الدفاع عن الطاعنين وقد اطلع عليهما أن يبدى ما يعن له بشأنهما لهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 4100 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992)
لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه ، عدم التزامها باتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها فى قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التى أخذت بها .
(الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 22/12/1993)
الاصطناع - باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى - هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها .
(الطعن رقم 61931 لسنة 59 ق جلسة 19/3/1997)
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وألا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
(الطعن رقم 2976 لسنة 65ق جلسة 11/10/2004)
الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2004)
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها .
( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 16/5/1932 )
الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و اطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 21/5/1962 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة .
فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ولما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، وليس فى الأوراق ما يسانده ، وكان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 27/2/1968 )
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون وفى نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها .
وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 2113 لسنة 37 ق ، جلسة 5/2/1968 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما أدعاه - وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء ، وكان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ، ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها
( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 3/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة وتلك العبوات تحمل اسمه ، وهو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، وكانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .
( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
ولما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصة وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .
( الطعن رقم 2045 لسنة 38 ق ، جلسة 20/1/1969 )
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى الحاجة إليه ، وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .
( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 30/4/1989 )
المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها ، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليه بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فإحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها ، لما كان ما تقدم ، وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 61303 لسنة 59 ق جلسة 15/7/1992)
البين فى محضر الجلسة أنه قد أثبت به أن المحكمة قد ضت الحرز المحتوى على المحررين المزورين واطلعت عليه ومكنت الدفاع نت الأطلاع عليه ، وكان الأصل طبقا للمادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ماثبت بمحضر الجلسة الا باطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، كما أنه لم يكن من اللازم أثبات بيانات النحريين فى صلب الحكم بعد أن ثبت أنهما كان مطروحين على بساط البحث والمناقشة فى حضور الحصوم وكان فى مكنه الدفاع عن الطاعنين وقد اطلع عليهما أن يبدى ما يعن له بشأنهما لهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 4100 لسنة 61 ق جلسة 2/11/1992)
لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه ، عدم التزامها باتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها فى قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التى أخذت بها .
(الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 22/12/1993)
الاصطناع - باعتباره طريقا من طرق التزوير المادى - هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها .
(الطعن رقم 61931 لسنة 59 ق جلسة 19/3/1997)
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.
لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وألا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
(الطعن رقم 2976 لسنة 65ق جلسة 11/10/2004)
الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً - والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2004)